moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٥٦٢٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: يتقدم موكلي المدعي ضد المدعي بصفه مدير وشريك لشركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، وعدد حصصها (١٠٠) ونسبه حصصها من راس المال ١٠٠% وراس مالها (١٠,٠٠٠) عشر الاف ريال وعدد الشركاء (٢) وقد تم تاسيس الشركه بتاريخ ٢/٣/٢٠٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تزويد موكلي نسخه من القوايم الماليه من القوايم الماليه للشركه وكشف الحساب وفحص دفاترها ووثايقها وفق نظام الشركات، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتزويد المدعي نسخه من القوايم الماليه للشركه وكشف الحساب وفحص دفاترها ووثايقها وفق نظام الشركات، ولنظر هذه الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضرها وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فذكر ما تم ذكره في صحيفه الدعوي واضاف: - سبق وان تم دعوه المدعي عليه واعضاء الجمعيه العموميه للاجتماع الطاري، لمناقشه امور تتعلق بالشركه ومنها مناقشه المركز المالي للشركه، وبتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م، تم انعقاد الجمعيه العامه للشركه وبحضور المدعي عليه بصفته شريك وعضو مجلس اداره الشركه ومسؤول الاداره الماليه للشركه، وتم عرض بنود الاجتماع ومنها مناقشه المركز المالي للشركه وقد اجاب المدعي عليه في هذا الشان: بانه لا يوجد قوايم ماليه للشركه ولا ارباح كما ان الحساب البنكي للشركه توقف لفتره ثم رجع يستخدمه، وفي نهايه الاجتماع امتنع المدعي عليه علي التوقيع علي المحضر. (مرفق ٣) - تم اخطار المدعي عليه من قبل المدعي وفق نص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، للافصاح عن المركز المالي للشركه وكافه بنود الاجتماع. (مرفق ٤) الا انه لم يستجيب. رابعا: وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها كما نصت الماده (١٦٧) في فقرتها (٢) علي الاتي: (يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح ان وجد.. ٢ علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد سواء بوسايل التنقيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرون) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح). ولما كان المدعي عليه لم يراع ما ورد بنظام الشركات السالف بيانه اعلاه من الامتناع عن الافصاح عن المركز المالي للشركه من خلال تقديم القوايم الماليه والحسابات وغيرها من الامور المتعلقه بالمركز المالي للشركه، مما حدا بنا اقامه هذه الدعوي لمطالبه المدعي عليه بتزويد موكلي بنسخه من المستندات المتعلقه بالمركز المالي للشركه المتمثله في كشف الحساب البنكي والقوايم الماليه للشركه من فتره ١٨/٧/١٤٤٢ه، الي تاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ه. الطلبات: -عليه ولكل ما سبق نامل من فضيلتكم الحكم: بالزام المدعي عليه/ (...) بصفته مدير وشريك ومسؤول الاداره الماليه لشركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وكشف الحساب وفحص دفاترها ووثايقها وفق نظام الشركات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، ا.ه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه، وافهمت وكيل المدعي ان كان لديه ما يرغب باضافته ان يرفقه عبر الطلبات في النظام؛ ففهم ذلك، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات برقم ٤٥١١٢٣٧٢٢٢ وتاريخ ٩/٧/١٤٤٥ه ونصها: ما ورد في هذه القضيه سبق صدور احكام منهيه للخصومه فيها وذلك في القضيه ٤٤٣٠٢٤٤٣٢٠، صك حكم رقم ٤٤٣٠٢٤٤٣٢٠ و حكم استيناف رقم ٤٤٣٠٤٨٨٠٢٥ ، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وذكر وكيل المدعي بانه يطالب المدعي عليه بموجب ما ورد في الماده السابعه والستون بعد المايه والماده الحاديه والسبعون بعد المايه، من نظام الشركات وذلك للسنوات الماليه التاليه (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣)، ثم سالته الدايره هل موكله طلب انعقاد الجمعيه العامه في اخر سنه ماليه بناء علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات فاجاب بالنفي، ثم سالته عما يود اضافته فقرر الاكتفاء، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام مدير الشركه بتزويد المدعي نسخه من القوايم الماليه للشركه وكشف الحساب وفحص دفاترها ووثايقها وفق نظام الشركات، وذلك ان المدعي شريكا في هذه الشركه، وقدم ما يثبت دعواه، وحيث قدم المدعي عليه مذكره دفاع تضمنت بانه سبق الفصل في الدعوي وصدور حكم منهي للخصومه، وبما ان طلبات هذه الدعوي مختلفه عن الطلبات الوارده في الحكم الصادر سابقا، عليه فلا ينظر لهذا الدفع، كما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تنص علي (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان المدعي ذكر بانه في تاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م تم انعقاد الجمعيه العامه للشركه بحضور المدعي عليه بصفته شريك وعضو مجلس اداره الشركه ومسؤول الاداره الماليه للشركه، وحيث انه تم عرض بنود الاجتماع ومنها مناقشه المركز المالي للشركه وحيث اجاب المدعي عليه بانه لا يوجد قوايم ماليه للشركه ولا ارباح وذكر ان الحساب البنكي للشركه توقف لفتره ثم رجع يستخدمه، وفي نهايه الاجتماع امتنع المدعي عليه علي التوقيع علي المحضر، وحيث ذكر المدعي بانه تم اخطار المدعي عليه وفق نص الماده (١٩) من نظام الشركات، للافصاح عن المركز المالي للشركه وكافه بنود الاجتماع الا انه لم يستجيب، وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها كما نصت الماده (١٦٧) في فقرتها (٢) علي الاتي: (يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح ان وجد.. ٢ علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد سواء بوسايل التنقيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرون) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح). ولما كان المدعي عليه لم يراع ما ورد في نظام الشركات السالف بيانه اعلاه من الامتناع عن الافصاح عن المركز المالي للشركه من خلال تقديم القوايم الماليه والحسابات وغيرها من الامور المتعلقه بالمركز المالي للشركه، وحيث قرر المدعي بانه يطالب المدعي عليه بموجب ما ورد في الماده السابعه والستون بعد المايه الانف ذكرها والماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات التي تنص علي (يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق علي غير ذلك. يجوز لكل شريك ان يوكل عنه -كتابه- شريكا اخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك. ويجوز ان ينص في عقد التاسيس علي جواز ان يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء -كتابه- لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها. للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. يلتزم كل من حصل علي اي معلومه -بناء علي هذه الماده- بالمحافظه علي سريتها وعدم استخدامها في اي غرض قد يضر بالشركه او احد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن اي ضرر ينشا عن عدم الالتزام بذلك.) وذلك للسنوات الماليه التاليه (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣)، وحيث سالت الدايره المدعي هل موكله طلب انعقاد الجمعيه العامه في اخر سنه ماليه بناء علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات التي تنص علي (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء. تنعقد الجمعيه العامه للشركاء بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر (السته) التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه. يجوز دعوه الجمعيه العامه للشركاء في اي وقت بناء علي طلب من المديرين او مراجع الحسابات او بناء علي طلب شريك او اكثر يمثلون (عشره في المايه) من راس المال علي الاقل. ويكون توجيه الدعوه الي جميع الشركاء بخطابات مسجله او بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد التاسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل. يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص راس مال الشركه ان يعقدوا جمعيه عامه دون مراعاه للاوضاع والمدد المقرره للدعوه. تثبت مداولات الجمعيه العامه للشركاء وقراراتها او قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر تدون في سجل خاص تعده الشركه لهذا الغرض. وللشركه استخدام وسايل التقنيه الحديثه لاثبات وتدوين المداولات والقرارات. يجوز عقد اجتماعات الجمعيه العامه للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت علي القرارات؛ بوساطه وسايل التقنيه الحديثه)، وحيث اجاب بالنفي، مما يعني عدم وجوب التزام المدعي عليه تزويد المدعي والشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات لسنه ٢٠٢٣م، وعليه ومما سبق بيانه من تفصيلات وايراد لمنصوصات الانظمه، ولما كان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه، مما يتبين معه الحق للمدعي في تزويده بنسخه من القوايم الماليه للشركه وفق نظام الشركات لعام (٢٠٢١-٢٠٢٢)، وما يخص المدعي عليه تسليم الوثايق والمستندات فانه وبناء علي ما ورد في الماده مايه وواحد وسبعون من نظام الشركات (للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك.) يتبين معه ان علي الشركه تلبيه هذا الطلب وليس علي المدعي عليه مدير الشركه بشخصه، مما تنتهي معه الدايره بما ورد في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدايره الزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يسلم المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) نسخه من القوايم الماليه لشركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)لعام (٢٠٢١-٢٠٢٢)، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو مبين الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.