moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (توريد الفواكه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٥%)، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه وتوريد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م, ، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(التزام المدعي عليها بموجب العقد). دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد المبرم بين الطرفين ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم حصر اسانيده في العقد المبرم بين الطرفين وحصر دعواه في مطالبه في المطالبه باسترداد راس المال واتعاب التقاضي . ثم قرر الاكتفاء؛ عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد راس المال في شركه المضاربه وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا لنص الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : ( تختص المحكمه بالنظر في الاتي : ( المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ) ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه، والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، والذي اثبت في الماده الخامسه منه علي استلام المدعي عليها لراس المال، عليه استنادا هلي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان مدير المدعي عليها تخلف عن الجواب عن الدعوي واستنادا للماده الحاديه والعشرون(٢١) من نظام الاثبات،مما تستخلص المحكمه منه انشغال ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه محل دعوي المدعي،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه،اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ولما كان الظاهر للمحكمه منع المدعي عليها حق المدعي الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض لما جاء في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ ويتمثل ضرر المدعي بمماطله المدعي عليها بدفع ما استحق بذمتها ومنعها اياه، والجاء الي من يتولي المرافعه والمطالبه والمدافعه، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بالوارد في منطوق حكمها هو الاكثر ملايمه؛ استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبه بما زاد عنها،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي وبناء علي الماده (١٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها : شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره : (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره : ( ٢٥٠٠ ) الفان وخمس مايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .