ncar · law · processed · 36 chunks
(صفحه 1 من 12) المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الوثايق ٢٢/٢٢ في ٥١٤١٢/٧/٣ تمت الموافقه و بالغ برقم ١٠٥٦٥ و / ٨ / ١٤١٢ه قرار رقم ( ۹۰ ) وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٦٩٢/٧/ر وتاريخ ١٤٠٩/٢/٧ه والمشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم ۱۱/۲۳۰۹ وتاريخ ١٤٠٨/١٢/٤ه وكامل مشفوعاته بشان طلب معاليه الموافقه علي التعديلات المقترحه علي المواد ١٠ ، ٦٦ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ۹۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۸ ، ۱۶۸ ، ۱۸۰ ، ۲۱۰ ، ۲۳۱ من نظام الشركات للمبررات المشار اليها في المذكره الايضاحيه المرفقه بخطاب معاليه رقم ١١/٢٣٠٩ السالف الذكر وبعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ١٨٤٩/٧/ر وتاريخ ١٤١١/٢/١٩ه المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم ١١/٢٤٣٦ وتاريخ ١٤١٠/١٠/٧ه المتضمن طلب معاليه تعديل الماده "٥٢ من نظام الشركات بشكل يؤدي الي استثناء الشركات المساهمه التي تشترك المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه في تاسيسها من شرط الحصول علي ترخيص يصدر به مرسوم ملكي للمبررات الموضحه في خطاب معاليه السالف الذكر وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٢٩٨/٣ وتاريخ ١٤١١/١/١٠ه المتضمن طلب اضافه استثناء الشركات المساهمه التي يشترك صندوق معاشات التقاعد في تاسيسها كذلك من شرط الحصول علي ترخيص يصدر به مرسوم ملكي للمبررات الموضحه في خطاب معاليه وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه وتعديلاته وعلي المواد ۱۰ ، ٥٢ ، ٦٦ ، ٧٦ ، ۷۷ ، ۹۱ ، ۱۰۳ ، 108 ، 168 ، ۱۸۰ ، ۲۱۰ ، ۲۳۱ من النظام المذكور وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في شعبه الخبراء رقم ۱۳۳ وتاريخ ١٤١٠/٩/٩ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ١٤ وتاريخ ١٤١١/٢/٧ه . ۰۰۰/۰۰۰ (12 صفحه 2 من) المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم (۹۰) تاریخی - ١٣١٢/٧/۳۰م ( ۲ ) وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٢٩ وتاريخ وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ۹۱ وتاريخ ١٤١١/٦/١٩ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٦٩/م وتاريخ ١٤١١/٦/٢٨ه . وبعد الاطلاع علي محضر الشعبه رقم ٥٣ وتاريخ ١٤١٢/٥/٢٤ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٤٦ وتاريخ ١٤١٢/٦/١٥ه . اولا : - الموافقه علي تعديل نصوص المواد ١٠ ، ٥٢ ، ٧٦ ، ۷۷ ، ۱٦٨ ، ۱۸۰ ، ۲۱۰ ، ۲۳۱ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه وتعديلاته لتكون كما يلي : . - الماده "١٠" (باستثناء شركه ركه المحاصه يثبت عقد عقد الشركه بالكتابه امام كاتب عدل والا كان العقد غير نافذ في مواجهه الغير ولا يجوز للشركاء الاحتجاج علي الغير بعدم نفاذ العقد الذي لم يثبت علي النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم ويسال مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابه عقدها .) ۲ - يعدل البند "د" من الفقره الاولي من الماده ٥٢٠٠" المعدله بالمرسوم الملكي رقم م/ ۲۳ و تاريخ ١٤٠٢/٦/٢٨ه بحيث يكون كما يلي : - ا - لا يجوز تاسيس الشركات المساهمه الاتيه الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء علي موافقه مجلس الوزراء وعرض وزير التجاره علي ان يراعي ما تقضي به الانظمه : ذات الامتياز ٠٠٠/٠٠٠ (صفحه 3 من 12) المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم (۹۰) و تاریخ - ١٤١٢/٧/۳۰ه (۳) ب - التي تدير مرفقا عاما ج - التي تقدم لها الدوله اعانه د - التي تشترك فيها الدوله او غيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه وتستثني من ذلك المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وصندوق معاشات التقاعد ه - التي تزاول الاعمال المصرفيه اما غير ذلك من الشركات المساهمه فلا يجوز تاسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجاره ينشر في الجريده الرسميه . ولا يصدر وزير التجاره الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع علي دراسه تثبت الجدوي الاقتصاديه لاغراض الشركه مالم تكن الشركه قد قدمت مثل هذه الدراسه لجهه حكوميه اخري مختصه رخصت باقامه المشروع . ٣ - الماده "٧٦" ( يسال اعضاء مجلس الاداره بالتضامن عن تعويض الشركه او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءتهم تدبير شيون الشركه او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركه. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن . وتقع المسيوليه علي ج جميع اعضاء مجلس الاداره اذا نشا الخطا عن قرار صدر باجماعهم ، اما القرارات التي تصدر باغلبيه الاراء فلا يسال عنها المعارضون متي اثبتوا اعتراضهم صراحه في محضر الاجتماع. ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم العضو الغايب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . ولا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الجمعيه العامه العاديه علي ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره ولا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار .) ۰۰۰/۰۰۰ (صفحه 4 من 12) قرار رقم (٩٠) وتاريخ - ٣٠/ ٧ / ١٤١٢ه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء (٤) - ٤ - الماده "٧٧" (للشركه ان ترفع دعوي المسيوليه علي اعضاء مجلس الاداره بسبب الاخطاء التي تنشا عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعيه العامه رفع هذه الدعوي وتعين من ينوب عن الشركه في مباشرتها . واذا حكم بشهر افلاس الشركه كان رفع الدعوي المذكوره من اختصاص ممثل التفليسه واذا انقضت الشركه تولي المصفي مباشره الدعوي بعد الحصول علي موافقه الجمعيه العامه العاديه .) - ٥ - الماده "١٦٨ ( يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركه او في عقد مستقل دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق . ويسال المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركه او نظامها او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن . ولا تحول دون اقامه دعوي المسيوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين ولا تسمع دعوي المسيوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار .) - ٦ - الماده "١٨٠" (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسيوليه المحدوده ثلاثه ارباع راس مالها وجب علي المديرين دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخساره هذا الحد للنظر في استمرار الشركه مع التزام الشركاء بدفع ديونها او في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشان صحيحا الا اذا صدر طبقا للماده "۱۷۳" ويجب في جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في الماده ١٦٤ . واذا استمرت الشركه في مزاوله نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها ، اصبح الشركاء مسيولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركه وجاز لكل ذي مصلحه ان يطلب حلها .) ۰۰۰/۰۰۰ (صفحه 5 من 12) المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرار رقم (٩٠) وتاريخ - ٥ / ٧ / ١٤٢٥ ه ( ٥ ) - الماده "٢١٠" (يجوز تحول الشركه الي نوع اخر من الشركات بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد الشركه او نظامها وبشرط استيفاء شروط التاسيس والشهر المقرره للنوع الذي حولت اليه الشركه ومع ذلك فلا يجوز للشركه التعاونيه ان تتحول الي نوع اخر وانما يجوز للشركات الاخري ان تتحول الي شركات تعاونيه . ويسري علي مساهمي الشركه في حاله تحولها الي شركه مساهمه او شركه توصيه بالاسهم حكم الماده "١٠٠" من هذا النظام علي ان تبدا مده الحظر اعتبارا من تاريخ صدور قرار الموافقه علي تحويل الشركه ومع ذلك اذا اقترن تحول الشركه بزياده في راس مالها عن طريق الاكتتاب العام فلا يسري الحظر علي الاسهم المكتتب بها عن هذا الطريق .) - الماده "۲۳۱" ( اذا تعذرت اقامه الدعوي علي من ارتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورفعت الجهه المختصه الدعوي علي الشركه جاز الحكم عليها بالغرامه المقرره للمخالفه وفي حاله العود تضاعف العقوبه المنصوص عليها في المادتين السابقتين .) ثانيا : - يعتبر النص الحالي للماده ١٠٨ من نظام الشركات فقره "١" ويضاف اليها فقرتان جديدتان برقم "۲" و "۳" لتكون صيغه الماده ١٠٨ كما يلي : - ۱ - تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصله بالسهم وعلي وجه الخصوص الحق في الحصول علي نصيب من الارباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول علي نصيب من موجودات الشركه عند التصفيه وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت علي قراراتها وحق التصرف في الاسهم وحق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها ومراقبه اعمال مجلس الاداره ورفع دعوي المسيوليه علي اعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الوارده في هذا النظام او في نظام الشركه ... / ... (صفحه 6 من 12) المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم ( ۹۰ ) وتاريخ - ٣٠/ ٧ / ١٤١٢ه ( ٦ ) ۲ - للشركه بناء علي نص في نظامها وبعد موافقه وزير التجاره وطبقا للاسس التي يحددها ان تصدر اسهما ممتازه لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يجاوز "٥٠% من راس مالها وترتب الاسهم المذكوره لاصحابها بالاضافه الي حق المشاركه في الارباح الصافيه التي توزع علي الاسهم العاديه ما يلي : - ا - الحق في الحصول علي نسبه معينه من الارباح الصافيه لا تقل عن "٥%" من القيمه الاسميه للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل اجراء اي توزيع لارباح الشركه ب - اولويه في استرداد قيمه اسهمهم في راس المال عند تصفيه الشركه وفي الحصول علي نسبه معينه في ناتج التصفيه . ويجوز للشركه شراء هذه الاسهم طبقا للاسس وبالطريقه التي ينص عليها نظامها علي الا يتضمن هذا النظام اي نص يقضي باجبار المساهم علي بيع اسهمه ، ولا تدخل هذه الاسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعيه العامه للشركه المنصوص عليها في المادتين ۹۱ و ۹۲ . ۳ - في حاله عدم توزيع ارباح عن اي سنه ماليه فانه لا يجوز توزيع ارباح عن السنوات التاليه الا بعد دفع النسبه المشار اليها في الفقره " ۲ " السابقه لاصحاب الاسهم العديمه الصوت عن هذه السنه واذا فشلت الشركه في دفع هذه النسبه من الارباح لمده ثلاث سنوات متتاليه فانه يجوز للجمعيه الخاصه لاصحاب هذه الاسهم منعقده طبقا لاحكام الماده "٨٦" ان تقرر اما حضورهم اجتماعات الجمعيه العامه للشركه والمشاركه في التصويت او تعيين ممثلين عنهم في مجلس الاداره بما يتناسب مع قيمه اسهمهم في راس المال وذلك الي ان تتمكن الشركه من دفع کامل ارباح الاولويه المخصصه لاصحاب هذه الاسهم عن السنوات السابقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الوثايق بلغ برقم : ١/١٠٥٦٥ V3 / ١٤١٢٧/٨ه الرقم - م/ ۲۲ التاريخ - ١٤١٢/٧/٣٠ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۸) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۹۰ ) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤١٢ه رسمنا بما هو ات : اولا : تعدل نصوص المواد ١٠، ٥٢، ٧٦ ، ٧٧، ١٦٨ ، ۱۸۰ ، ۲۱۰ ، ۲۳۱ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه وتعديلاته لتكون كما يلي - ١- الماده "١٠" (باستثناء شركه المحاصه يثبت عقد الشركه بالكتابه امام كاتب عدل والا كان العقد غير نافذ في مواجهه الغير . ولا يجوز للشركاء الا. الاحتجاج علي الغير بعدم نفاذ العقد الذي لم يثبت علي النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم. ويسال مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابه عقدها). ٢. يعدل البند "د" من الفقره الاولي من الماده "٥٢" المعدله بالمرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ١٤٠٢/٦/٢٨ه بحيث يكون كما يلي: لا يجوز تاسيس الشركات المساهمه الاتيه الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء علي موافقه مجلس الوزراء وعرض وزير التجاره علي ان يراعي ما تقضي به الانظمه: ا - ذات الامتياز. ب التي تدير مرفقا عاما. ج - التي تقدم لها الدوله اعانه. د التي تشترك فيها الدوله او غيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه وتستثني (12) صفحه 7 من( (صفحه 8 من 12) الرقم - م / ٢٢ التاريخ - ٣٠/ ٧ / ١٤١٢م من ذلك المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وصندوق معاشات التقاعد. ه - التي تزاول الاعمال المصرفيه. اما غير ذلك من الشركات المساهمه فلا يجوز تاسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجاره ينشر في الجريده الرسميه. ولا يصدر وزير التجاره الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع علي دراسه تثبت الجدوي الاقتصاديه لاغراض الشركه مالم تكن الشركه قد قدمت مثل هذه الدراسه لجهه حكوميه اخري مختصه رخصت باقامه المشروع. الماده "٧٦" (يسال اعضاء مجلس الاداره بالتضامن عن تعويض الشركه او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءتهم تدبير شيون الشركه او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركه. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. وتقع المسيوليه علي جميع اعضاء مجلس الاداره اذا نشا الخطا عن قرار صدر باجماعهم، اما القرارات التي تصدر باغلبيه الاراء فلا يسال عنها المعارضون متي اثبتوا اعتراضهم صراحه في محضر الاجتماع. ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم العضو الغايب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . ولا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الجمعيه العامه العاديه علي ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره. ولا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار). الماده "٧٧" (للشركه ان ترفع دعوي المسيوليه علي اعضاء مجلس الاداره بسبب الاخطاء التي تنشا عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعيه العامه رفع هذه الدعوه وتعين من ينوب عن الشركه في مباشرتها. واذا حكم بشهر افلاس الشركه كان رفع الدعوي المذكوره من اختصاص ممثل التفليسه واذا انقضت الشركه تولي المصفي مباشره الدعوي بعد الحصول علي موافقه الجمعيه العامه العاديه). الرقم ٢٠ / ؟؟ التاريخ - ٥١٤١٢/٧/٣٠ ه الماده "١٦٨" (يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركه او في عقد مستقل دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق. ويسال المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركه او نظامها او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. ولا تحول دون اقامه دعوي المسيوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين ولا تسمع دعوي المسيوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار). ٦. الماده "١٨٠" (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسيوليه المحدوده ثلاثه ارباع راس مالها وجب علي المديرين دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخساره هذا الحد للنظر في استمرار الشركه مع التزام الشركاء بدفع ديونها او في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشان صحيحا الا اذا صدر طبقا للماده "١٧٣" ويجب في جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في الماده ١٦٤. واذا استمرت الشركه في مزاوله نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها ، اصبح الشركاء، مسيولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركه وجاز لكل ذي مصلحه ان يطلب حلها). ٧. الماده "۲۱۰ (يجوز تحول الشركه الي نوع اخر من الشركات بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد الشركه او نظامها وبشرط استيفاء شروط التاسيس والشهر المقرره للنوع الذي حولت اليه الشركه ومع ذلك فلا يجوز للشركه التعاونيه ان تتحول الي نوع اخر وانما يجوز للشركات الاخري ان تتحول الي شركات تعاونيه. ويسري علي مساهمي الشركه في حاله تحولها الي شركه مساهمه او شركه توصيه بالاسهم حكم الماده "١٠٠ من هذا النظام علي ان تبدا مده الحظر اعتبارا من تاريخ صدور قرار الموافقه علي تحويل الشركه ومع ذلك اذا (صفحه 9 من 12) الرقم - ٢ / ٢٢ التاريخ - ٣٠/ ٧ / ١٤١٢ م اقترن تحول الشركه بزياده في راس مالها عن طريق الاكتتاب العام فلايسري الحظر علي الاسهم المكتتب بها عن هذا الطريق). الماده "۲۳۱ (اذا تعذرت اقامه الدعوي علي من ارتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورفعت الجهه المختصه الدعوي علي الشركه جاز الحكم عليها بالغرامه المقرره للمخالفه. وفي حاله العود تضاعف العقوبه المنصوص عليها في المادتين السابقتين). ثانيا : يعتبر النص الحالي للماده ۱۰۸ من نظام الشركات فقره "١" ويضاف اليها فقرتان جدیدتان برقم "۲" و "۳" لتكون صيغه الماده ١٠٨ كما يلي: ١ تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصله بالسهم وعلي وجه الخصوص الحق في الحصول علي نصيب من الارباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول علي نصيب من موجودات الشركه عند التصفيه وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت علي قراراتها وحق التصرف في الاسهم وحق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها ومراقبه اعمال مجلس الاداره ورفع دعوي المسيوليه علي اعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الوارده في هذا النظام او في نظام الشركه . ٢. للشركه بناء علي نص في نظامها وبعد موافقه وزير التجاره وطبقا للاسس التي يحددها ان تصدر اسهما ممتازه لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يجاوز "٥٠% من راس مالها وترتب الاسهم المذكوره لاصحابها بالاضافه الي حق المشاركه في الارباح الصافيه التي توزع علي الاسهم العاديه مايلي : - ا. الحق في الحصول علي نسبه معينه من الارباح الصافيه لا تقل عن "5%" من القيمه الاسميه للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل اجراء اي توزيع لارباح الشركه. ب - اولويه في استرداد قيمه اسهمهم في راس المال عند تصفيه الشركه وفي الحصول علي نسبه معينه في ناتج التصفيه. ويجوز للشركه شراء هذه الاسهم طبقا للاسس وبالطريقه التي ينص (12) صفحه 10 من الرقم - م / ٢٢ التاريخ - ٥١٤١٢/٧/٣٠ نظامها علي الا يتضمن هذا النظام اي نص يقضي باجبار المساهم علي بيع اسهمه، ولا تدخل هذه الاسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعيه العامه للشركه المنصوص عليها في المادتين "۹۲،۹۱". . في حاله عدم توزيع ارباح عن اي سنه ماليه فانه لا يجوز توزيع ارباح عن السنوات التاليه الا بعد دفع النسبه المشار اليها في الفقره "٢" السابقه لاصحاب الاسهم العديمه الصوت عن هذه السنه واذا فشلت الشركه في دفع هذه النسبه من الارباح لمده ثلاث سنوات متتاليه فانه يجوز للجمعيه الخاصه لاصحاب هذه الاسهم منعقده طبقا لاحكام الماده "٨٦" ان تقرر اما حضورهم اجتماعات الجمعيه العامه للشركه والمشاركه في التصويت او تعيين ممثلين عنهم في مجلس الاداره بما يتناسب مع قيمه اسهمهم في راس المال وذلك الي ان تتمكن الشركه من دفع كامل ارباح الاولويه المخصصه لاصحاب هذه الاسهم عن السنوات السابقه. ثالثا: ينشر هذا المرسوم في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره. رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،، صفحه 11 من (12) (صفحه 12 من 12) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء الرقم ۱۷ التاريخ ١٤١٢/٧/٣٠ه المرفقات المحترم صاحب المعالي وزير التجاره بعد التحيه : - ابعث لكم طيه مايلي : - ۱ - نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۹۰) وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠ه القاضي بالموافقه علي اجراء بعض التعديلات علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بالقرار. ۲ - نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲۲) وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. وامل اكمال اللازم في ضوء ذلك .. وتقبلوا تحياتي.،،،، رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء محمد بن عبدالله النويصر المركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني مع صوره من القرار والمرسوم. نسخه لوزاره الاعلام مع صوره من القرار والمرسوم. نسخه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه مع صوره من القرار والمرسوم. نسخه للديوان العام للخدمه المدنيه مع صوره من القرار والمرسوم. نسخه لديوان المراقبه العامه مع صوره من القرار والمرسوم. نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء مع صوره من القرار والمرسوم. نسخه لشعبه الخبراء بمجلس الوزراء مع صوره من القرار والمرسوم.