tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1317 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:3221 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7AR رقم ١٣١٧ الحادرفي العام ١٤١٣٤)
في الاستثناف رقم (١١٩٦) لعام ١٤١٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٣٤/١٢/٢١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزرا رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (١٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه الفاضي باستمرار اللجنه في
نظر استثنافات المكلفين والصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص
الضربيه مما يحدث ضمن النطاق الزمني لسريان نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (٣٣١) وتاريخ
١٣٧٠١/١٠٦ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥١/١٥ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف)
علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٩) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه
الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ١٩٩٩ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/٧/١١ م.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكليه:
احطرت لجنه الاعتاض الابتدايه الزكويه الضريبيه بالدامام المكلف بنسهه من قراها رقم (١٩) لعام ١٤٣١/١٢٣٥ واتريز (١٩/٨٢٥٣/٠٠٠) رمم (١١٩/٨٢٥٣/٠٠٠) واتريز (١٩٨,٥٩) ريال لا نفعاف الفروقات المستحقه كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ل) برقم ...... واتريز ١٤٣١/١٢٣) ريال لا نفعاف الفروقات المستحقه كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ل)
الموله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها تاطا.
الناحيه الموضوعيه:
بند الربح المتحقق من اليرادات خارج المملكه:
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتييد المصلحه في اخضاع الابيرادات المتحققه من الاعمال المنفذه في الخارج
لعام ١٩٩٩ م للضريبه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تزاول اعمال تصنيع واصلاح .... وتحقق دخلا من
الاعمال المنفذه داخل المملكه وبعض الاعمال المنفذه في مرافق العملاء خارج المملكه، وبناء علي ذلك يقوم المهندسون
والفنيون الموظفون بزياره مرافق العملاء خارج المملكه لتنفيذ خدمات الاصلاح، ولذلك فان موضوع نشاطات التصنيع من
خطوط انتاج داخل المملكه امر غير وارد، واستنادا الي نظام ضريبه الدخل فان الايرادات المتحفقه من الاعمال المنفذه خارج
المملكه يجب ان لا تخضع للضريبه في المملكه وذلك وفقا لمديا اقليميه الضريبه، wed تم الطلب من المصلحه منح الشركه
٥/١

اعفاء ضريبيا للربح المتحق من الاعمال المنفده خارج المملكه، لكن المصلحه لم توافق علي ذلك وربطت الضريبه علي ارباح العام
باكمله متضمنه الربح المنحقق من الاعمال المنفده في الخارج.
واضاف المكلف ان استناد اللجنه الابتداييه في قراها علي المواد (١٦١٣٧) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوي رقم (١٤) لعام ١٧٧٦ ه. يبدي استنادا غير صحيح حيث ان الماده (١٠) تنص علي (تعني عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بها نظام ما يلي: ١ - الارباح الطافيه التي تحققها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد...، كما تنص (١٦) علي انه (يجب ادراج كافه الواردات العوميه التي يستلماها دافع الضريبه في سجلات حساباته للسنه نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومه - ما عدا الاستهلاك والنقص - وعندما ييرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارادته العوميه والMBالغ المحسومه يمكنه تقدم البيان علي اساس تلك السجلات واذا ما صادق مراقب حسب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقا الضريبه تعتبر البيانات الميينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه....) ، وينص المنشور الدوري رقم (١٤) لعام ١٣٧٦ ه علي "تتمي الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل في عربيه ادراج الكاه الواردات العومبه التي يتسلمها داع الضريبه في سجلت حسابات السنه لسنه نفسها، وكذلك الحال بانسيه للمبالغ المسومه ( ما عدا الاستهلاك والنقص) وبييي علي النص المتقدم مبدان:
الاول: ان كافه الواردات التي يقبضها المكلف خلال العام يجب ان تزيد في سجلات حساباته لعام نفسه، وكذلك الحال بالنسبه للمبالغ المحسومه ما عدا الاستهلاك والنقص.
الثاني: ان المبالغ المحسومه والتي ذكرت بالتحديد في الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل يجب ان تكون متعلقه بالعام نفسه
وادرجت في سجلاته، وبدكلا لا يجوز ادراج حجميات خاصه بعام اخر غير العام الذي يجري القيد الحسابي في سجلاته".
ويتضح مما تقدم ان الماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل خاصه بالشركات المنشاه خارج المملكه ولم تشر الي الشركات المنشاه داخل المملكه والعامله خارجها، مما يعني ان نظام ضريبه الدخل لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه في خارج المملكه، كما ان المواد المذكوره والمشور الدوري رقم (١٤) لعام ١٣٧٦ هلم تنص علي ان الربح المتفق من الاریادات خارج المملكه يجب ان يخضع للضريبه في المملكه، وليس هناك اي اعتراض علي مبدا التصريح عن اجمالي الدخل واجمالي المصاريف في الاقرار الضريبي، وذلك تم التصريح عن كافه الاریادات والمصاريف في القوايم الماليه المدفقه والاقرار النهايي لعام ١٩٩٩ م طبق للماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (١٤) لعام ١٧٦ ه، لكن لا يوجد اساس نظامي لاخضاع الدخل الذي تحققه شركه الاموال السعوديه من الاعمال المنفذه خارج المملكه لطريبه لان الدخل المتفقق من خارج المملكه لا يعد
دخلا من مصر في المملكه.
واضاف المكلف ان الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل تنص علي "وتشمل المملكه كلما واينما وردت في هذا النظام من
حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت" ، وبناء عليه فان هذا التعريف يشير بوضوح الي الشركات
العامله في المملكه والمنطقتين المهايدتين مع كل من العراق والكويت، وقد اكد الخطاب الوزاري رقم (٣٧١/٤) وتاريخ
العامله في المملكه والمصله في جابه ضريبه الزكاه وضريبه الدخل علي الانشطه التي تمارسها الشركات والافراد
بالمنطقه المحايده المبعوده بالواقع ٥٠% من قيمه الزكاه او الضريبه، وقد طبقت المصلحه ذلك بان قامت جميع الشركات
المنشيه في المملكه او الحارخ باستديد ٥٠% من الضريبه والزكاه استمده علي العقود المنفذه في المنطقه المبعوده
المبعوده، وهنا ينبغي الملاحظه ان المكاتب الرييسيه لجميع هذه الشركات ت Qatar دخل المملكه، ولكن وبما ان العمل قد تم
تنفيذه فعليا في المنطقه المحايده فقد كانت المصلحه دايما تقبل ابضاح ما نسبته ٥٠% من الربح المتفق في المنطقه
المحايده للضريبه او الزكاه بحسب الاحوال، ويستنتج من ذلك انه اذا تم تنفيذ العمل باكمله خارج المملكه فانه لا يخضع
٥/٢

للضريبه في المملكه، وعليه فان حجه المصلحه بانه نظرا الي وجود مقر الاداره في المملكه فان العمل المنفذ خارج المملكه يكون تحت اشراف واداره الشركه في المملكه ولذلك يخضع للضريبه في المملكه هي حجه من غير اساس ولو ان نظام ضريبه الدخل يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه خارج المملكه لما كانت حاله لوضع قاعده خاصه للضريبه في المناطق المحايده بين المملكه و كل من العراق والكويت، وYTNH الماده (١٣) من نظام ضريبه الدفعه ٨٠ % من الحديد المضويه للمناطق المحايده ان نظام ضريبه الدخل لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه خارج الوجود المضويه للامانقه بالقط المهايده ان نظام ضريبه الدخل لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه خارج الوجود المضايده للامانقه بالقط المهايده ان نظام ضريبه الدخل لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه خارج ال موجود المضايده للامانقه بالقط المهايده ان نظام ضريبه الدخل لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذت
المحايدتين خارج المملكه لان الحقوق مشتركه بين المملكه وكل من الكويت والعراق في المنقطتين المماهيدتين.
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف اعتماد الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه والذي تم احتسابه باسلوب التقدير
النسبي كربح معرفي من الضريبه.
وبعد اطلاع مملي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مخذره بتاريخ ١٤٣٤/٥/٧ ورد فيها ان المصلحه تتمسك بوجهه
نظرها المبييه في القرار الابتدايي وهي اضاع كامل حصه الشريك الاجني في الارباح للضريبه وعدم جواز استبعاد اي جزء من
الربح الذي يري المكلف انه متحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه وذلك وفقا للمبررات التاليه:
اولا: ان اجمالي الايرادات خلال عام ١٩٩٩ م خضعه للضريبه دون استثناء استثناء لنصوص مواد نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وذلك وفقا للماده (١٠) التي تنص علي (تعني عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بها (١٢) المظام ما يلي: - مجموع حص الشركه غير السعوديين من الارباح لishافيه لشركات الاموال السعوديه، و نصر الماده (١٣) علي (يعتبر الربح الصافي للشركات الخاضعه للضريبه كافه الواردات العمويه...الخ، كما تنص الماده (١٣) علي (تعتبر الواردات العمويه الخاضعه للضريبه بموجب هذا النظام: كل الواردات والارباح والموكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور
دفعها...الخ، ويتضح من النصوص اعلاه ان كافه الواردات العمويه من دون استثناء خاضعه للضريبه.
ثانيا: ان نشاط الشركه الرييس من واقع التريض الصناعي والسجل التجاري وعقد التاسيس هو اعاده ت صنيع واصلاح
…… هذا يعني ان نشاط الشركه هو نشاط صناعي بالكامل يقوم باعمال صناعيه باستخدام خطوط
الانتاج المثبته داخل المصنع القايم علي ارض المملكه، وعليه فان جميع الاعمال والخدمات المقدمه لكافه العمله داخل
وخارج المملكه قد تم عبر القايم علي ارض المملكه، وبذلك فان الاعمال المنفره للعمله خارج المملكه قد استخدمت
وAntتجت داخل المملكه.
ثالثا: لم يستطع المكلف تحديد المصاريف الفعليه الحقيقيه التي تخص الاعمال المنفره خارج المملكه، حيث حدد المصاريف
المقابله للايرادات الخارجيه باسلوب تقدميي للوصول الي الارباح غير الخاضعه للضريبه حسب وجهه نظره، و هذا دليل علي ان المصاريف
الخاصه بتلك الاعمال قد ادرجت ضمن التكاليف المباشره وغير المباشره الكليه المسجله بالدفاتر والسجلات المحاسبه وذلك لمقابله
الايرادات بالمصروفات.
رابعا: ان المصلحه تعتبر الشركه منشاه دايمه بالمملكه قد مارست اعمالها داخل وخارج المملكه في ان واحد وذلك بتقدمها
خدمات لعملايها في الداخل والخارج وان الخدمات قد نفذت داخل المصنع (موقع الانساء) وذلك استنادا للقرار الوازي رقم
…… وتاريخ ٢٠٠٦١٩٥/٠٢٠
٥/٣

خامسا: اما يطالب به المكلف من استبعاد رب ج دده بنسبه ميويه علي اساس انه تحقق خارج المملكه وبالتالي فهو معرفي من الضريبه، فتري المصلحه ان نظام استثمار راس المال الاجبي قد نص علي اعفاء المشروع الذي يستثمر فيه راس المال الاجبي من ضريبه الدخل وهو قاصر علي الارباح الناتجه من ممارسه الشركه لنشاطها الرييسي و لصده زمنيه محدده، وبعد انتهاء دمه الاعفاء فان جميع دخلها سواء من النشاط الرييسي والخاص لشطاء الانيسب ونعت استثناء يدفع النظر من موقع ومكان المستفيد من العمل المنفذ له.
سادسا: ان مبدا اقليميه الضريبه مرتبط بالجهه غير المقيمه حيث ان ذلك المفهوم يخص اي جهه غير مقيمه حصلت علي ايراد من
المملكه ولم تنفذ اعمالا داخل المملكه، وباتالي فان ارباحها غير خاضعه للضريبه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضع الربح المتفق من الاعمال المنفده خارج المملكه عام 1999 م للضريبه بحجه انه صرح عن اجمالي الدخل واجمالي المصاريف في القوايم الماليه المقدقه والاقرارات النهاييه طبقا للماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل، ويري انه لا يوجد اساس نظامي لاخضع الدخل الذي تحققه شركه (ا) من الاعمال المنفده خارج المملكه للضريبه لان الدخل المتفق من اعمال خارج المملكه لا يعد دخل من مصر في المملكه وبالتالي يجب ان لا يخضع للضريبه وذلك وفقا لمبدا اقليميه الضريبه، كما ان الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل تنس علي "... وتشمل المملكه كلما واينما وردت في هذا النظام من حقوق في المنطقتين الم颅يدتين بيننا من العراق والكويت، ويري المقال ان هذا التعريف يشير byوضع الي الشركات العامه في المملكه والمنقطتين المضعتين المشتركتين من العراق والكويت، كما اكد الخطاب الوزارير رقم (١٧١/٦) و تاريخ (١٧١/٦) ان تستمر المصلحه في جبايه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي الانشطه التي تمارسها الشركات والافراد بالمنطقه المحايده المغموره بواقع ٥٠% من قيمه الزكاه اوضبيه، ويستنتج من الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٧١/٦) لعام ٤٠٩ (٢٧١/٦) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٢) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (٢٧١/٦) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٢) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (٢٧١/٦) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (١٢) من نظام ضريبه الدخل والخطاب الوزارير رقم (٢٧١/٦) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (١٢) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (٢٧١/٦) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (٢٧١/٦) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (٢٧١/٥) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (١٢٩١/٥) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزارير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزير (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزير (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزیر (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزیر رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزیر رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزلير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والزلير رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل والخطاب والامناه (١٣) من نظام ضريبه الدخل والامناه (١٣) من نظام ضريبه الدخل والامناه (١٣) من نظام ضريبه الدخل والامناه
النسبي طبقا للمعادله التاليه:
ايراد الاعمال الم宁德ه خارج المملكه × الربح الخاضع للعربيه
الايراد الاجمالي
وبالطلاع اللجنه علي الماده (١٣) من نظام ضربه الدخل المتضمنه (تعتبر الواردات العمويه ل'الضربه بموجب هذا
النظام: كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره
٥/٤

من بيع وشراء وصفات ماليه او تجاريه، والنتاجيه ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله بما في ذلك كافه الواردات الناتجه من المعلومات وارباح الاسهم والكفالت والضمانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي صفقات تجاريه عايتها الربح والمكاسب من اي مصر كان من مصادر الذره، وتعتبر الواردات العموميه الي شركه مulfاقه بموجب شراء اي بلد ابرد العربيه السعوديه وتواصر اسمالها خارج المكسبه العربيه السعوديه، والدفاعها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي مصر كان في المملكه، ويضاف الي هذا ذلك القسم الذي يعود الي مصادر محليه من الواردات التي تحصلها الشركه من جراء اسمالها المشركه في داخل البلاد وخارجها وتشمل المملكه العربيه السعوديه كلما واينما وردت في هذا النظام من حقوق في المنقطتين المبادتين بينها وبين كل من العراق والكويت، وبالطاع اللجنه علي الماده (١٦) من النظام المتضمنه انه (يجب ادراج كافه الواردات العمويه التي يستلمها دافع الضربيه في سجلات حسابات للسنه نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومه - ما عدا الاستهلاك والنقص - وعندما يبرهن دافع الضربيه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العمويه والمواهب المبالغ المحسوعه يمكنه تقدم البيان علي اساس تلك السجلات واذا ما صادق مراقب حسابت قانوني معترف به دوليا علي حجه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضربيه تعتبر البيانات المبييه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه.....
ويتضح مما تقدم ان الماده (١٣) من النظام لم تتضمن توصا تتعلق بالمعالجه الضربيه او الزكويه للربح المتفق من الاعمال
المنفذه خارج المملكه، واذا تضمنت تعريفا للاريادات الخاضعه للضربيه وكذلك الحقوق المشركه للمملكه في المنقطتين
المحايدتين مع كل من العراق و الكويت، كما ان الماده (١٦) من النظام اوجبت علي المكلفين ادراج كافه الايرادات
والمصروفات خلال العام المالي في سجلاتهم المحاسبيه.
وحيث ان المكلف شركه اموال سعوديه مختلطه، ولم يënح من النصوص النظاميه السابقه ما يشير الي عدم خضوع الربح
المتحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه للضريبه، كما ان المكلف لم يقدم للجنه اي بيانات او مستندات توضح طبيعه
الاعمال او الخدمات المنفذه خارج المملكه وتفاصيل تكاليفها بالاتديد، بالاضافه الي ان استخدام المكلف لعناصر المعادله
المشار اليها لا يستند الي مرجعه نظاميه مما تري معه اللجنه ان حصه الشبيك الاجنبي في الربح المتفق من كافه الايرادات
خاضعه للضريبه، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه عام
١٩٩٩ م للضريبه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرات اللنه الاستينافيه الضريبه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه ال芒果تراض الابتداييه الزكويه الضريبه بالدمام رقم (١٩) لعام ١٤٣١ ه.
من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(الموضوع:
رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه عام ١٩٩٩ م للضريبه وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القارنا نهايا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
o/o