moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571128668 لعام 1445 ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 19/02/1434ه الموافق 1/01/2013م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات اتصال وانترنت) عدد (0) (شرايح اتصال وخطوط انترنت)،وتاريخ ابتداء التعامل 25/05/1438ه الموافق 22/02/2017م بثمن اجمالي قدره (44,020.11) اربعه واربعون الفا وعشرون ريال سعودي و احد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (لقد تقدمت المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 01/01/2013م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (44,020.11) ريال، وذلك بتاريخ 06/04/2021م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العلقه بذمتها في موعد اقصاه 28/04/2021م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24/08/1442ه الموافق 6/04/2021م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره خدمات واستمارت خطوط اتصال و عقد توريد وخطاب تفويض ومذكره تفاهم). 2-اضرار تقاضي متمثله بلم تدفع المدعي عليها شيء من قيمه الخدمه المقدمه مما ادي الي (ما ادي الي توكيل شركه محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (4,402.00) اربعه الاف واربع ميه واثنان ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (44,020.11) اربعه واربعون الفا وعشرون ريال واحد عشر هلله. بالاضافه اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (4,402.11) اربعه الاف واربع ميه واثنان ريال واحد عشر هلله، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 7/10/1445ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي مذكره في خانه الطلبات وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره وقدره (44,020.11) اربعه واربعون الفا وعشرون ريال واحد عشر هلله. بالاضافه لاضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,402.11) اربعه الاف واربع ميه واثنان ريال واحد عشر هلله. ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله لما تدعي به، وبناء علي ما جاء في نظام الاتصالات الصادر بتاريخ 12 / 3 / 1422ه وذلك بالماده الحاديه والعشرون الفقره (8) البند (ز) ونصها ( يجب علي مقدم الخدمه تعليق الخدمه او الغاؤها في الحالات التاليه (ز) انقضاء (60) يوما من تاريخ صدور الفاتوره اذا لم يسدد المستخدم المبالغ المستحقه خلال تلك المده، ما لم يكن المبلغ محل خلاف مع مقدم الخدمه، ولا يحق لمقدم الخدمه احتساب اي رسوم بعد هذا التاريخ)، وعليه فلا يحق للمدعيه بان تطالب بالاجور المتراكمه لمخالفه وانما لها ان توقف الخدمه المقدمه في حال عدم السداد، وبهذا فان الدايره لم يثبت لديها ما تدعيه المدعيه من مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، مما تنتهي الدايره معه الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.