tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530642137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-02-01 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٧٤٩٤ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه طبيه ومستلزمات طبيه) بثمن اجمالي قدره (١٥٢,٩٨٣) مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٩٨٣) مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (١٥٣,٢٤٨.٨١) مايه وثلاثه وخمسون الف وميتان وثمانيه واربعون ريالا وواحد وثمانون هلله مذيلا بختم المدعي عليها بالمصادقه بمبلغ (١٥٢,٩٨٣) مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد عباره عن كشف حساب للفتره من ٢٠٢٣/٠٣/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣م بمبلغ وقدره (١٥٣.٢٤٨.٨١) ريال صادقت المدعي عليها علي مبلغ قدره ١٥٢.٩٨٢.٨١ ريال مختوما بختمها ، وقد اطلعت الدايره علي مستندات وكيل المدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٩٨٣) مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، فبناء علي ما تقدم من دعوي وكيل المدعيه بالمطالبه بثمن المبيع وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن مطابقه رصيد، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسها ، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه، المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما عن طلب المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها واحوجتها الي الشكايه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وهو بعد النظر والتمحيص لا يخرج عن اجره المثل لمثيلات هذه الدعاوي لذلك كله.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مختلطه (...)مبلغا قدره ١٥٢.٩٨٢.٨١ ريال مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال وواحد وثمانون هلله، ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مختلطه (...) مبلغا قدره ١٥٠٠٠ ريال خمسه عشر الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.