moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470814067 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعي عليه مع المدعيه بصفتها شركه تجاريه تعمل في مجال المواد الغذاييه، حيث كانت المدعيه تقوم ببيع مواد غذاييه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (47.266) ريال سعودي بموجب مصادقه علي الصحه الرصيد، سدد منها مبلغ (25.190) ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (22.076) ريال سعودي، وقد طالبت المدعيه المدعي عليه عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونيه، وعليه، نطلب من فضيلتكم مايلي: - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (22.076) ريال سعودي. - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (3000) ريال سعودي.) وارفقت وكيله المدعيه بيناتها رفق صحيفه الدعوي وهي: مصادقه علي صحه الرصيد صادق عليها المدعي عليه بمبلغ قدره (40.266 ريال فقط). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 27/08/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (70036788)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه دعواها المحرره، وبالاطلاع علي المصادقه وجدت الدايره انها تضمنت طلب المدعيه من المدعي عليها المصادقه علي ان الرصيد مبلغ قدره (47.266.16) ريال، فيما اجابت المدعي عليها عن الرصيد بانها مقره بمبلغ قدره (40.266) ريال باقرار مذيل بتوقيعها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بيناتها اشارت الي انها المصادقه فقط وقالت: ان المطابقه لما ارسلناها لهم سددوا جزء وبقي (40.266) ريال صادقوا عليها، ثم سددوا بعد المبلغ الذي صادقوا عليه (18.190) ريال، وما ذكرته من سداد في تحرير دعواي جزء منه سدد في وقت كان بين تحرير المصادقه وبين توقيعهم عليها، هكذا اجابت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22.076 ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها مطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطابقه وثبوت نسبه التوقيع والختم لها، ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي المصادقات او الختم عليها دلاله علي صحه ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ اذ ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (22،076) اثنان وعشرون الفا وسته وسبعون ريال، اضافه لمبلغ قدره (2.207) الفان وميتان وسبعه ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.