tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430841070 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-11 date_hijri=1444-10-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dd988107-bd65-436d-a535-6bb42cd526ad entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470916957 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (ان لموكلي في ذمه مؤسسه (...) للتجاره، سعوديه الجنسيه هويه رقم (...)، مبلغ قدره (101,945.00) مايه وواحد الفا وتسع ميه وخمسه واربعون دولار امريكي -حاله-؛ لقاء توريد كميه من خام البولي بروبلين، وقد احالني المذكور - انفا - بتاريخ 1444/01/19ه الموافق 2022/08/17م، علي المدعي عليه ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (101,945.00) مايه وواحد الفا وتسع ميه وخمسه واربعون دولار امريكي -حاله-؛ لقاء توريد كميه من خام البولي بروبلين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/18ه الموافق 2022/08/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه احالتي علي المدعي عليه. واختصر المدعي طلباته بالتالي الزام المحال عليه باداء الدين. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 10/10/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي سالته الدايره عن تحرير دعواه ؟ فاجاب بانه وكيل عن شركه (...) للعبوات المنسوجه الا ان النظام جعله اصيلا علي وجه الخطا كما قرر بانه تم المصالحه بين الاطراف وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها(، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي، حيث ان الطلب يخص شركه (...) للعبوات المنسوجه التي وهو كيلها الا انه اقام الدعوي باسمه الشخصي، والامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.