moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٧٢١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مشروع انشاء وتنفيذ مستودعات ل(...)، لمده (٧٠) سبعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٧,٧٨٩.٢٥) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤١,٨٠٢.٨٠) ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٨٩,٩٧٧.٥٦) ميتان وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال وسته وخمسون هلله، والمتبقي (٤٨,١٧٤.٧٦) ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال وسته وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه تاخير)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م حتي ١٤٤١/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، وطريقه حساب التعويض (واحد بالميه عن كل يوم تاخير) وقدره (٤٩,٧٧٨.٣٩) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وثلاثون هلله، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عدم تنفيذ المشروع)، ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد وبنوده)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، مما تسبب ب(استرداد الباقي من قيمه الدفعه المقدمه.)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٤٨,١٧٤.٧٦) ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي وسته وسبعون هلله، والخطا المتمثل في (عدم توفير مهندس ومراقب فني للموقع)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، مما تسبب ب(عدم توفير مهندس ومراقب للمشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام بالبند١٥ من العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٢,٩٦٠.٠٠) مايه واثنان الفا وتسع ميه وستون ريال، ويطلب: ١-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤٩,٧٧٨.٣٩) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وثلاثون هلله لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥١,١٣٤.٧٦) مايه وواحد وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ١٥/٣/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم سالتها الدايره عن حقيقه دعوي موكلته فذكر بانها محرره في صحيفه الدعوي ويحيل ذلك اليها مع حملته من طلبات وبينات، ثم امهلت الدايره اطراف الدعوي لتبادل المذكرات، ثم قدمت وكيله المدعي عليها:" اولا / قدمت المدعيه دعوي سابقه لنفس موضوع الدعوي والعقد ومازالت القضيه منظوره لدي دايرتكم الموقره ورقمها هو ٤٣٩٤٢٩٨٩٥ وقدمت المدعيه بالدعوي الماثله امامكم وقامت بتغيير بيانات دعواها عن هذه الدعوي لمحاوله ايهام المحكمه فقد غيرت بعدد ايام العمل من ٧٥ يوم الي ٧٠ يوم ، وخالفت في بمبلغ تكلفه الاعمال المنفذه من قبل موكلتنا فذكرت بالدعوي الماثله امامكم بان قيمتها (٢٤١٨٠٢.٨٠) ميتان وواحد واربعون الف وثمانمايه وريالان وثمانون هلله وبالدعوي الاخري ذكرت بان مبلغ تكلفه الاعمال هو (٢٨٩٩٨٥) ميتان وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وتناقضت في عده اوجه ايضا مرفق صك الحكم الابتدايي، ثانيا / والصحيح بالدعوي هو ان موكلتنا قامت بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في مشروع انشاء وتنفيذ مستودعات (...) بمحافظه (...) لمده خمسه وسبعون يوما ابتدا من تاريخ ٦/١٠/٢٠١٩م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٩م و كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٧٧٨٩.٢٥) وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٨٩٩٧٧.٥٦) ميتان وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وسته وخمسون هلله سدد منها مبلغ (٢٣٩٨٣٧.٤٣) ميتان وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله علي النحو التالي: تم تحويل الدفعه الاولي ومقدراها (٩٩٥٥٧.٨٥) تسعه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله وتم تحويل المستخلص الاول ومقداره (١٤٠٢٧٩) ميه واربعون الف وميتان وتعه وسبعون ريال، ثالثا/ قامت موكلتي بمخاطبه الشركه لاجل تحويل المستخلص الثاني وقدره (٥٠١٤٠.١٣) خمسون الف وميه واربعون ريال وثلاثه عشر هلله وطلبت منها ان تقوم بتحويلها الي الحساب البنكي المرفق بياناته بالخطاب وحسب البند الثاني عشر بالعقد ان يتم تحويل الدفعات علي الحساب البنكي ولم تقم بتحويل المستخلص الثاني حتي الان ولهذا السبب تم ايقاف العمل لعدم تحويل الشركه للدفعه المستحقه بذمتهم مرفق صوره الخطاب المرسل للشركه والعقد، رابعا / ادعت الشركه بعدم توفير مهندس وفني مراقب للموقع من تاريخ ٦/١٠/٢٠١٩م وهذا يعني انه منذ بدايه التعاقد مع العلم بان الشركه اقرت بان موكلتنا المؤسسه قامت بتنفيذ بعض الاعمال وهذا اثبات بوجود المهندس والمراقب الفني بالمشروع وعدم اخلانا بالعقد، لذلك كله نطلب رد دعوي المدعيه والزامها بسداد قيمه المستخلص الثاني مبلغ وقدره (٥٠.١٤٠) خمسون الف مايه واربعون ريال والزامها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه وقدره ثلاثون الف ريال"، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت:" ١/ فيما يخص دفع المدعي عليها بانه تم رفع الدعوي مسبقا لدي دايرتكم الموقره نود الاجابه بانه صدر بها حكم برد الدعوي لعدم التحرير وليس حكما بالفصل بالنزاع ولم تكن منظوره لدي دايرتكم الموقره بل كانت منظوره امام الدايره التجاريه الثالثه، ونود الاشاره الي فضيلتكم انه اثناء الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ه تم عرض دعوانا مفصله ومقدمه ايضا بموضوع الدعوي في نظام ناجز وما ورد بها هي الدعوي الماثله امام فضيلتكم، ٢/ اقرت المدعي عليها باستلام الدفعه الاولي مبلغ (٩٩٥٥٧.٨٥) والمستخلص الاول مبلغ (١٤٠٢٧٩.٥٨) من المشروع واقرت بانها استلمت من موكلتي اجمالا مبلغ (٢٣٩٨٣٧.٤٣)، وذكرت بانها نفذت جميع الاعمال وذكرت بان قيمه التعاقد كامله مبلغ (٤٩٧٧٨٩.٢٥) والان تطالب بقيمه المستخلص الثاني مبلغ (٥٠١٤٠.١٣) وانها لم تستلمه حتي الان، اصحاب الفضيله هنا يتبين لكم عدم صدق المدعي عليها حيث انها ذكرت بانها نفذت كامل العقد وتطلب قيمه المستخلص الثاني حيث لو تم جمع مبلغ المستخلص الثاني مبلغ (٥٠١٤٠.١٣) مع المبلغ التي تدعي انها استلمته من موكلتي مبلغ (٢٣٩٨٣٧.٤٣) حيث ناتج جمع هذا المبلغين لا يساوي قيمه التعاقد، وان صح ادعايها فالمفترض ان تكون مطالبه المدعي عليها يفوق المايتين والثلاثين الف، وايضا ناقضت نفسها بانها اكملت المشروع ثم تذكر انها توقفت بسبب عدم السداد، ٣/ اما ما ورد بردهم بانه لم يتم تسليم المدعي عليها قيمه المستخلص الثاني من العقد نود التوضيح لفضيلتكم ان المدعي عليها تتحايل بالجواب وتغير الوقايع الصحيحه للدعوي فقد استلمت المدعي قيمه المستخلص الثاني بقيمه (٥٠١٤٠.١٣) بموجب شيك (مرفق ١) وسند قبض صادر من المدعي عليها يحمل رقم الشيك (مرفق٢) اضافه علي ذلك تفويض صادر من المدعي عليها باستلام مبالغ المستخلص الثاني مرفق(٣)، ونشير الي فضيلتكم ان الشيك المستلم من قبل المدعي عليها بقيمه (١٠٠٨٩٠.٧٥) مايه الف وثمانمايه وتسعون ريال وسبعه وخمسون هلله، وذلك مقابل قيمه المستخلص الثاني للعقدين المبرمه بين الطرفين (العلاقه التعاقديه التي تجمع المدعي والمدعي عليها هي عقدين تنفيذ مشروعين الاول يخص القضيه المنظوره لدي فضيلتكم في محافظه (...)، والثاني مشروع يخص محافظه (...)) حيث ان قيمه المستخلص الثاني لعقد محافظه (...) (٥٠١٤٠.١٣) خمسون الف ومايه واربعين وثلاثه عشر هلله وهذا ما انكرت استلامه المدعي عليها، ٤/ اما يخص رواتب المهندس والمراقب الفني نفيد فضيلتكم بانه تم ارسال خطاب مرفق معه جدول رواتبهم الي المدعي عليها لعدم توفير المهندس والمراقب وتم توقيع المدعي عليها علي هذا الخطاب نود الاشاره الي انه تم ارفاقه مع طلبات الدعوي وسيتم ارفاقه مع هذه المذكره (مرفق٤-٥)، لذا نطلب من فضيلتكم التالي:١-الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي (٤٨١٧٤.٧٦) ريال سعودي، -دفع قيمه تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (١٠٢،٩٦٠) ريال سعودي، ٣-دفع قيمه التاخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ اجمالي قدره (٤٩،٧٧٨,٣٩) ريال"، وفي جلسه ٨/٤/١٤٤٤ه: افهمت الدايره اطراف الدعوي علي ضروره ندب خبير هندسي لاجراء مراجعه الاعمال الفنيه في محل النزاع بين طرفي الدعوي، فوافق اطراف الدعوي بذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان موكلته سيتحمل اتعاب الخبير ابتداء ثم يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بانها ستندب الخبره عبر منصه الخبره وعليهم التواصل مع الخبير المتفق عليه بين اطراف الدعوي فاستعدوا لذلك، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤٤ه: حضر طرفي الدعوي، وقد تم تحضيرهما الكترونيا، وفيه تشير الدايره الي انه لم يصدر تقرير الخبير، وذكره وكيله المدعي عليها بانها لم تتواصل مع الخبير، وقد تم التواصل مع الخبير عبر القرار من قبل الدايره لتحديد المده الزمنيه لاصدار التقرير النهايي في هذه الدعوي، ولم ترد اجابه منه، ولخشيه تحديد جلسات لم يصل فيها تقرير الخبير، قررت الدايره وقف السير بهذه الدعوي حتي يصدر التقرير النهايي للخبير، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه هذا اليوم: حضر فيها وكيل المدعيه وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما حضر عن المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وفيه تشير الدايره الي صدور تقرير الخبير عبر منصه خبره، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه قد انتهت طلباته الختاميه بالمذكره الاخيره له علي عده طلبات: ١-الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي (٤٨١٧٤.٧٦) ريال سعودي، ٢-دفع قيمه تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (١٠٢،٩٦٠) ريال سعودي، ٣-دفع قيمه التاخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ اجمالي قدره (٤٩،٧٧٨,٣٩) ريال، فاما الطلب الاول والثالث، فانه لما كان النزاع قد احالته الدايره الي خبير مختص، لمراجعه ما لدي اطراف الدعوي من مستندات ومعاينه وما تستلزمه نطاق الخبره، والذي انتهت نتيجه تقريره المرفق بملف الدعوي بتفاصيله الي:" ان قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه استردادها من المستخلصات = ٤٨.١٧٤.٧٦، وقيمه غرامه التاخير المستحقه علي المدعي عليها= ٤٩.٧٧٩ ريالا، مما يكون اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه فهي: ٤٩.٧٧٩+٤٨.١٧٤.٧٦= ٩٧.٩٥٣.٧٦ ريالا"، عن الطلب الاول المتبقي لها من المستخلصات، وعن الطلب الثالث فيما يتعلق بغرامه التاخير، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، واما الطلب الثاني والمتعلق: دفع قيمه تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (١٠٢،٩٦٠) ريال، فان الخبير انتهي الي:" المدعيه لم تخصم تكلفه المهندس والمراقب الذي امنته نيابه عن المدعي عليها طيله مده المشروع ولم تقدم للخبير ما يثبت قيامها بذلك، او خطاب للمدعي عليها تشعرها ذلك، فالمدعيه لا تستحق التعويض عن رواتب المهندس والمراقب"، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، واما عن اتعاب الخبير، فانه ووفقا لنص الماده (١٢٢):" يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"، فان مجموع مبالغ طلبات المدعيه ٢٠٠.٩١٣.١٥ ريالا مما تكون نسبه ما حكمت لها الدايره ٩٧.٩٥٣.٧٦ من المبلغ الاجمالي لمطالبتها يساوي تقريبا ٤٨.٧٥٤%، وبما ان قيمه اتعاب الخبير الاجماليه هي: ١١.٥٠٠ ريالا فيكون ما يلزم المدعي عليها من قيمته النسبه التي تقررت سابقا من اتعاب الخبير والتي تقدر ب: ٥.٦٠٦.٧١ خمسه الاف وستمايه وسته ريالات وواحد وسبعون هلله، ليكون اجمالي ما تستحقه المدعيه من مبلغ من المدعي عليها وفق ما يلي: ٩٧.٩٥٣.٧٦+٥.٦٠٦.٧١= ١٠٣.٥٦٠.٤٧ ميه وثلاثه الاف وخمسمايه وستون ريالا وسبعه واربعون هلله، وهو ما تنتهي له الدايره من حكم. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه (...)، بان تدفع ل/شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٣.٥٦٠.٤٧) ميه وثلاثه الاف وخمسمايه وستون ريالا وسبعه واربعون هلله، ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم رييس الدايره القضاييه (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٧٢١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه اولا: الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي (٤٨١٧٤.٧٦) ريال سعودي، ثانيا: دفع قيمه تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (١٠٢،٩٦٠) ريال سعودي، ثالثا: دفع قيمه التاخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ اجمالي قدره (٤٩،٧٧٨,٣٩) ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...)، هويه وطنيه (...)، بان تدفع ل/شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٣.٥٦٠.٤٧) ميه وثلاثه الاف وخمسمايه وستون ريالا وسبعه واربعون هلله، ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١١٠١٧٥١٨) وتاريخ ٢٣ / ٠٨ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: السبب الاول: عدم صفه المدعي عليها: لما كانت الدعوي قد رفعت بناء علي عقد مقاولات انشاييه حرر بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤١ه بين المدعيه كمقاول طرف اول وبين مؤسسه (...) كمقاول من الباطن طرف ثاني. وحيث ان المدعي هي شخص طبيعي لم يبين الحكم المعترض عليه صفته في عقد لم يكن طرفا فيه، لا سيما وان الشخصيه الاعتباريه للمؤسسه سواء الموقع معها العقد تستقل عن الشخصيه الطبيعيه لمؤسسيها وفق الماده (٩/١،٢) من نظام الشركات التجاريه ونصها: " ١-تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها، ٢-يترتب علي قيد الشركه انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها". لا سيما حتي وان كان الملاحظ في عقد المقاوله من الباطن المنوه بان مؤسسه (...) المقاول من الباطن، فسواء كانت مؤسسه فرديه او شركه فان ذلك لا ينفي عنها الشخصيه الاعتباريه وذلك لكون المؤسسات الفرديه تصنف بانها شركه مساهمه طالما ان اغراضها ربحيه طبقا لمقرر الماده (٥٨) من ذات النظام ونص الحاجه: "شركه المساهمه هي شركه مساهمه يؤسسها شخص واحد او اكثر" فتكون ايضا مكتسبه للشخصيه الاعتباريه المستقل عن مؤسسها. ولان الدعوي لم ترفع علي شركه (...) وانما رفعت علي شخصيه طبيعيه المدعي عليها (داليا)، الامر الذي يتوجب نقض الحكم عملا بمقرر الماده (۹۳) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه"، والماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه: "الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. السبب الثاني: عدم الاختصاص القيمي والنوعي: من الملاحظ ان اجمالي المبالغ التي طالبت بها المدعيه حسب ما ورد في الصفحه الاولي من صك الحكم المعترض عليه هي ما نصه: "ويطلب: ۱-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي وقدره (٤٩٧٧٨,٣٩) تسعه واربعون الفا ميه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وثلاثون هلله، ۲-التعويض بمبلغ وقدره (١٥١١٣٤,٧٦) مايه وواحد وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله". ولما كان العقد الذي تستند اليه المدعيه هو عقد مقاولات من الباطن، فان كان يعد من قبيل العقود التجاريه غير ان مقدار اجمالي المبالغ المطالب بها لم تبلغ الحد القيمي الذي يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه لاسيما وان الماده (١٦/۱) من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت لمجلس القضاء زياده قيمه المطالبه الاصليه في منازعات العقود التي كانت محدده بمايه الف ريال، وقد صدرت اللايحه التنفيذيه في مادتها (۳۱) بما نصه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التجار في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف"، وطالما ان الدعوي قد رفعت اثناء سريان النظام واللايحه، ولان هذه المساله من المسايل الاجراييه التي تسري حتي علي العقود التجاريه السابقه، باعتبار ان متعلقه في وقت رفع الدعوي لا في وقت تاريخ العقد، الامر الذي يوجب نقض الحكم عملا بمقتضي الماده (۹۳) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه"، والماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه: "الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوي او قيمتها". الجدير بالذكر: ان المدعيه قد اشارت تاكيدها انها سبق وان رفعت دعوي بنفس الموضوع والسبب، وان تلك الدعوي قد صدر بشانها الحكم بصرف النظر لعدم تحريرها، وهنا نشير الي ان تلك الدعوي كانت المدعيه قد رفعتها علي مؤسسه (...) الموقعه معها العقد، لكنها جاءت برفع هذه الدعوي علي غير ذي صفه، حتي لا تلزم بمواصله دعواها السابقه وتحريرها بما يلزم. السبب الثالث: عدم النظر في تاريخ تسليم الموقع: ان تاريخ بدايه العقد هو ٠٦ / ١٠ / ۲۰۱۹ م وتاريخ تحويل الدفعه المقدمه للبداء في العمل ١١ / ۱۲ / ٢٠١٩م، وهو ما يعني ان هناك تاخير من المدعيه في تسليم الموقع والدفعه ٦٤ يوم وتم تحويل الدفعه الاولي بتاريخ ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۹ م فكيف يحكم للمدعيه بغرامه تاخير والتاخير هي من تسببت فيه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه وفقا للشروط والمده النظاميه، وفي الموضوع: الحكم بالغاء ونقض الحكم المعترض عليه وفقا لما هو موضح في الاسباب.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠١٤٧٢١٥) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٦٣٤١٠٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٧ /١٤٤٤ه القاضي بالزام (...)، هويه وطنيه (...)، بان تدفع ل/شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٣.٥٦٠.٤٧) ميه وثلاثه الاف وخمسمايه وستون ريالا وسبعه واربعون هلله، ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.