tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 234

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:minister_decision:1/10 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-234) : القرار رقم:
(453-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي
- غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه - الغاء الفراحه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره
الضربيه بيان رقم التعريف الضريبي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين
الفاتوره الضربيه المبسبه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه
يوجب معابقه الخاضع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان
الفاتوره محل الغرامه لا تخص الممدعي، وان الغرامه المفروضه من قيل المدعي عليها
غير صحيحه: لعدم تطابق بيانات المنشاه المشار اليها في الفاتوره المرفقه في الضبط
الميداني مع منشاه الممدعي. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار
نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازاعات الضريبه.
المستند:
- الماده (٨/٥٣) من للاله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
(٢٦٠) الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبه رقم (٢٦٠) تاريخ
تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٠١/٠١ هموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ضد الهييه العامه (453-2018-٧) للزكه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (453-2018-٧) بتاريخ ٢٠١/٠٢٠ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه
(....) سجل تجازي رقم (....) تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها
بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريان; حيث تلحت فيما يلي: «نعترض
علي فاتوره سداد غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريان; حيث لم نرتكب اي
مخالفه لاحكام النظام او اللايحه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدروا الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في (٨٤) من الماتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه التي نعت علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم ونوان المورد ورقم تعريف الضريبي، وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخافه يعاقب عليها النظام وفقا للماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او اللغه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
. برفض الدعوي
في يوم الارباع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢، بصفتها ممتله عن الهييه العامه للزكاه واللحل (....) سجل تجاري رقم (....) جد الهييه العامه للزكاه واللحل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر (....) وحنيه رقم (....) بدون وكاله تحله حق تمثيل المؤسسه بصوره نظاميه، وحضرت (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممتله عن الهييه العامه للزكاه واللحل بموجب التوفيش الصادر برقم (....) بتاريخ ١٥٤١/٥٠/١٩ (....) وتتم افهام الحضر بصوره احضار وكاله تحله حق تمثيل المعديه بصوره نظاميه، وقررت الداره تاجيل النظر في الدعوي
الي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٠/٢٠
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٠/٢٠، عقدت الداره جاستها الثانيه عبر الاتصال
المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر
( ... ) هويه وطبيه رقم ( ... )، بصفته وكيله بموجب الوكاله الشرعيه رقم ( ... ) بتاريخ
( ... )، معرفه في ملف الدعوي، وحضر ( ... ) هويه وطبيه رقم ( ... )، ممثلا
للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل
برقم ( ... )، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه
لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتدقق من صفه كل منهما، قدرت الدايره السير في
للاسباب الوارده تفصيلا باللغه الدعوي. وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي
المدعي، تمسك بصحه قرار الهييه؛ وذلك للاسابب الموضحه في المذكره الجوابيه.
ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافه، اكتفي كل طرف بما
قدم. وبعد المناقشه، قررت الداره علق باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار
القرار.

الاسابي:
بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/٠١/١٠
والتجيلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١/١٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١) وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد والتطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاته، واتعجبها، وبعد التطيلاتها، واتعجبها، وبعد التطيلاتها، واتعجبها، وبعد التطيلاتها، واتعجبها, وبعد التطيلاتها، واتعجبها، وبعد التطيلاتها، واتعجبها، وبعد التطيلاتهم، واتعجبها، واتعجبها، واتعجبها، واتعجبها، واتعجبها، واتعجبها، واتعجبيها، واتعجبها، واتعجبيها، واتعجبها، واتعجبيها، واتعجبها،
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء غرامه الصبط الميداني
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الصربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٣/١١٥
وحيث ان النظر في مثل هذه الدوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
اخطاره بالقرا، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بقرار المدعي
عليها بفرض اشعار الغرامه بتاريخ (٢٠١٨٠/٢٣) وقدم اعترضه عليه بتاريخ
اي خلال المده النظاميه للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك مستوفيه
لاوضاعها الشكيله، وقبولها شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بنا لمل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، وحيث
نعت الفقره (٨/٨) من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي
انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل التاليه: ب- اسم
وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي», وبعد الالطلاع علي الفواتير المصفه من
المدعي: الفاتوره رقم (١٣٥١) والفاتوره رقم (١٣٨٣) يتضح ان الفاتوره مستوفيه
الشروط النظاميه المنصوص عليها في الماده اعلاه، التي تثبت التزامه بمتطلبات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الفاتوره الضريبيه البسيطه. وبعد اطلاع علي ملف الدعوي ومحضر الضبط الميداني المرفق في المذكره الجوابيه للمدعي عليها، وحيث ان الفاتوره المرفقه بمحضر الضبط صادره من (....) برقم ترخيص (....) وهو مختلف عن اسم المؤسسه الفرديه المفروض عليها الغرامه، وهي م兜مه (....) ترخيص رقم (....) ل-, (....) وهو غير مؤيد لمحضر الضبط المحمر بمعرفه المدعي عليها في ١٨٠١/١٩ م، وحيث لم يذكر رقم السجل التجاري للمكلف (....) بمحضر الضبط، ولعدم وجود ارتباط وتطابق بين مستند الضبط (الفاتوره المرفقه) بالمحضر وبين بيانات المدعي، تبين ان الفاتوره محل الغرامه لا تخص المدعي; وعليه فالغرامه المفرصه من قبل المدعي عليها غير صحيحه; لعدم تطابق بيانات المنشاه المشار اليها في الفاتوره المرفقه في الضبط الميداني علي منشاه المدعي; مما يترتب عليه قبول اعتراض المدعي والغاء غرامه الضبط الميداني.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قبول دعوي المدعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) والفاء
غرامه الضبط الميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدث دالذره يوم السبت الموافق
لما نت عليه الماده (٢٥١٠٠٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.