moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471161265 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من ان وكيله المدعي تقدمت بهذه الدعوي، وباحالتها للدايره اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد بتاريخ: 14/ 1/ 1445ه وفيها حضرت: (...) تحمل الهويه الوطنيه رقم:((...)) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقم: (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمله التبليغ رقم: (77648899). واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعي ادعت بما جاء في صحيفه دعواها ونصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار المبلغ في مجال السيراميك)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 1440/06/7ه الموافق 2019/02/12م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/30ه الموافق 2021/02/12م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه.2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال. 2-ارباح موكلي في الشراكه محل الدعوي وقدرها: (100,000) مايه الف ريال. هكذا ادعت. وبسؤالها عن اسانيد موكلها علي الدعوي، اجابت قايله: بينه موكلي في تسليم راس المال حوالتين صادرتين الاولي بمبلغ قدره (50.000) ريال، والثانيه بمبلغ قدره (50.000) ريال، وقد تم ارفاق كشف الحساب يثبت الحواله عبر طلبات القضيه، وما يتعلق بالارباح فالعقد المبرم بين الطرفين والتي نص علي مقدار الربح وقدره خمسون بالمايه لكل سنه من راس المال المسلم وليس لموكلي بينه اخري هكذا اجابت. وبسؤالها عن المبالغ التي استلمها موكلها من المدعي عليه حيال هذه الشراكه اجابت قايله: ان موكلي استلم مبلغ قدره: (50,000) خمسون الف ريال، وهي عباره عن ربحه في السنه الاولي من الشراكه، ولم يستلم من المدعي عليه اي مبلغ اخر. هكذا اجابت. واكتفت وكيله المدعي بما قدمت. عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها ايضا بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيله المدعي تستند في دعوي موكلها الي ان المدعي عليه قد تسلم منه راس مال قدره:(100,000) مايه الف ريال لاجل المضاربه في بيع وشراء السيراميك، علي ان يكون تسليم الارباح سنويا، وقد امتثل المدعي عليه بتسليم ربح السنه الاولي بمبلغ قدره:(50,000) خمسون الف ريال، ثم توقف المدعي عليه من تسليم الارباح؛ اثره طلب المدعي فض الشراكه وارجاع راس المال والمتبقي من الارباح، وقد طلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها راس المال المسلم بمبلغ قدره:(100,000) مايه الف ريال، وبالارباح وقدرها: (50,000) خمسون الف ريال، مقدمه في سبيل اثبات ذلك؛ كشف حساب بنكي علي مطبوعات مصرف (...) يتضمن حوالتين بنكيتين من حساب المدعيه في مصرف (...) الي حساب المدعي عليها في ذات المصرف، وقد جاءت الحوالات علي النحو الاتي: اولا: حواله تتضمن مبلغا قدره:(50,000) خمسون الف ريال. ثانيا: حواله تتضمن مبلغا قدره:(50,000) خمسون الف ريال. واما عن مطالبه المدعي براس ماله وقدره حسب دعواها (100,000) مايه الف ريال، فبما ان وكيله المدعي قررت ان موكلها استلم من المدعي عليه مبلغا قدره:(50,000) خمسون الف ريال، ومن المتقرر فقها وقضاء ان ما استلم من ارباح فلا يعدو ان يكون جبرا لراس المال ما لم تنض الشراكه ويفضل من المال ما يتجاوز ما راس مال الشراكه؛ فيكون حينها ربحا حقيقيا مستقرا، الامر الذي يتقرر استيفاء المدعي نصف راس ماله، وتبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره:(50,000) خمسون الف ريال، وهو ما يجعل طلبه باستعاده ما زاد عن ذلك جدير بالرفض. واما عن مطالبه المدعي بالارباح وقدرها:(50,000) خمسون الف ريال، فبما ان مستند المدعي علي ذلك ومرتكنه فيما يدعيه من ارباح منحصر بالعقد المبرم، ولم يكن مستنده حصول ارباح فعليه ناتجه عن تشغيل المال، واذ تقرر فقها وقضاء ان الربح فرع عن تشغيل المال وثمره عن نمايه الفعلي، ولا ينتهض بالوعد به مجردا عما يسنده او بالعقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالارباح، لعدم قيامها علي اساس معتبر. وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم:((...))، بان يدفع ل(...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم:((...))؛ مبلغا قدره:(50,000) خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك.