moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٩٩٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للحراسات الامنيه المدعي عليه: شركه (...) للتغذيه والاعاشه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٠ه وقعت المدعيه عقد اتفاقيه خدمات امنيه مع المدعي عليها لمده سنه قابله للتجديد، وبتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه الموافق ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، تم اشعار المدعيه بخطاب يتضمن فسخ العقد دون بيان سبب مشروع، وذلك بعد تنفيذ العقد والاستمرار فيه، مما اوقع علي موكلته اضرار وخساير بيانها كالاتي: تعاقدت موكلته مع ثلاثه موظفين: ١/ مدير تشغيل براتب (٩٠٠٠) تسعه الاف ريالا، ٢/ مدير عمليات براتب (٦٠٠٠) سته الاف ريالا، ٣/ مشرف عمليات براتب (٥٠٠٠) خمسه الاف ريالا، وقد نص العقد علي انه في حال توقف المشروع فان موكلته تدفع للموظف اجره ثلاثه اشهر من المرتب الاساسي، ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير التي سببتها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، ابرز لايحه دعواه المفصله المشار اليها بعاليه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، مع افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، وعلي وكيل المدعيه تقديم جوابه بعد ذلك خلال خمسه ايام، وفي تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: الجواب من الجانب الشكلي: ١/ الدفع بعد الاختصاص المكاني وفقا لاحكام الماده (٣٦/١) والماده (٣٨) والماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبيان ذلك ان المقر الرييسي للشركه المدعي عليها هو مدينه (...)، والدعوي مقامه ضد موكلته باسم (شركه (...) للتغذيه والاعاشه)، ولذا فان المحاكم المختصه بنظر هذه الدعوي هي محاكم مدينه الرياض بناء علي ما تقدم، ٢/ لم تقم المدعيه باتخاذ الاجراءات النظاميه المتبعه في رفع الدعوي من تقدمها عبر منصه (تراضي)، ومن ثم احاله الدعوي للدايره المختصه، ويعد ذلك مخالفا لاحكام الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه، ٣/ الدفع ببطلان صحيفه الدعوي بناء علي الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبيان ذلك: ان صحيفه دعوي المدعيه خلت من السجل التجاري للمدعي عليها، وهي من البيانات (الواجب) توفرها في صحيفه دعوي المدعيه، بناء علي الماده (١/٤١) المتضمنه: انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي علي بيانات محدده، وانه للمجلس الاعلي للقضاء اضافه ما يلزم من بيانات، وقد صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٩/٦/٢١٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، والمعمم برقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه، باضافه رقم السجل التجاري كبيان يجب توافره في صحيفه الدعوي، لذا فان صحيفه الدعوي تكون باطله والحال ما ذكر، وبناء علي ما سبق فان موكلته تطلب ما يلي: ١/ الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني، ٢/ الحكم ببطلان صحيفه الدعوي لخلوها من البيانات الواجب توفرها، ٣/ في حال لم يتم الاستجابه لطلبات موكلته السابقه فانه يطلب (احتياطا) الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحقيق الشرط الوارد في الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه، وفي تاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ الجواب علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم الاختصاص المكاني، فيجيب بان العقد المبرم بين الطرفين قد دونت فيه المدعي عليها عنوانها ((...)-حي (...))، اضافه الي ان القضيه السابقه قد نظرت في المحكمه التجاريه بالدمام، والمدعي عليها لم تثير هذا الموضوع...، ثانيا/ اما قول المدعي عليها ان المدعيه لم تتخذ الاجراء الصحيح في رفع الدعوي فهذا غير صحيح، حيث ان طلب موكلته في هذه القضيه قد تم طرحه سابقا، وطلب القاضي رفعه في قضيه مستقله، وعليه فان قواعد العمل في مراكز المصالحه واجراءاته لا تجوز رفع دعوي في موضوع النزاع الذي سبق الصلح عليه، ثالثا/ ان دفع المدعي عليها ببطلان صحيفه الدعوي غير صحيح، حيث ان الدعاوي ترفع عن طريق نظام ناجز، وتكون فيه خانات جاهزه لتحرير الدعوي، ثم تظهر لايحه الدعوي في خانه موضوع الدعوي بدون اسماء الاطراف او ارقام سجلاتهم، مع جواز احاله القاضي ناظر الدعوي اليها، وختم وكيل المدعيه مذكرته بنفس الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفي جلسه ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، تمسك كل طرف بما قدمه سابقا، مع احاله وكيل المدعي عليها بالدفع الشكلي المقدم عن طريق الطلبات، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدارسه لما ورد فيها من الدفوع الشكليه، وفي جلسه ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه الموضوعي حيال دعوي المدعيه، فاستمهل لتقديم جوابه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهامه بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعيه تقديم الجواب خلال خمسه ايام، وفي حال عدم التزام الطرفين بما ذكر، فان ذلك يعد اكتفاء بما سبق، فاتفقا علي ذلك، وفي تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ١/ ما ذكره وكيل المدعيه في صحيفه دعواه من انه لا يوجد بينه وبين المدعي عليها تعامل، فصحيح، وهذا اقرار كاف لرفض الدعوي،٢/ ما ذكره وكيل المدعيه من اركان المسؤوليه في صحيفه دعواه، غير صحيح، فلا يوجد خطا ولا ضرر ولا علاقه سببيه، ٣/ ما ذكره وكيل المدعيه بشان توقيع عقد اتفاقيه خدمات امنيه تقدم لشركه (...) فان هذه الاتفاقيه المذكوره وقعت ممن ليس له صلاحيه توقيع العقود، كما تم افهام المدعيه عبر البريد الالكتروني المؤرخ في ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، ٤/ قامت المدعيه بعدها بارسال بريد الكتروني بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، والمتضمن طلب عمل مخالصه ماليه، وان يعتبر تاريخه اخر ليله عمل لهم كمؤسسه، ورغبه من المدعي عليها في انهاء الموضوع مع المدعيه (وهو ما يسميه الفقهاء الصلح علي انكار) قامت بدفع فاتوره شهر ٢ (فبراير) وفاتوره شهر٣ (مارس) وفاتوره شهر٤ (ابريل) من عام ٢٠١٩م، ٥/ مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه وانها لم تتكبد الخساير المزعومه؛ خطابها المرسل للمدعي عليها بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٩م، والمتضمن (تغيير تاريخ الغاء العقد الي تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٩م، وذلك لاعطاء الافراد الوقت الكافي للبحث عن عمل اخر وتوجيههم الي المواقع الاخري تابعه لنا)، وهذا يعود اثره بالنقض علي ما ذكرته المدعيه، ٦/ بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩م، حررت المدعيه ورقه هذا نصها: (نفيدكم نحن مؤسسه (...) للحراسات الخاصه باستلامنا شيك بمبلغ (١٥.٧٣٠.٠٥) ريالا قيمه الخدمه الامنيه للفتره (٠١/٠٤/٢٠١٩م ٠٤/٠٤/٢٠١٩م)، وتم ايقاف عمل مؤسسه (...) بكافه مواقع وفروع شركه (...) للتغذيه والاعاشه في ٠٥/٠٤/٢٠١٩م، وذلك بناء علي طلب الاداره الرييسيه لشركه (...) في مدينه (...)، ويعتبر تاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٩م اخر يوم عمل خارج العقد المبرم بين الطرفين، وليس تاريخ انتهاء العقد)، فنصت علي ان هذا التاريخ هو اخر يوم عمل لها لدي الشركه المدعي عليها، ولو لم ترض بالفسخ لما اوقفت العمل، ولما سلمت المواقع ولما طلبت المخالصه (علي تسليم بانعقاد اصلا)، ٧/ تقدمت المدعيه بدعوي ضد المدعي عليها لدي المحكمه التجاريه بمدينه الدمام في القضيه رقم (١٢١٥) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤١ه، والصادر بها حكم محكمه الاستيناف بالرقم (٤١٩٠٩٠٥٣٢) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه، والقاضي ب (رفض دعوي المدعيه)، وبناء علي ما تقدم فاني موكلته تطلب الحكم برد دعوي المدعيه، وفي تاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ ما ذكره وكيل المدعي عليها ان لايحه دعوي المدعيه تضمنت انه لا يوجد علاقه بين المدعيه والمدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، وحيث انه في الجلسه الاولي في القضيه محل الدعوي تم ارفاق لايحه الدعوي، ثانيا/ ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه ما نصه: (ما ذكرته المدعيه بشان توقيع عقد اتفاقيه خدمات امنيه تقدم لشركه (...) فان هذه الاتفاقيه المذكوره وقعت ممن ليس له صلاحيه توقيع العقود، كما تم افهام المدعيه عبر البريد الالكتروني المؤرخ في ٠٣/٠٤/٢٠١٩م)، ثم ذكر في جوابه ما نصه: (قامت المدعيه بعدها بارسال بريد الكتروني بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، والمتضمن طلب عمل مخالصه ماليه، وان يعتبر تاريخه اخر ليله عمل لهم كمؤسسه، ورغبه من المدعي عليها في انهاء الموضوع مع المدعيه (وهو ما يسميه الفقهاء الصلح علي انكار)، قامت المدعي عليها بدفع فاتوره شهر ٢ (فبراير) وفاتوره شهر٣ (مارس) وفاتوره شهر٤ (ابريل) من عام ٢٠١٩م)، ويتضح لفضيلتكم تناقض وكيل المدعي عليها في جوابه في انكار العلاقه بين الطرفين، ثم ذكر انه تم دفع مبلغ فاتورتين، وهذا اقرار من قبل وكيل المدعي عليها انه يوجد علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها، ثالثا/ لم يرد في جواب وكيل المدعي عليها ردا ملاقي في دعوي المدعيه، ويطلب وكيل المدعيه من فضيلتكم تطبيق نص الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، رابعا/ تؤكد المدعيه تضررها من فسخ العقد من قبل المدعي عليها، مما تسبب في تكبدها خساير سببتها المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض وقدره: (٦٠.٠٠٠) ريالا، ازاء التزام المدعيه بدفع اجره ثلاثه اشهر من المرتب الاساسي للموظفين بسبب فسخ المدعي عليها للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٠ه، والذي تم تكليف الموظفين به، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت الماده علي انه: (...يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه), وحيث ان وكيل المدعي عليها قد دفع ابتداء بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، الا ان وكيل المدعيه تمسك بانعقاد الاختصاص المكاني لهذه المحكمه مستندا في ذلك علي العقد البرم بين الطرفين المشار اليه والتي تضمن عنوان المدعي عليها بمدينه (...)، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم ينازع بجواب صريح حيال ماذكره وكيل المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي،واما عن موضوع هذه الدعوي فان الدايره بعد تاملها لوقايع هذه الدعوي ومرفقاتها تبين لها حقيقه المطالبه الوارده فيها، ومدي ارتباطها بالتعويض المادي، والذي يجب علي الدايره حينيذ التحقق من تكون اركان التعويض من خلال وقايع الدعوي والاجابه والمستندات المرفقه او بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك،وحيث ان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر اركان التعويض وهي: ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت خطا وسبب المدعي عليها في فسخ العقد محل النزاع والمتمثل في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بهذه المحكمه، تاريخ الصك ٢٢/٨/١٤٤٢ه، ومفاده كما جاء في حيثيات اسبابه:عدم مشروعيه فسخ العقد،لعدم وجود سببه الموجب له.ا.ه،الا ان وكيل المدعيه لم يقدم مايثبت قيام ركن الضرر علي موكلته والمتمثل في التزامها بدفع اجره ثلاثه اشهر من المرتب الاساسي للموظفين المشار اليهما بسبب الفسخ،فلم تقدم المدعيه لاثبات ذلك سوي عقدين مبرمين مع الموظفين بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٠ه،والذي لم يتضمن سدادها فعليا للاجره المشار اليها،وحيث ان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه سابقا،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي, والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.