moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 408010764 لعام 1440ه المدعي: شركه (…) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (…) للمقاولات لصاحبها (…) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, وبجلسه 19/1/1441ه, حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي اللايحه ومفادها ان موكلتها والمدعي عليه وقعا اتفاقيه بتاريخ 29/03/2018م تتضمن عقد تشغيل مولدات عدد 18 حبه، بقيمه ايجاريه شهريه (136.000) ريال - مايه وسته وثلاثون الف ريال تبتدا من شهر ابريل لعام 2018م وقد تم استرجاع عدد 9 مولدات منها بشهر مايو 2018م، والي تاريخه لم يتم دفع اي مبلغ من القيمه الايجاريه والتي هي علي النحو التالي؛ شهر ابريل 2018 (مبلغ 136,500) ريال، ومن شهر مايو 2018 وحتي شهر مارس 2019 لعدد 11 شهر مبلغ (750,750) ريال - سبعمايه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا بواقع (68,250) ريال - ثمانيه وستون الف ومايتان وخمسون ريال سعودي عن كل شهر، لعدد 9 مولدات، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وطلب مهله، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها ان موكله ينكر التعامل مع المدعيه، ذلك ان موكله حين توقيع العقد كان خارج المملكه العربيه السعوديه، كما ان موكله لم يفوض اي احد للتوقيع عنه، كما ان المدعيه سبق وتقدمت بدعوي جزاييه بالمحكمه الجزاييه بالرياض تجاه موكله بدعوي نصب واحتيال بنفس الموضوع وصدر الحكم بعدم ادانه موكله صك رقم (401169930) تاريخ 03/ 07/ 1440ه، ثم قدمت المدعيه مذكره جوابيه مفادها ان ما ذكره المدعي عليه بعدم اقراره بالعقد وانه خارج المملكه لا صله له بدعوي المدعيه حيث تم التعاقد بموجب اوراق علي مطبوعات المدعي عليه وبختم المؤسسه وبتوقيع المدعي عليه نفسه، وقد صادقت الغرفه التجاريه علي صحه توقيع المدعي عليه، كما ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه فلا وجه لما ذكره المدعي عليه وهو من قام بتمكين موظفه بالتعامل مع المدعيه وسلمه جميع المستندات، واما ما ذكره المدعي عليه من سابق الفصل في الدعوي لدي المحكمه الجزاييه فهو كلام مرسل لا صحه له كون دعوي المحكمه الجزاييه تلخصت في نصب واحتيال ولا صله بين الدعوي التجاريه المنظوره ودعوي النصب واحتيال، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بسداد ما يلي: مبلغ (887250) ريال ثمانمايه وسبعه وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال سعودي قيمه اجار المولدات، وتسليم المولدات 9 المتبقيه لديه او دفع قيمتها السوقيه، ثم توالت الجلسات بحيث لم يقدم المدعي عليه اي جواب يزيد عما قدمه سابقا وثم تغيب عن الجلسات، وحتي جلسه 4/3/1442ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وسالت الدايره وكيله المدعيه عن طريقه حسبه مبلغ المطالبه ومتي تم ابلاغ الشرطه بفقدان المعدات والتفاصيل المرتبطه بهذا المبلغ، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره مفادها توضيح جميع بيناتها علي الدعوي وهي العقد واذونات الاستلام والتسليم مع الفواتير مترجمه، وبجلسه 25/3/1442ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب كون الفواتير ليست شهريه فذكرت ان موكلتها لم تصدر اي فواتير بعد تلك الفاتوره المرفقه لهروب المدعي عليه، وبجلسه 10/4/1442ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعواها فذكرت انها تحصرها في القيمه الايجاريه للمعدات، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف المدعيه الي الزام المدعي عليه بدفه مبلغ قدره ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا (887.250) قيمه ايجار المولدات، وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه وتفحصها تبين لها ان العقد المبرم بين الطرفين هو مثار النزاع والالتزام بينهما، مما تنطلق معه الدايره في تفحصه، اذ هو محل التكييف الذي ينبني عليه تصور القضيه بصوره صحيحه وسليمه، وحيث ان الثابت للدايره من اتفاقيه التاجير الموقعه بين الطرفين والمؤرخه في 29/3/2018م، والتي نصت علي وجوب قيام المدعيه بعمل اذن استلام للمعدات وتوصيلها وتوقيع الاستلام من الشخص المسؤول لدي المدعي عليه، ثم تقوم المدعيه باصدار فاتوره نهايه كل شهر ميلادي، بحسبان ما جاء في البند رقم (3) من الاتفاقيه، وحيث ان الدايره بتتبعها لطريقه التعامل وما تم عليه الاتفاق؛ وجدت ان المدعيه التزمت بهذا البند وقامت بعمل اذن استلام للمعدات وتم تسليمها للمدعي عليها، وتم اصدار فاتوره بقيمه قدرها (136.500)، وتم سدادها من المدعي عليه، وحيث لم يقم بفسخ العقد بعد سداد الشهر الاول (اذ الاصل تجدده شهريا ما لم يتم الفسخ بالاخطار حسب الماده رقم 8)، وهو ما لم يتم من المدعي عليه، بل تهرب بعد اول سداد، وبالتالي تري معه الدايره تعويض المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع قيمه ايجار ثلاثه اشهر، ذلك ان طلب الشراء المعتمد من مؤسسه المدعي عليه تم النص فيه علي ان اقل مده ايجار هي ثلاثه اشهر، وتري مناسبته في التعويض وكفايته، حيث ان الاصل في حال عدم الاخطار تجدده كما سبق بيانه، والمدعيه كان لزاما عليها بموجب البند رقم (4) سحب معداتها وفسخ العقد والمطالبه بالاجره للفتره الايجاريه، وبالتالي فاحتساب ثلاثه اشهر لها كاف في استيفاء حق المدعيه، ويقوي هذا ان المدعيه كانت علي علم بقيام المدعي عليه او عمالته ببيع المعدات، ولذا في الدعوي الجزاييه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه كانت تطالب بقيمه المعدات المباعه علي طرف ثالث بدون علمها، مما يعني عدم مطالبتها بالاجره مكتفيه بالمطالبه بقيمه المعدات، الامر الذي ينبغي معه عدم سريان القيمه الايجاريه علي الامد، وحيث ان المدعيه اقرت بانه بعد الشهر الاول استردت 9 معدات وبقي لدي المدعي عليه 9 معدات اخري بقيمه ايجاريه شهريه قدرها ثمانيه وستون الف ومايتان وخمسون ريال (68.250)، وعليه فيكون المبلغ المستحق للمدعيه عن ثلاثه اشهر هو مبلغ قدره مايتان واربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا (204.750)، ولا ينال من توجه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم علمه بهذه الاتفاقيه اذ العقد واضح وبين بلزومه علي طرفيه، وموقع ومختوم من المدعي عليه ومصادق علي الختم والتوقيع من الغرفه التجاريه، الامر الذي تتهاوي معه دفوع المدعي عليه في هذا الجانب، واما ما اثير حول الدعوي الجزاييه فهي متعلقه بالشق الجنايي، ولذا لم يثبت لفضيلته وجود تلاعب بالعقد فالعقد صحيح، والمطالبات الماليه التي تنبني علي العقد تنظرها المحكمه المختصه، وهي المحكمه التجاريه- وبناء عليه نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (…)، سجل مدني: (...)، صاحب/ مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (…) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري: (...), مبلغا قدره مايتان واربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا (204.750)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.