tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430037326 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=document_number:fb9173c1-3cc3-44e1-b4e7-eab9540d0985 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله الصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٢٠٩٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٨٢٧,٩٦٨) ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال، لم تسدد منه شيء، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٢٧,٩٦٨) ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال، وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد توريد وتركيب وتفكيك اعمال السقالات بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢م المبرم بين طرفي الدعوي والمترجم علي مطبوعات (...). ٢- مستند مترجم علي مطبوعات (...) يتضمن التسويه حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (اولا: الجانب الشكلي: نتمسك بالدفع الشكلي المتمثل بوجود شرط التحكيم بالعقد محل الخصومه (م١٧) وبعدم جواز نظر الدعوي وفقا لاحكام نظام التحكيم السعودي. ثانيا: الجانب الموضوعي: الدعوي غير محرره تحريرا نافيا للجهاله حيث تم ورود تواريخ متضاربه يناقض بعضها بعضا بلايحه المدعيه وكان من لوازم تحرير دعوي المطالبه بالاجره ذكر ما يحدد المدعي به قيمه الاجره المطالب بها، والمبالغ المسدده منها، والفواتير والاتفاقيات والمخالصات المحرره بشانها؛ حتي يتضح قيمه الحق المطالب به، لكن المدعيه خالفت ذلك واكتفت باظهار المبالغ التي تطالب بها فقط، دون ذكر المبالغ الاخري المدفوعه لها من موكلتي، والتي يجب خصمها من القيمه التي تطالب بها). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/١٥ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره الطرفين عن تحرير الصلح الذي استمهلا لاجله تحريرا واضحا قررا: ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (٢٧٥,٤٧٧.٤٩) مايتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وتسعه واربعون هلله مقابل مطالبات المدعيه بمواجهه المدعي عليها في الدعاوي رقم (٤٣٩١٠٢٠٩٢) و (٤٣٩٠٥١٩٩٧) علي ان يكون الوفاء بالمبلغ علي اربع دفعات مقدار الدفعه الاولي مبلغ قدره (٦٨,٩٣١.٩٩) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. والدفعه الثانيه مبلغ قدره (٦٨,٩٣١.٩٩) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م. والدفعه الثالثه مبلغ قدره (٦٨,٩٣١.٩٩) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م. والدفعه الرابعه مبلغ قدره (٦٨,٩٣١.٩٩) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠م والتي تمثل الدفعه الاخيره. هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته واشارا الي ان سبب ادخال القضيه الاخري بين الطرفين في بنود هذا الصلح وهي برقم (٤٣٩٠٥١٩٩٧) لدي المحكمه التجاريه، هو انه صدر فيها حكم شكلي وليس موضوعيا حاصله عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وانهما رغبا بانهاء موضوع تلك الدعوي بصلح بينهما وقاما بادخاله في بنود هذا الصلح في الدعوي الماثله، وبناء عليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: اثبات الصلح. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الموافقه علي ذلك. وحيث ان طرفا الدعوي اصطلحا علي تسويه الخلاف بينهما، علي سداد مبلغ قدره (٢٧٥,٤٧٧.٤٩) مايتان و خمسه و سبعون الفا واربعمايه وسبعه و سبعون ريالا وتسعه واربعون هلله مقابل مطالبات المدعيه بمواجهه المدعي عليها في الدعاوي رقم (٤٣٩١٠٢٠٩٢) و (٤٣٩٠٥١٩٩٧) علي ان يكون الوفاء بالمبلغ علي اربع دفعات، علي النسق المذكور بالوقايع، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)