tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:edf60f82-7801-4637-ae1e-9f89f76b647b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1866 لعام 1441 ه
المقامه من/ mediterraneo servicios marinos S.L غير ذلك (...)
ضد/ شركه روافد الوطنيه للخدمات الوطنيه غير ذلك (...) 
ضد/ شركه تكنولوجيات المياه المتقدمه غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليهما والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي وبحضور طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق لايحه الدعوي المتضمنه ان المدعيه تعاقدت من الباطن مع المدعي عليهما بصفتهما شريكين متضامنين بموجب العقد المؤرخ في 2/5/2016م وملحقين المؤرخين في 4/12/2016م و 25/10/2017م وقد قامت المدعي بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقديه مما ترتب في ذمه المدعي عليهما مبلغ قدره( 3.892.962 ريال ) وطلب الزامهما بهذا المبلغ اضافه الي الزامهما متضامينين بمبلغ ( 4.312.500 ريال ) وذلك مقابل قيمه المعدات المحتجزه لدي المدعي عليهم كما طلب الزامهما باتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وباطلاعهما عليها طلبا مهله للرد. وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي اكد وكيل المدعي عليها بان ليس لموكلته فرع او مقر بمدينه جده وان مقر المدعي عليها مدينه الرياض فسالت الدايره وكيله المدعيه هل تعلم للمدعي عليها فرع بجده فاجابت بان التعاقد تم في مدينه جده وقررت الدايره الفصل في الاختصاص . ثم بعد المداوله " حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي.". ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف بعد الغاء الحكم. وقد افتتحت الدايره الترافع الكتابي فقدم وكيل المدعي عليها جوابه والذي جاء فيه " الدفع الشكلي 1. استندت المدعيه في مطالبتها علي انها قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقديه وفقا لشروط العقد وبنوده، ثم ذكرت انها انسحبت من المشروع في شهر 10 لعام 2018م مما يعني ان هناك اعمالا لم يتم الانتهاء منها وهو مخالف لما ورد في دعواها بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقديه، والمدعيه بذلك تناقض نفسها فهي تاره تدعي بتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه وفقا لشروط العقد وتاره تقرر انسحابها من المشروع، وحيث انه يشترط لسماع الدعوي ان تكون صريحه متصله وخاليه من التناقض ومتي وجد التناقض في الدعوي فهي حريه بالرد، لذلك تطلب عدم قبول الدعوي شكلا.
2. موكلتي شركه مقرها الرييس في مدينه الرياض ولا يوجد لها ايه فروع، وبالتالي فان المحكمه الموقره غير مختصه ولاييا بنظر هذه الدعوي وانما ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بمدينه الرياض طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه، لذلك فان موكلتي تطلب عدم السير في الدعوي. الدفاع الموضوعي، تنكر موكلتي دعوي المدعيه باستحقاقها للمبالغ الوارده في لايحه الدعوي او ايه مبالغ اخري سواء للاسباب التاليه:
1. اقرت المدعيه في لايحه دعواها بانها انسحبت من المشروع قبل انتهايه ولم تحدد كميه الاعمال المنجزه والاعمال المتبقيه، مما يستوجب المحاسبه بين الطرفين لمعرفه الحقوق الماليه المترتبه لكل طرف في ذمه الطرف الاخر.
2. نصت الفقره [2] من البند الرابع علي "يجب ان يكون تاريخ اكتمال جميع اعمال هذا العقد في موعد اقصاه 21/03/2017م"، فاذا عرفنا ان المدعيه اقرت بانسحابها من المشروع في شهر 10 لعام 2018م اي بعد سنه وسبعه اشهر من التاريخ المفترض لاكتمال المشروع فاننا نتاكد بوجود تاخير في تسليم المشروع، وحيث اشترطت الفقره الثامنه من الماده الرابعه انه في حال حدوث تاخير في تسليم المشروع عن التاريخ المقرر للتسليم فسيتم تطبيق غرامه بنسبه 1% اسبوعيا وبحد اعلي 10% من قيمه العقد (اي ان قيمه الغرامه تساوي 586,415 دولار امريكي وهي تساوي 2,199,056 ريال سعودي). مما يستوجب ايضا اجراء المحاسبه حيث ان موكلتي تطالب بالتعويض عن الضرر من عدم استكمال الاعمال كما تطالب بتعويضها عن الغرامات المستحقه لها بناء علي العقد. بناء علي ما تقدم من اسباب، تطلب موكلتي من الدايره الموقره ما يلي: رفض الدعوي لتناقضها ولاقامتها في محكمه غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي. طلب احتياطي باحاله الدعوي الي خبير لاجراء المحاسبه بين الطرفين للاسباب المقدمه في دفوعنا الموضوعيه" وفي جلسه اخري حضر الطرفان ولم تحضر شركه روافد الوطنيه ولا من ينوب عنها وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عن مطالبه المدعي عليها بالشرط الجزايي للتاخير في استكمال الاعمال، وعن حصر دعواه في المطالبه بقيمه الاعمال دون المعدات، فاجاب اطلب مهله للاجابه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن المستخلصات المقدمه من المدعي اجاب هذه المستخلصات غير صحيحه لان فيه اعمال لم تستكمل وبسؤال المدعي هل لديه زياده بينه فاجاب اطلب مهله فجري افهامه بالاجابه في تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع كما جري افهامه بابلاغ المدعي عليها الثانيه عن طريق الشرطه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره من اربعه صفحات تضمنت ان طلب المحاسبه التي ذكرته وكيل المدعي عليها توافق عليه اما بشان الشرط الجزايي فان سبب التاخر هو عدم سداد المدعي عليها لمستحقات المدعيه ولولا ذلك لاخطرت المدعي عليها المدعيه بشان تاخر تسليم الاعمال كما يحق لها سحب المشروع في حال التاخر في تنفيذ الالتزامات من قبل المقاول بلا سبب مشروع بموجب العقد، ولو كان التاخر بسبب المدعيه لتم سحب المشروع منها، ثم بعد ذلك تم توقيع ملحق تعديل العقد في 25/ 10/ 2017 م، وبشان زياده البينه فقد اوضح انه سبق ارفاق العقد وملحقيه، والمستخلصات للاعمال محل المطالبه، وخطابات المدعيه للمدعي عليها بالمطالبه بالمستحقات، وطلب مهله لكون المدعيه شركه اسبانيه لتقديم اي مستندات جديده، وطلب الزام المدعي عليهما متضامنتين بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا. ثم قدم وكيل المدعي عليها شركه تقنيه المياه مذكره لم تحمل جديدا. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 413587 كما حضر وكيل شركه روافد بالوكاله رقم 41874238 كما حضر وكيل شركه تقنيه المياه بالوكاله رقم 401731429 وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من وكيل المدعيه ومن وكيل شركه تقنيه المياه قررت سؤال الاخير هل المستخلصات صحيحه فاجاب غير صحيحه ولم تقم المدعيه بالاعمال الموجوده بهذه المستخلصات وهي مستخرجه من سجلات المدعيه ولم توافق عليها موكلتي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب اطلب مهله للاجابه كما طلبت منه الدايره كتابه جوابه المرفق سابقا في الخانه المخصصه لذلك وبعرض الدعوي علي وكيل شركه روافد اجاب اطلب مهله للاجابه علما انه يوجد خطا في السجل التجاري المسجل من قبل المدعيه في بيانات الدعوي وسجل موكلتي الصحيح هو (...) وقد تم تغير اسم موكلتي الي شركه المحفوظه المحدوده فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك كما انه وبعد الاستفسار عن السجل التجاري المسجل من قبل المدعيه وجدت انه لشركه روافد للصناعه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ان يبين في مذكرته علي من يقيم دعواه وما وجه الارتباط بينهما وجري افهام من استمهل بالاجابه في تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع. ثم قدم وكيل المدعيه مذكرتين الكترونيه لم تتضمنا امرا جديدا، كما قدم وكيل المدعي عليها شركه المياه مذكره تضمنت تكرارا لما سبق. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال وكيل شركه التقنيه عن جوابه علي الاعمال اجاب ان الاعمال علي جزييين انبوب تحت المياه في البحر وردم لهذا الانبوب وتم تنفيذ الانبوب واستحصلت المدعيه علي ثمن ذلك اما الردم وهو محل المستخلصات فلم تنفذه ونفذته جهه اخري واطلب مهله لاثبات ذلك وبسؤال المدعي وكاله عن ما يفيد صفه روافد من خلال العقد اجاب اطلب مهله للاجابه علي ذلك وطلب سؤال المدعي عليه ان لم تكن هذه المستخلصات هي الصحيه فما هو الصحيح فذكرت له الدايره ان سؤاله هذا اجاب عن وكيل المدعي عليه سابقا في سؤال الدايره فعقب بان موكلته لم تنفذ الاعمال لعدم سداد المدعي عليها ثم طلب سؤال المدعي المدعي عليه وكاله هل ملحق العقد صحيح فاجاب نعم ولكن توقفت المدعيه مرتين اول بعد سنه ونصف من التاريخ المفترض لتسليم المشروع وهو محل المطالبه بالشرط الجزايي ثم تم ابرام الملحق ثم توقفت المدعيه بعد ذلك فطلبت منه الدايره توضيح تواريخ ذلك فطلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الالكترونيه خلال اسبوع وعليه الاجابه ما ذكر في هذه الجلسه باختصار. ثم قدم وكيل المدعي عليها شركه تقنيه المياه مذكره الكترونيه جاء فيها " فيما يخص تنفيذ الاعمال محل المطالبه فقد اقر وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ 25/ 07/ 1442ه ان موكلته لم تقوم بتنفيذ الاعمال (مرفق 2) وهذا وحده كافيا لرد الدعوي، حيث ان المدعي وكاله يملك حق الاقرار طبقا للوكاله المرصوده في الدعوي، ولا عذر لمقر والاقرار يحكم به اذا صدر من مكلف طايعا مختارا ، وهذا الاقرار اقرار قضايي وهو اقوي انواع الاقرار وحجه علي من صدر منه، وبذلك يتضح للدايره الموقره عدم صحه مطالبه المدعيه، فالاجر مقابل العمل والمدعيه اقرت بواسطه وكيلها انها لم تنفذ العمل وبالتالي فهي لا تستحق المبلغ المطالب به. فيما يخص تواريخ انقطاع المدعيه عن العمل فهي كما يلي: تضمنت الفقره [2] من الماده الرابعه من العقد: انه يجب علي المدعيه الانتهاء من كامل الاعمال وتسليمها بتاريخ 31/ 03/ 2017م كما نصت الفقره [8] من ذات الماده ان اي تاخير في التسليم يستوجب فرض غرامات تاخير بواقع (1%) اسبوعيا وبح اقصي 10% من قيمه العقد. انسحبت المدعيه من المشروع في شهر 8 لعام 2018م طبقا لاقرار وكيل المدعيه في مذكرته بتاريخ 12/ 11/ 1440ه (مرفق 2) اي بعد سنه وخمسه اشهر من التاريخ المتفق عليه لتسليم المشروع مما يثبت عدم تسليمها للمشروع في الوقت المقرر له، وقد حاول وكيل المدعيه التلبيس علي الدايره حيث ذكر ان موكلته انسحبت في شهر اغسطس 2018م بناء حقها في الانسحاب طبقا للملحق التعديلي الموقع في 25/ 10/ 2017م، ولم ينتبه ان الملحق التعديلي لاحق للتاريخ المقرر لتسليم المشروع بفتره قدرها سته اشهر و 25 يوما وهي مده كافيه لاستغراق كامل قيمه غرامات التاخير طبقا للماده الرابعه من العقد وبذلك لا يصح الاعتماد علي الملحق التعديلي لتفادي تطبيق الغرامه. الطلبات: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي لاقرار المدعي وكاله بعدم تنفيذ الاعمال محل المطالبه. الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي غرامات تاخير بمبلغ ( 742,177 دولار امريكي وهي تعادل بسعر الصرف الثابت 2,783,165 بالريال سعودي). الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي اتعاب محاماه بمبلغ (278,316) مايتين وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال تمثل (10%) من قيمه غرامات التاخير." ثم قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه تضمنت " 1. تم ابرام العقد الاساسي بين موكلتي والجهه المدعي عليها المتضامنين بموجب عقد مؤرخ في 02/ 05/ 2016م ، ولتنتهي الاعمال في 31/ 03/ 2017م ، وهذا ما يتمسك به وكيل الجهه المدعي عليها . 2. خلال الاشهر الاولي من تنفيذ العقد ، تم اجراء تعديل علي مجريات التعاقد ، وتم اعتماد العرض النهايي المقدم من موكلتي المؤرخ في 28/ 11/ 2016م ، ليتم تعديل بتمديد تاريخ انتهاء الاعمال ، ليصبح بتاريخ 25/ 10/ 2017م ، وقد تم اعتماد عرض موكلتي المؤرخ في 28/ 11/ 2016م بموجب الملحق الاول والمؤرخ في 01/ 12/ 2016م ، وهذا ما تتجاهله الجهه المدعي عليها ، دون اي سبب شرعي او نظامي ، علما بان الملحق الاول قد نص حرفيا علي [[ بالاشاره الي الموضوع الموضح اعلاه والعرض النهايي الخاص بك "بموكلتي" لتمديد العقد والمؤرخ في 28/ 11/ 2016م [المرفق "1"] ، فاننا نؤكد بموجب ذلك قبولنا لنطاق العمل وان الاعمال تبدا من تاريخ 01/ 12/ 2016م ... الخ ]] . وهذا يؤكد بما لا يقبل الشك بان الجهه المدعي عليها وافقت قبل تاريخ 31/ 03/ 2017م علي تمديد العقد حتي تاريخ 25/ 10/ 2017م ، بحيث يتم البدء في تنفيذ العقد ابتداء من تاريخ 01/ 12/ 2016م . الامر الذي ينفي وجود اي تاخير في انجاز الاعمال المتفق عليها تعاقدا من قبل موكلتي . ان الملحق الثاني للعقد [المرفق "2"] قد تضمن ايضا النص الاتي [[ بالاشاره الي الموضوع والعرض النهايي لتمديد العقد حتي 25/ 10/ 2017م تبعا لمخطط الاسعار ، نؤكد بموجب قبولنا لنطاق العمل ... الخ ]] . وان فرضت موكلتي المدعيه بان الجهه المدعي عليها لم توافق علي التمديد قبل تاريخ 31/ 3/ 2017م، الا تدرك الجهه المدعي عليها بان قبولها الصريح والواضح لتمديد تاريخ انتهاء العقد والمذكور الملحق الثاني ، قد جب ما قبله ، عملا بالقاعده الفقهيه [[ اللاحق يجب السابق ]] . ان تم الافتراض ايضا بوجود تاخير من قبل موكلتي ، وهذا غير صحيح ، فاين هي اجراءات الجهه المدعي عليها؟ سواء في مخاطبه موكلتي وتوجيه الانذارات، واتخاذ الخطوات الوارده في العقد الرييسي. ان حقيقه الامر لا يوجد اي تاخير من قبل موكلتي ، بل علي العكس ان التاخير دايما كان من الجهه المدعي عليها وبسببها ، ولا ابلغ دليلا علي ذلك ، سوي المراسلات الالكتروني الصادره من قبل الجهه المدعي عليها ، ونخص المراسلات الاتيه : البريد الالكتروني الصادر عن المدير التنفيذي/ علي عوض ﷲ ممثلا عن المدعي عليها ، المرسل الي موكلتي بتاريخ 16/ 08/ 2018م ونصها [[ 4. نحن نضمن لك باننا سنقوم بالدفع وفقا للعقد . من فضلك ، من فضلك ، من فضلك البدء واكمال المهمه ونوعدكم بتنفيذ جميع التزاماتنا التعاقديه ]] . بريد الكتروني صادر عن السيد سامي ممثل المدعي عليها موجه الي موكلتي بتاريخ 29/ 06/ 2018م ، يتضمن نصا [[ ونرغب ان تكون معنا في هذا المشروع ، ان الجميع يعرف قدراتكم في تنفيذ وتركيب الانابيب والردم ... ]] . الرساله النصيه الصادره عن السيد سامي الي موكلتي عبر الواتس بتاريخ 02/ 08/ 1440ه ، الذي يتعهد فيها بالسداد ، ونصها حرفيا هو [[ اخبر محاميك في المملكه ان يتوقف عن مراسلتنا ، حيث اننا سنقوم بالدفع خلال مده اقصاها اسبوعين ]] . علما بان جميع هذه المستندات قد تم ارفاقها في المذكرات السابقه لموكلتي المدعيه ، والتي لم يجب عليها وكيل الجهه المدعي عليها ولم يبرر صدورها ، الامر الذي يؤكد علي صحتها ، وخاصه وان هذه المستندات ما هي الا اقرارات صحيحه صادره عن ممثلي الجهه المدعي عليها والمذكورين في ملاحق العقد المبرمه بين موكلتي المدعيه والمدعي عليهما . لذا ، وبناء علي ما تقدم ، وتمسكا بجميع ما ذكر في مذكراتنا الجوابيه السابقه ، ولعدم ممانعه موكلتي باللجوء الي الخبرات الهندسيه المختصه باعمال المقاولات والتمديدات باعماق البحار ، وتنفيذا لتوجيهات الدايره التجاريه الموقره بحصر الدعوي بالمطالبه بقيمه المستخلصات فقط والاحتفاظ بالمطالبه بباقي المطالبات في دعاوي مستقله ، ولعجز الجهه المدعي عليها عن تقديم الدفوع الموضوعيه السليمه ، وزعمها لامور غير صحيحه تخالف الواقع ونخص زعمها بوجود تاخير في تنفيذ المشروع ، وللاسباب الشرعيه والنظاميه الاخري التي تراها الدايره الموقره ، فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم حفظكم ﷲ التكرم بالزام طرفي الجهه المدعي عليها متضامنين بسداد (3.892.962) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنين وتسعين الف وتسعمايه واثنين وستين ريال سعودي ، وذلك لقاء قيمه المستخلصات المستحقه" ثم قدم وكيل المدعي عليها شركه تقنيه المياه مذكره الكترونيه تضمنت " بالاطلاع علي مذكره المدعي وكاله المودعه في نظام تبادل المذكرات بتاريخ 02/ 08/ 1442 فانها تنكر وقوع تاخير في تسليم المشروع مستنده علي تعديل العقد بتاريخ 01/ 12/ 2016 وبالنظر الي التعديل الذي تتمسك به المدعيه في دفعها فهو لا يتعلق بتعديل تاريخ التسليم المقرر في 31/ 03/ 2017م وانما يتعلق فقط بتعديل جزء من نطاق العمل بدليل ان بند نطاق العمل في الملحق التعديلي نص علي "يظل نطاق العقد نفس نطاق العقد القديم" باستثناء الملحق رقم (1)، كما نص هذا التعديل صراحه علي "بقاء الشروط والاحكام الاخري كما هي فق العقد الاصلي بتاريخ 2 مايو 2016م مما يدل علي انه لم يتفق الطرفات علي تعديل تاريخ التسليم المقرر في 31/ 03/ 2017 وانه يظل ساريا. ولما هو مبين في مذكراتنا السابقه من حصول التاخير لاشتراط موكلتي علي المدعيه الانتهاء من كامل الاعمال وتسليمها بتاريخ 31/ 03/ 2017م كما نصت الفقره [8] من ذات الماده ان اي تاخير في التسليم يستوجب فرض غرامات تاخير بواقع (1%) اسبوعيا وبح اقصي 10% من قيمه العقد. وقد انسحبت المدعيه من المشروع في شهر 8 لعام 2018م طبقا لاقرار وكيل المدعيه في مذكرته بتاريخ 12/ 11/ 1440ه اي بعد سنه وخمسه اشهر من التاريخ المتفق عليه لتسليم المشروع مما يثبت عدم تسليمها للمشروع في الوقت المقرر له، وهي مده كافيه لاستغراق كامل قيمه غرامات التاخير طبقا للماده الرابعه من العقد وبذلك لا يصح الاعتماد علي الملحق التعديلي لتفادي تطبيق الغرامه، اما فيما يخص تنفيذ الاعمال محل المطالبه فقد اقر وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ 25/ 07/ 1442ه ان موكلته لم تقوم بتنفيذ الاعمال وهذا وحده كافيا لرد الدعوي، حيث ان المدعي وكاله يملك حق الاقرار طبقا للوكاله المرصوده في الدعوي، ولا عذر لمقر والاقرار يحكم به اذا صدر من مكلف طايعا مختارا ، وهذا الاقرار اقرار قضايي وهو اقوي انواع الاقرار وحجه علي من صدر منه، وبذلك يتضح للدايره الموقره عدم صحه مطالبه المدعيه، فالاجر مقابل العمل والمدعيه اقرت بواسطه وكيلها انها لم تنفذ العمل وبالتالي فهي لا تستحق المبلغ المطالب به" ثم قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه لم تتضمن جديدا. وفي جلسه اخري بحضور الاطراف وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره قفل باب الترافع وحجز القضيه للدراسه جلسه اليوم حضر الاطراف ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه والتي تطالب فيها وطلب الزام المدعي عليهما متضامنتين بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا، ونظرا لدفع المدعي عليها بان المدعيه لم تنفذ الاعمال محل المطالبه وطالب بالزامها بالشرط الجزايي، وفيما يخص مطالبه المدعيه فبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي دعوها اذ لم يحمل اي مستخلص مقدم منها ما يدل علي موافقه المدعي عليه من ختم او توقيع او بصمه، وبما ان الرسايل المرسل من ممثل المدعي عليها - علي فرض ثبوتها – لا تحمل اقرارا بمبلغ معين، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، وفيما يخص طلب المدعي عليها بالشرط الجزايي فبما ان محل المطالبه هو في التاخير الحاصل قبل تاريخ توقيع ملحق والذي تضمن تمديد مده الانتهاء من الاعمال، وبما ان هذا التمديد يعد ناسخا لتاريخ تسليم الاعمال المحدد في العقد، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليها بالشرط الجزايي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه ذكر ان نطاق الاعمال باق علي ما هو في العقد، اذ المقصود بالنطاق هو الاعمال محل التعاقد، كما لا ينال منه ما ذكر في الملحق بان تبقي الشروط والاحكام الاخري كما هي في العقد الاصلي، فهذا لا وجه للاحتجاج به اذ ان المقصود بالاخري لما لم يذكر في هذا التعديل، وبما ان المدعيه اقامت هذه لدعوي وظهر عدم استحقاقها لما تدعيه وفق لما تم تقديمه، وحيث قدرت الدايره هذه الاتعاب – بالنظر الي نوعيه القضيه والجهد المبذول فيها – بمبلغ قدره مايه الف ريال ، فانها تقضي بالزام المدعيه بدفعه للمدعي عليها شركه تكنولوجيات المياه . 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه mediterraneo servicios marinos S.L سجل تجاري رقم : (...) والزامها بان تدفع للمدعي عليها شركه تكنولوجيات المياه المتقدمه سجل تجاري رقم : (...) اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال ورفض ما سوي ذلك من طلبات المدعي عليها وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي 
عضو
 فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس 
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3198 لعام 1442 ه
المقامه من/ mediterraneo servicios marinos S.L غير ذلك (...) 
ضد/ شركه روافد الوطنيه للخدمات الوطنيه غير ذلك (...) 
ضد/ شركه تكنولوجيات المياه المتقدمه غير ذلك (...) 
 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 24/8/1442ه الذي قضي برفض دعوي المدعيه mediterraneo servicios marinos S.L سجل تجاري رقم : (...) والزامها بان تدفع للمدعي عليها شركه تكنولوجيات المياه المتقدمه سجل تجاري رقم : (...) اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال ورفض ما سوي ذلك من طلبات المدعي عليها ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه 6/11/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي اللايحه الاستينافيه المقدمه من المدعي وذلك عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخه بدء من المدعي عليه وكاله ، وفي جلسه 19/11/1442ه افاد وكيل المدعي عليها شركه روافد الوطنيه بانه قدم رده علي استيناف المدعيه ويطلب رد دعواها وليس له اي طلبات اخري كما افاد وكيل المدعي عليها الثانيه شركه تكنولوجيات المتقدمه بانه قام بارسال رده للدايره عن طريق البريد الالكتروني كما قام بتزويد وكيل المدعيه بنسخه منه فعقب وكيل المدعيه بانه بعد الاطلاع عليه يطلب احاله النزاع الي خبير هندسي للتحقق من تنفيذ الاعمال ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما ورد في مذكراتهم ويتمسكون بطلباتهم ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فتبين انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديله بالغاء ماحكمت به الدايره من الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه للمدعي عليها ، اذ ان رفض دعوي المدعيه لا يعني كيديه الدعوي او ان المدعيه اخطات وتعدت في اقامه الدعوي، فالدايره قد بينت في اسباب حكمها لرفض دعوي المدعيه انها لم تقدم بينه موصله علي دعواها وعللت للحكم عليها باتعاب المحاماه بانه ثبت عدم استحقاقها لما تدعيه ، وهذا التعليل في غير محله ولا يعني ثبوت الحق للمدعي عليها فقد يكون الحق للمدعيه ولكنه لم يثبت قضاء .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 24/08/1442ه في القضيه رقم 1866 لعام 1441ه مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي / رفض دعوي المدعيه mediterraneo servicios marinos S.L سجل تجاري رقم : (...) ورفض ما سوي ذلك من طلبات المدعي عليها. وبﷲ التوفيق.
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
عضو
ياسر بن خلف المطيري 
رييس الدايره
سعدي بن محسن الزهراني