tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430207601 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:8c79d47f-cf51-4621-965d-f57bdaa3af02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470145518 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه هامات للنقليات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه السيف الشرقي
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تجهيز وتوريد خرسانه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال سدد منه (٢٦٨,٤٥٢.٠٠) ميتان وثمانيه وستون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، وتبقي (٢٣١,٥٤٨.) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تجهيز وتوريد خرسانه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٥٤٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 28/ 03/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور الجازي عبدالعزيز بن محمد الحمد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 435601129، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (178506376) المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه السيف الشرقي، نحيطكم بانه تم تفعيل جلسه المحاكمه عن بعد بالقضيه من خلال الاتصال المريي في القضيه رقم 4470145518 للجلسه المحدده في يوم 28/03/1444 الساعه 8:00 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/310cj0wx ويمكن الاطلاع عليه من البوابه، لشرح الخدمهhttps://youtu.be/rbBj1Kv4luM" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرزت مذكره هي ذاتها المدونه بعاليه المختومه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٥٤٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وبسؤالها عن بينتها احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وارسلت الي بريد الدايره نسخه من سند لامر بالمبلغ الاجمالي ومذيل بختم المدعي عليها، وحصرت دعوي موكلتها فيما قدمت من اسانيد طلبات، وقررت الاكتفاء بما قدمت، و رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا قدره (231,548) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا لقاء توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، وقدمت وكيلتها في سبيل اثبات دعواها سند لامر متضمنا استحقاق المدعيه مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال ومذيل بختم المدعي عليها، كما قدمت نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد والسند لامر مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولا من يمثله، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك… 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه السيف الشرقي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه هامات للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (231,548) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.