moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439544969 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للهندسه والمقاولات المدعي عليه: (...) السعوديه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1442/10/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها كرين (10) طن بمشروع راس تنوره لمده (4) اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (86,475) سته وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا، تم سداد بعضها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الاجره وقدره (53,641) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه وواحد واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه عدد فواتير للفتره 2021/05/23م حتي 2021/08/21م، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليها وختم المدعي عليها بذات الختم والتوقيع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/09ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وطلب الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن المستندات احال علي الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها واكتفي عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الاجره وقدره (53,641) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه وواحد واربعون ريالا، وبما انه قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها وختم المدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ وقدره (53,641) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه وواحد واربعون ريالا، نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/(...) السعوديه - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للهندسه والمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 53641 ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم