tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630275864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-17 date_hijri=1446-05-27 document_type=ruling entity=document_number:eb935386-1e7c-4472-865e-dcc6a72b8a57 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٣٩ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي اصاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال رش تانكي صهريج مياه، وذلك في تنفيذ اعمال رش تانكي صهريج مياه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١,٨٨٤) واحد واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤١,٨٨٤) واحد واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,١٨٤) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في ورقه امر شراء علي مطبعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٤م، ثم قدمت المدعي عليها اصاله جوابها علي الدعوي المتضمن: اقرارها بصحه العلاقه التعاقديه، وان المدعي قد ذهب للشركه التي يعملون بها وقام بالاتفاق معها من دون علم المدعي عليها، وانه قام بتوريد الصهريج مباشره معهم وايضا قام باخذ كروت الحضور والانصراف منهم باسم شركتهم وعلي مطبوعاتهم وليست علي مطبوعاتنا، ثم عقدت الدايره عده جلسات بين الطرفين تناقشا من خلالها التعامل واليته بينهما . ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٧ه: حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي الاتي: تلتزم المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٦,١٨٤) سته وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، وذلك بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٦ ه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد حصر طلباه بما هو مشار اليه بعاليه، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
اولا: اثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٦,١٨٤) سته وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، وبالله التوفيق .