tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530131002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:44c26816-3c5d-41bc-91df-ce8ae4a59ba2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570127247 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها اجهزه بمبلغ قدره: سبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال (37،125)، سددت منها مبلغ تسعه عشر الفا وثمانمايه ريال (19،800)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي: سبعه عشر الفا وثلاث مايه وخمسه وعشرون ريال (17،325)، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره: الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال (1،732)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1445/12/15ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1449/10/27ه كما حضر (...) المدعي عليه ممثلا عن المدعي عليها بصفته مدير للشركه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه لا يحمل رخصه وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما تم تقديمه في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب ممثلها بقوله ان المبلغ المطالب به من المدعي صحيح وان موكلته تقر بصحه المطالبه وصحه المبلغ، وقرر بانه يطلب عدم الحكم علي موكلته باتعاب المحاماه البالغه (1،732) الف وسبع مايه واثنان وثلاثون ريال، ويقر بما سوي ذلك وقرر طرفي الدعوي اكتفايهما بما تم تقديمه وطلبا الفصل بالدعوي وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي: سبعه عشر الفا وثلاث مايه وخمسه وعشرون ريال (17،325)، مقابل توريد اجهزه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره: الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال (1،732)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره سبعه عشر الفا وثلاث مايه وخمسه وعشرون ريال (17،325)، مقابل توريد اجهزه طبيه للمدعي عليها، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره: الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال (1،732)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين وعدد من الشيكات، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر علي صحه المطالبه وصحه المبلغ ويطلب عدم الحكم علي موكلته باتعاب المحاماه، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به فان الدايره انتهت الي الحكم للمدعيه بالمبلغ الذي طلبته كاتعاب للمحاماه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (19.057.00) تسعه عشر الفا وسبعه وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.