tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 988

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:204110421 entity=legal_basis:royal_order:15455 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgs
(VD-٢٠١-٩٨٨)القرار رقم
( V-٢٢٣٩٢-٢٠٢ ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
تقييم الاقرار الضريبي - فتره ضريبه - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم سماع الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان تقييم الاقرار الضريبي للفتره الضروريه للربع الاول لعام ٢٠١٩ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم باعتراضها الا بعد فوات المده النظاميه، كما ثبت غياب المدعيه دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(٢٠٤٠) من قواعد (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤١١٠٤٢١ واتريخ

الوقايع:
الخدمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين ٢١١٨٥/١٢٢/١٢٤ هموافق ٢٠١٢١/٠٨/٢ م. ا. اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٧/١/١٥ (١/١) بتاريخ ١٥٠٧/١/١٥ (١٥٠٧/١) تاريخ ١٥٠٧/١/١٥ (١٥٠٧/١) تاريخ ١٥٠٧/١/١٥ (١٤٩٩/١٢/١٥) تاريخ ١٥٠٧/١/١٥ (١٥٠٧/١/١٥) تاريخ ١٥٠٧/١/١٥ (١٥٠٧/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٧/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاريخ ١٥۰٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥۰٦/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥۰٦/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاريخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاریخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاریخ ١٥٠٦/١/١�٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاریخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاریخ ١٥٠٦/١/١٥ (١٥٠٦/١/١٥) تاریخ ١٥٠٦/1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله وصلم، وبعد:
في يوم الاثنين ١٣٤١٢/١٢/٢١ همافق ٢٠١٢١/٠٨/٢ م. ا. اجتمعتد الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (١/١) بتاريخ ١٠٤٤٥٥/١/١٥ بتاریخ ١٥٤٥٥ (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٥٥) (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٥٥) بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٥٥)برقم (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٥٥)
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخيريه برقم (V-٢٠٢٠١٢١) بتاريخ (١٥٤٥٥) برقم (١٥٤٢٥) برقم (١٥٤٥) برقم (١٥٤٥) برقم (١٥٤٥) برقم (١٥٤٥) برقيم

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
... تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل النظامي للمدعيه / شركه
المحدوده (سجل تجاري) ... تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق ابعاده تقييم الاقرار
الضريبي للفتره الضريبيه للربع الاول لعام ١٩٠٢٠.
وحيث اوجzt المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وللماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
عليها ولم يحضر المديي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها،
ومشاركه مثل المديي عليه .... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في
الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحاضر لفرض المداوله
وعملا باحكام النظام والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قررت الدايره قصل باب المراععه تمهيدا
لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالسمرسوم الملكي
الكريم رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وعديلياته التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه لزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ (١٤٨٣/١٢/١٤) وعلي قواعد عمل لجان الفصل
الاتفاقيه المودده لطبيه القيمه المضافه لدول مجلس التEOAN الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المقديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان قرار
اللهيه المتعلق ب اعاده تقييم الاقرار الضريبي للقتره الضريبيه للربع الاول لعام ٢٠١٥ م و ذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث
نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال
(تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القارار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اتعارضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البعت فيه، القيام باي ما ياتي: ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز
للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوها ما قد يكون
تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. "وحيث
ان الثابت ان المديعيه تبلغت باشعار التقييم النهايي في تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠، وتقدمت بالدعوي في تاريخ
٢٠٢٠/٢٠/١٢/٢١، ولم تقدم باعتراضها امام الهييه ابتداء، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده. وبناه
علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام خريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه وقواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
القرار
قرت الداره بعد المداوله بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المقدمه / شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم (…) لتحضن القرار المطعون
فيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه
خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
Y