tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430775600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-04-01 date_hijri=1444-09-05 document_type=ruling entity=document_number:a4ac8f80-2c24-4ab3-8018-b0c24e95db58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٥٠٦٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات الانشاييه

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي شركه غير سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانيه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بعت علي المدعي عليه نصف حصص شركه (...) (٥٠%) العايد ملكيتها كامله لشركه (...) للمقاولات الانشاييه (...) الجنسيه العايد ملكيتها كامله لي بمبلغ اربعه ملايين ريال سعودي بموجب عقد بيع بتاريخ١٤٤٤/٣/١٤ه علي ان يسدد المدعي عليه ثمن المبيع علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي مليون ريال عند تعديل عقد التاسيس ودخول المدعي عليه كشريك والدفعه الثانيه مليونان ونصف المليون ريال عند ايداع اول مستخلص حكومي في حساب الشركه من مشاريع (...) بعد تعديل عقد التاسيس والدفعه الثالثه خمسمايه الف ريال خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ توقيع عقد التاسيس المعدل وقد تم تعديل عقد التاسيس ودخول المدعي عليه كشريك بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٥ه وحتي الان لم يسدد من ثمن المبيع الا اربعمايه الف ريال وتم مراسلته عده مرات بطلب سرعه السداد حتي لا تتضرر الشركه من التاخر في ذلك ومحاوله التفاهم معه الا انه لم يتجاوب لذا اطلب الحكم عليه:١- فسخ عقد البيع معه لعدم سداده ثمن المبيع٢- تعويض الشركه عن الاضرار التي لحقت بها بسبب تعثر اعمالها وسحب مشاريعها خلال الشهرين الماضيين بمبلغ ثلاثه ملايين ريال٣- دفع مبالغ اتعاب التقاضي والمحاماه مع الضريبه."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين بانها غير محرره وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي قرر ان موكلته والمدعي عليها شركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) حيث قامت المدعي عليها بشراء ٥٠% من حصص موكلته في هذه الشركه بناء علي العقد المؤرخ في ١٤/٣/١٤٤٤ه ولم يقم بدفع الا جزء من الثمن وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) وقد تم ادخال وتسجيل المدعي عليها شريكه في الشركه بالحصص المتفق عليها ويطلب فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بسداد ثمن الحصص وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحه عبر منصه تراضي ؟ فاجاب بانه لم يسبق اللجوء لمركز المصالحه ولكن تم اخطار المدعي عليه لاداء الحق وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات رات الدايره صلاحيه القضيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدم في صحيفه الدعوي والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي،ولما كان الاصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوي القضاييه انه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوي مالم يقرر المنظم ان الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم او تتحقق الغايه بتقدير قضايي وفقا لمفهوم الماده(٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان "يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوي ومرفقاتها ما يعيب اجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف اللجوء للمصالحه بالمخالفه للماده (٥٨) الفقره (د) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي وجوب اللجوء للتسويه قبل اللجوء للقضاء، وبناء علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليهاو المصلحه او (اي سبب اخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظرالدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوزالدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي و تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". فان المحكمه تنتهي لعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.