tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-11 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ce888bb2-e99e-4dbc-88a2-fd33224507ae entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٥١٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاء سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٢/٦/١٤٤١ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بناء علي ما تم توقيعه بين موكلتي وبين المدعي عليها شركه (...) والاتفاق علي المخالصه النهاييه الماليه للمستخلصات المرفوعه لعقود المشاريع ((...)، (...)، (...)، مجمع (...) التعليمي) الموقعه بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٧ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٦م والمدرج فيها المبالغ الواجب سدادها من قبل شركه (...) الي موكلتي شركه (...) للانشاء البالغه قدرها (٦,٧٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (سته مليون وسبعمايه الف ريال سعودي) وقد تم سداد (٤,٩٦٣,٦٣١.٢٧) ريال (اربعه ملايين وتسعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبع وعشرون هلله) من قبل شركه (...) الي موكلتي شركه (...) للانشاء وتبقي مبلغ (١,٧٣٦,٣٦٨.٧٣) ريال (مليون وسبعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله) لم يتم سدادها لموكلتي بناء علي الاتفاقيه المبرمه بين موكلتي وبين المدعي عليها، فنطلب من الدايره الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي الي موكلتي وقدره: (١,٧٣٦,٣٦٨.٧٣) ريال (مليون وسبعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله) بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: (٥٠,٠٠٠) ريال (خمسون الف ريال). وبقيد لايحه القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه، وبجلسه يوم الخميس ٢٦/٣/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحق المدعي عليها حضوريا فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر انه سبق ان تم التعاقد بين موكلتي والشركه المدعي عليها علي عقد مقاوله انشاء عده مشاريع للمدعي عليها وهي: ١- مشروع (...)، ٢- عقد مشروع (...) ٣- مشروع (...) ٤- مشروع مجمع (...) وقد تم الانتهاء من هذه المشاريع جميعها وتم الاتفاق بين الطرفين علي مخالصه نهاييه لجميع المشاريع الاربعه وجري توقيع وختم الطرفين عليها من جميع الاطراف المخولين بذلك نظاما وذلك بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٧ه وقد اشتملت هذه المخالصه علي ان موكلتي تستحق مبلغ وقدره (٦,٧٠٠,٠٠٠) ريال وقد سددت الشركه المدعي عليها مبلغا وقدره (٤,٩٦٣,٦٣١.٢٧) وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١,٧٣٦,٣٦٨.٧٣) لم تقم بسدادها لموكلتي حتي الان؛ لذا اطلب من فضيلتكم، الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١,٧٣٦,٣٦٨.٧٣) مليون وسبعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاث مايه وثمانيه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله، والزامها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ثم اطلعت الدايره علي المخالصه النهاييه بين الطرفين فوجدتها وفق ما ذكره المدعي ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها اسندت للمدعيه اعمال المقاوله في المشاريع التاليه: ١- مشروع (...). ٢- مشروع (...). ٣- مشروع (...). ٤- مشروع مجمع (...)، ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقاته عن هذه المشاريع وقدرها: (١,٧٣٦,٣٦٨.٧٣) مليون وسبعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله، وبمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ولما كان ممثل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور لهذه الجلسه مع تبلغه بموعدها ورابطها، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او كيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه بالدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). ولما كانت بينه المدعيه علي استحقاق مبلغ المطالبه تتمثل في المخالصه (المؤرخه بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٧ه الموافق ٨/٢/٢٠١٦م والتي اشتملت علي ان كامل المبلغ الباقي المستحق للمدعيه من المشاريع: ١- مشروع (...). ٢- مشروع (...). ٣- مشروع (...). ٤- مشروع مجمع (...) مبلغ وقدره (٦,٧٠٠,٠٠٠) سته ملايين وسبعمايه الف ريال سعودي وان المدعي عليها سددت منها مبلغا وقدره (٤,٩٦٣,٦٣١.٢٧) ريال وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١,٧٣٦,٣٦٨.٧٣) مليون وسبعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله)، ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي المخالصه بموجب ختمها عليها وتوقيع الممثل النظامي لها، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، واستنادا الي الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، والماده (٤٣) من النظام نفسه، ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان)، ولان الاصل عدم سداد غير ما خصمته المدعيه من اجمالي قيمه المخالصه، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه. اما عن المطالبه باتعاب المحاماه، فلما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقها الثابت في ذمه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تجب عن الدعوي مع تبلغها، وقد جرت عاده المتداعين علي توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه، ولان الاتعاب المتفق عليها لم تخرج عن المتعارف عليه في سوق المحاماه المحلي في مثل هذه المنازعه، ولما ان المبلغ المحكوم به قدره: (١,٧٣٦,٣٦٨.٧٣) ريال، ولان الاتعاب مقدارها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال اي ما يعادل نسبه ٢.٨٨% من قيمه الحكم مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ لكونه لا يخرج عن النسبه المتعارف عليها لاتعاب المحاماه في مثل هذه القضايا؛ لذلك كله
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] بان تدفع لشركه (...) للانشاء [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (١,٧٣٦,٣٦٨.٧٣) مليون وسبعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله، ومبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.