moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٨٠١لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: " انه بتاريخ١٤٤٤/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨م اتفق الطرفان علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه المعده (لو در جي بي سي )حسب امر الشراء وتاريخ ١٤٤٤/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨م وقد تم تسليم المعده للمدعي عليها بتاريخ امر الشراء ١٤٤٤/١١/٢٨ه بسعر الوحده ١٥٠٠٠ ريال ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها (٧٣٢٢٣.٠٨)ثلاثه وسبعون الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال وثمان هلله ، حسب سندات الاستلام الموقعه من الشركه وبعد مطالبات ومحاولات قامت الشركه بسداد خمسه وعشرون الف ريال (٢٥٠٠٠)ريال فقط من المبلغ الاجمالي ، وقد انتهت مده العقد واستلام المعده ولم يتم سداد المتبقي في ذمه الشركه المدعي عليها والبالغ ثمانيه واربعون الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال وثمان هلله (٤٨٢٢٣.٠٨) ريال ن حتي تاريخه وقد تم الرفع لمركز المصالحه ولكن دون جدوي ولم يحضر المدعي عليه الطلبات : اطلب من دايرتكم الموقره التكرم بالزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه وقدرها ثمانيه واربعون الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال وثمان هلله (٤٨٢٢٣.٠٨) ريال عن الفتره من١٤٤٤/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨م الي١٤٤٤/٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م ."، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (..) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٨,٢٢٣.٠٨) ثمانيه واربعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هللات؛ لقاء تاجير مؤسسه المدعيه معده موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وقدم في سبيل اثبات الدعوي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، كما قدم تسعه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدم مع كل فاتوره جدول ساعات عمل- تايم شيت- صادره علي مطبوعات المدعي عليها، ولان صدور جداول ساعات العمل علي مطبوعات المدعي عليها وتذييلها للفواتير بتوقيع منسوب الي تابعيها تتضمن بمجموعها مبلغ المطابه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها لم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقه في الدفاع، ولم تقدم مذكره بدفاعها، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٢٢٣.٠٨) ثمانيه واربعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.