tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 433680942 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1441-02-09 document_type=ruling entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/22 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:122 entity=document_number:2f9122f7-e0e8-479a-8d2c-b88bffda5e51 entity=document_number:م/22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439495873 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (تحمل موكلي قيمه الاجره والمصروفات التشغيليه وفوات المنافع المنعقد سبب وجودها)، وذلك بتاريخ 1436/06/19ه، مما تسبب ب(قيمه الاجره والمصروفات التشغيليه وباقي قيمه دعم صندوق الموار البشريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اخلال الشركه بعقد الامتياز التجاري) ومقدار التعويض المطلوب (122,000) مايه واثنان وعشرون الفا ريال سعودي، ومسوغات الطلب: • ارتبط موكلي مع شركه المدعي عليها بعقد امتياز تجاري وذلك بغرض تاسيس معرض لبيع كافه مستلزمات الرجل علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بمده بالبضاعه التي تحمل العلامه التجاريه (...) وجميع منتجات شركه (...) اخلت الشركه المدعي عليها بالتزاماتها العقديه؛ مما اضطر موكلي الي رفع الدعوي رقم 1950 /1/ق لسنه 1436 ه امام المحكمه الاداريه بالرياض وقد اثبت الحكم الصادر في هذه الدعوي اخلال الشركه المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها العقديه غير ان هذا الحكم لم يعوض موكلي سوي عن بعض الاضرار التي لحقت به وارجا التعويض فيما زاد عن ذلك من تكاليف ومصروفا ت لرفعها في دعوي مستقله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (122,000) مايه واثنان وعشرون الفا ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيلا المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكاله رقم (...) واستمعت الدايره الي دعوي المدعي ولم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره ونصها" بانه يدفع بتقادم الدعوي وعدم جواز سماعها نظرا لمرور المده النظاميه وذلك بموجب الماده الحاديه والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 ه الذي ينص علي الاتي:
1- وفق الماده السابعه والعشرون "يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام." اي ان كل ما يتعارض مع النظام من احكام فانه يتم الغاءه بموجب هذا القرار وقد وضع المشرع مده 180 يوم لنفاذ النظام اي ان المدعي كان يستطيع رفع قضيته خلال هذه المده لتفادي تقادم دعاوي – الامر الذي لم يحدث – وتم رفع القضيه بعد نفاذ هذا النظام ونشره بالجريده الرسيمه.
2- "لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لانهاء مانح الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انهاء اتفاقيه الامتياز.
3- لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق" هذا بخلاف عدم جواز نظرها وفق وفقا لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 ه بالماده الرابعه والعشرون التي تنص علي: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه." وحيث ان الحكم الاصلي في الدعوي الاصليه لذات المدعي الذي يستند اليه المدعي لطلب التعويض الاضافي قد صدر بتاريخ 17/07/1436ه لذا فاننا ندفع بالتقادم وعدم سماع الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره تتضمن "اما ما ذكرته وكيله المدعي عليها من تقادم الدعوي وعدم جواز سماعها استنادا علي المادتين (21،18) من نظام الامتياز التجاري فاننا نبين لفضيلتكم ان المادتين المذكورتين تنظم التقادم في اقامه الدعوي ابتداء ولا تنطبق علي هذه القضيه لانه سبق لنا التقدم بالدعوي وارجا الحكم فيها باقي التعويضات بدعوي مستقله حيث تم اقامه هذه الدعوي استنادا علي الحكم السابق، ثم ان مجمل وقايع هذه الدعوي قد بدات وتحققت وانتهت قبل صدور نظام الامتياز التجاري فمن غير المنطقي خضوعها لهذا النظام كونه صدر بتاريخ لاحق علي وقايع هذه الدعوي والاصل بالنظام هو تنظيم التعاملات اللاحقه لصدوره وليس السابقه الا في حاله صدوره باستثناء وسريانه باثر رجعي، وهذا ما لم يتم حيث صدر النظام مجردا من اي قيد يفيد تطبيقه باثر رجعي فمن ثم فلا عبره لهذا الدفع المقدم من قبل وكيله المدعي عليها، ثم اننا لو افترضنا جدلا سريان نظام الامتياز باثر رجعي لكان لموكلي حقوقا مكفوله بموجب هذا النظام منها التعويض المعنوي فلا يمكن محاسبه موكلي بمده تقادم هذا النظام وصرف النظر عن حقوقه المذكوره فيه فالنظام كل لا يتجزا يطبق ككل او العكس من ذلك. اما ما ذكرته من عدم جواز سماع الدعوي استنادا علي الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 14/08/1441ه، فاننا نفيد فضيلتكم بان هذه الماده تنظم الحق الناشي بعد تاريخ سريان النظام اما اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل تاريخ سريان النظام فيتم احتساب مده التقادم اعتبارا من تاريخ سريان النظام استنادا علي الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب القرار رقم 8344 وتاريخ 26/10/1441ه حيث نصت علي (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام) وحيث ان مده التقادم المذكوره بالماده هي خمس سنوات وبدا العمل بالنظام من تاريخ 24/10/1441ه ما يعني قيد الدعوي خلال المده المحدده نظاما." وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بالتعويض ومتعلقه بدعوي سبق وان نظرت وفصل فيها من قبل الدايره، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، وبما ان العقد محل النزاع بين الطرفين هو عقد امتياز تجاري، وبما ان الحكم الصادر في موضوع الدعوي قد اثبت اخلال المدعي عليها بالعقد، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم جواز سماع ونظر دعوي التعويض لتقادمها بمرور المده النظاميه وذلك بموجب الماده الحاديه والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441ه والتي نصت علي انه "2- لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق" وحيث مضت المده المحدده نظاما، الامر الذي تري معه الدايره صحه دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر وسماع الدعوي، ولاينال من ذلك دفع المدعي بان المواد التي تستند عليها المدعي عليها تنظم التقادم في اقامه الدعوي ابتداء ولا تنطبق علي هذه القضيه لانه سبق له التقدم بالدعوي للدايره وارجات الحكم في باقي التعويضات بدعوي مستقله، وكذلك دفعه بان النظام هو تنظيم للتعاملات اللاحقه لصدوره وليس السابقه الا في حاله صدوره باستثناء وسريانه باثر رجعي، فالدايره تري عدم وجاهه ذلك كله، حيث ان النظام لايسري فقط علي المراكز القانونيه التي نشات بعد سريان النظام، بل يسري وتطبق احكامه كذلك علي المراكز القانونيه التي نشات قبل نفاذه، وذلك اعمالا لقاعده الاثر الفوري والمباشر للنظام، ويؤكد ذلك ما نص عليه في الرسم (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441ه والتقرير "ثانيا" من قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 9/2/1441ه علي انه "لاتسري احكام الماده الخامسه، والماده السادسه، والماده السابعه، والفقره(2)من الماده الثامنه، والفقره(2) من الماده التاسعه، والماده الحاديه عشره، والماده السابعه عشره، والماده التاسعه عشره من النظام علي عقود الامتياز المبرمه قبل نفاذه" وبما ان مفهوم المخالفه يقتضي سريان باقي مواد النظام -الغير مستثناه- علي جميع العقود المبرمه قبل نفاذه ولها الاثر الرجعي، وبما ان الماده الحاديه والعشرون من النظام انف الذكر من المواد التي لها اثر رجعي وقد بينت احكام التقادم، وبما ان المدعي قد علم باخلال المدعي عليها بعقد الامتياز وذلك بموجب الحكم الصادر في موضوع الدعوي، الا انه لم يتقدم بالمطالبه بالتعويض بعد الحكم، وقد مضت المده المحدده نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم سماع الدعوي، وتحكم بموجبه وفق المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.