tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530372123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-11-05 date_hijri=1439-12-19 document_type=ruling entity=document_number:23823b5b-5c3d-4d17-92a9-8a0ec5bbbced entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٩٣٢٧ لعام ١٤٣٩ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...) للمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: سبق للمدعيه ان ابرمت مع المدعي عليه عقد مقاوله بالمواد؛ وذلك بهدف انشاء فيلا سكنيه بحي (...)، الا ان المدعي عليه اخل بالعقد ولم يلتزم ببنوده، وتوقف عن العمل بارادته المنفرده، مما ا لحق الضرر بالمدعيه وعطل اعمالها ، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: ١- الطلب المستعجل للوقوف علي العقار محل العقد؛ وذلك لتحديد نسبه الانجاز، ولكي يتم السماح للمدعيه بمواصله اعمالها مع مقاول اخر علي حساب المدعي عليه. ٢- الزام المدعي عليه بتكاليف اصلاح الاخطاء الفنيه في تنفيذ الاعمال. ٣- الزام المدعي عليه بتطبيق الشرط الجزايي الوارد بالعقد؛ وقدره (٩٠٣٠٠) تسعون الفا وثلاثميه ريال سعودي. ٣- الزام المدعي عليه بتحمل تكاليف الاشراف بمبلغ قدره سبعون الف ريال، والقيمه المضافه كذلك. ٤- الزام المدعي عليه بدفع تكاليف تمديد الفتره الايجاريه للمسكن الذي استاجره المدعي مده تنفيذ الاعمال؛ وقدره خمسه واربعون الف ريال سعودي ا.ه، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في ديباجه الحكم تمت احالتها الي هذه الدايره، فباشرت نظرها علي الطريقه المثبته في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه ١٩/١٢/١٤٣٩ حضر طرفا الدعوي، لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فقدم لايحه من صفحتين يفصل فيها الدعوي باكثر مما جاء في اللايحه الاساسيه، ومعها بعض المرفقات، وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وتم احاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق، وفي الجلسه طلب الطرفان ندب مكتب هندسي محايد للوقوف علي الاعمال واثبات حالتها وما يتبع ذلك، وفوضا الدايره بمخاطبه خبراء هندسيين، هذا، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليه تبين انها تتضمن ما حاصله ان ما ذكرته المدعيه من طلبها التوقف ثم زعمهما ان التاخر كان حاصلا بسبب المدعي عليه فهذا كاشف للتناقض؛ ولا حجه مع التناقض، وارفق محاضر الاجتماعات التامه بين الطرفين، ا.ه، هذا، وبالاطلاع علي المذكره الجوابيه من المدعيه تبين انها تتضمن ما حاصله اسناد التاخر الي المدعي عليه، وان المدعي عليه قد رفض تسليم كشف العماله النظاميه او ما يثبت قدرته الفنيه لاتمام الاعمال، الامر الذي انتهي معه المدعي لممارسه حقه؛ وفقا للبند الثامن من العقد بسحب الاعمال من المدعي عليه واشعاره كتابيا، متضمنا الاسباب؛ حيث لم ينجز منذ توقيع العقد في ٢٣/٥/٢٠١٧ حتي تاريخه سوي صب البدروم بما حواليه وبدون بناء الجدران، واضاف ان المدعي عليه نص في اجتماع اخير علي ربط انجاز كل مشروع بينهما بتقديم دفعات الاخر، ا.ه، وفي جلسه ١٨/٣/١٤٤٠ حضر طرفا الدعوي، وبعد الاطلاع علي الدفوع الكتابيه بين الطرفين وما ورد للدايره بعد مخاطبه الخبراء الهندسيين تم تسليم الطرفين نسخه من العرض المقدم من مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه، وباطلاعهما عليه وافقا علي ما جاء فيه، علي ان يتحمل كل طرف نصف المبلغ، فافهمتهما الدايره بتحضير شيك مصدق باسم ((...) للاستشارات الهندسيه) بمبلغ خمسه الاف ريال، علي ان يتحمل المحكوم ضده قسط الطرف الاخر من الاتعاب، وعليه رات الدايره تحديد موعد لتحضير المطلوب واستدعاء الخبير لاصدار قرار تكليفه وبدايه اعمال الخبره، وقد عقدت جلسه في ٥/٤/١٤٤٠ بحضور الطرفين والخبير الهندسي، وتم تقديم شيكات من الطرفين المثبته بياناتهم بالوثايق، وتم تسليم الخبير الحاضر الشيك دفعه اولي، وتم تسليمه نسخه من قرار الدايره بتكليفه لبدء اعمال الخبره، وكذلك نسخه من المستندات، وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٠ حضر اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي التقرير الهندسي والملاحظات حوله والتقرير النهايي فوجهت السؤال للمدعي وكاله عن بينته علي الاضرار المدعي بها نتيجه التاخر فطلب مهله لتقديم المستندات الداله علي ذلك، وسالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تقديم الضمان المنصوص عليه في العقد بخصوص اعمال العزل فاجاب بعدم امتناعه عن اصدار الضمان وتسليمه للمدعي، كما افهمت الدايره مندوب الخبير بمراجعتها لاستيضاح بعض التفاصيل والعبارات الوارده في التقرير ففهم ذلك، وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٠ حضر الطرفان، وبعد مناقشه مندوب الخبير في التقرير النهايي رات الدايره كفايته وامكان قبوله واعتماده واستحقاق الخبير الهندسي الدفعه الثانيه من الاتعاب، وتم تسليمه الشيك رقم (١٠١٥٨٩١٦) وتاريخ ١١/١٢/٢٠١٨م وتم الانتهاء من اعمال الخبره، وفي الجلسه قدم المدعي وكاله نسخه المستندات التي يطالب بالتعويض بموجبها، الا انه ليس لديه صوره ضوييه لها، ووعد بتقديم الصور في اقرب وقت، كما قدم المدعي عليه خطاب الضمان في نسخه ضمت في ملف القضيه، وعليه رات الدايره تحديد موعد للنظر في طلبات التعويض عند المدعي، وفي جلسه ٦/١/١٤٤١ حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر، واستمعت الدايره للدعوي مجددا، وطلب المدعي وكاله مهله لوجود بعض مواد البناء لم تدرج ضمن المواد المورده لاحتساب الفروقات حيالها، واستعد بمراجعه الخبير الهندسي المنتدب في هذه القضيه، ثم قدم صورا لعقود ايجار وعقد اتعاب محاماه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبالغها وفق ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبناء علي طلبه رات الدايره تاجيل النظر في القضيه، وفي جلسه ٥/٦/١٤٤٢ حضر طرفا الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الكتروني لم تجد تقرير النهايي المنتدب من قبل الدايره، هذا كما قررت الدايره مخاطبه الخبير الهندسي لتقديم تقريره النهايي، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يود اضافته اجاب انه يكتفي، وبسؤال المدعي عليه اصاله هل لديه ما يود اضافته اجاب بان لديه مستندات يطلب الامهال لتقديمها، وعليه قررت الدايره فتح مسار تبادل المذكرات، علي ان تكون البدايه من المدعي عليه، وفي جلسه ٥/٨/١٤٤٢ حضر طرفا الدعوي، وبعرض تقرير الخبير الهندسي علي الطرفين اجاب وكيل المدعيه اجاب قايلا: سبق ان ابدينا ملاحظاتنا علي التقرير واجاب عنها الخبير، ولا زلنا نتمسك بالملاحظات مع احتفاظنا بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير، هكذا اجاب، كما اجاب وكيل المدعي عليها بقوله: نرفض النتيجه التي انتهي اليها الخبير؛ بناء علي الملاحظات التي ابديناها علي التقرير، كما ان الخبير احتسب غرامه التاخير ولم يبين موجبها هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لم يخول لنا فتح اجراء تبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات، علي ان تكون البدايه من المدعي عليه لمده سبعه ايام لكل طرف، ولحاجه القضيه مزيدا من التامل والدراسه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها عرضت الدايره يمين المدعيه الاصليه علي نفي ما ادعته المدعي عليها من كون التاخير في تنفيذ العقد محل الدعوي حاصلا من جهاته فقرر رفضها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه تمهيدا لاصدار الحكم، وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه، حضر الطرفان، وتبين للدايره حضور (...) سجل مدني رقم (...) عبر برنامج (التيمز) لكنها لم يجب الدايره طوال مده الجلسه رغم مناداته عده مرات، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلب تفسير الحكم برقم (٤٥١٠١٦٢٦٥٥) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥ه وقررت الدايره تفسير الحكم واصدار حكم جديد.
الاسباب:
استنادا الي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والاستماع الي الدعوي واجابتها، ولما كان النزاع الماثل ناشيا عن عقد مقاولات، وتعدي مساله ثبوت العقد الي الاختلاف في ثمن المستحق من الاعمال المنجزه، مع اطراح كل طرف سبب التاخر علي الاخر؛ وهذا يشير الي اتفاق طرفي الدعوي علي حصول ذلك التاخر، مع المنازعه في المتسبب به وسببه، واذ انحصر الاشكال في وجهين: تغير الاداء المتفق عليه، والتاخر في اتمام العقد، وابتني المدعي عليه الوجه الثاني علي الاول؛ مما يستلزم النظر في احقيه المدعيه لطلباتها تلك وملاحظاتها؛ فان الشان ولا ريب ان لرب العقار ان يحدث ما لا ينقض اصل العقد ويكون له في مصلحه، ما دام ذلك مشترطا في العقد، والعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه قد اثبت استحقاق التعديل بنص العقد في بنديه الثاني عشر والثالث عشر، وهو ما بنيت عليه محاضر الاجتماع الموقعه من الطرفين، والتي ارفقها المدعي عليه، التي تفيد الرضا عنها والاقرار بها؛ والقاعده ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، واذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، ولا يقدح في ذلك ما ذكره المدعي عليه في مذكرته حين عزا الي المدعيه نفيها حصول اي تعديلات من قبلها؛ بناء علي ما جاء في مذكرتها حين قالت: ولا يوجد اي تعديلات من طرفنا استوجب تعطل المشروع الي هذا الوقت ثم راح يسرد محاضر الاجتماع المتضمنه التعديلات والتحديثات؛ اذ المراد كما يظهر من سياقه- ان حصول تلك التعديلات لم يلزم منه التخلف عن انجاز المشروع، وهو اي: اشتراط مده اضافيه- الامر الذي خلت عنه تلك المحاضر، كما ان دفع المدعي عليه قد توجه الي طروء تلك التعديلات، وتوجه في موضع اخر الي نفي حصول التاخر من اساسه؛ ولا تقوم للحجيه قايمه عند التناقض، بيد ان اشتراط الاجل في تنفيذ العقد هو من الشروط المشروعه التي يلزم نفاذها؛ والاصل في الشروط الصحه واللزوم؛ قال النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، ومراعاه الاجل في العقد محل الدعوي هو فرع عن اشتراطه فيه في بنده الثامن لا بالنظر الي حكم العقد من جهه اللزوم والجواز، ولما اتفق الطرفان علي حصول التاخر والقاه كل منهما علي الاخر؛ وقد قال صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ فقد عرضت الدايره يمين المدعي علي نفي كونه حاصلا من جهته علي المدعي عليه فقرر رفضها، وبالالتفات الي الشرط الجزايي في العقد واعماله، وحيث كان العمل علي جوازه وانفاذه متي كان بالقدر المعقول، وكان الاخلال حقيقيا ومن غير سبب متوجه، وخلا محله عن الديون؛ فيجري حينيذ هذا الشرط علي المتقرر في الشروط؛ من الصحه واللزوم، واما الوجه الاول وهو تغير الاداء المتفق عليه- فشانه ما امر الله عز وجل به من الرجوع الي اهل الدرايه في كل علم مقصود؛ قال سبحانه: (فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)، وحيث اثبت التقرير الصادر عن مكتب الخبره بتحليله المالي الفارق بين الثمن المقبوض والقيمه المستحقه؛ وقدرها بما انتهي اليه؛ وهو مبلغ قدره (٥٠.٤٩٢.٥٠) خمسون الفا واربعميه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، مع مناقشه لما اورده طرفا الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي ارتضايه واعتماده، مع مراعاه ما جاء في الماده التاسعه والخمسين وميه من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: لا يجوز الطعن علي ما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير ، وحيث قرر التقرير ضروره تقديم المدعي عليها شهاده الضمان علي العزل واعمال العظم، واستعد المدعي عليه في الجلسه المؤرخه ب٢٩/٥/١٤٤٠ بتقديمها؛ فان الدايره تنتهي الي الالزام به، اما ما طلبته المدعي من الزام المدعي عليه بدفع تكاليف تمديد الفتره الايجاريه للمسكن الذي استاجره المدعي مده تنفيذ الاعمال فان الدايره تري انه لا وجه للمطالبه به كونه لم يثبت مسؤليه المدعي عليه عنها كما لم تقدم المدعيه اي بينه علي حصولها فضلا عن تعلقها بالمدعي عليه وبذلك تنتفي اركان التعويض المقرره، وبما ان الطرفين تناصفا دفع اتعاب الخبير في هذه القضيه، وبما انه ثبت ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر في القضيه مما تنتهي معه الدايره الي تحميلها اتعاب الخبير وفقا لما استقر عليه العمل القضايي من تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر لاستيفاء حقه سيما وتخلص مما تقدم الي الحكم بما يرد في منطوقه وهذا الحكم بديل عن الحكم السابق رقم (٣٩٩٢٠٠٨٨٥) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٢ه
نص الحكم:
حكمت الدايره بما ياتي: اولا:الزام المدعي عليها (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠.٤٩٢.٥٠) خمسون الفا واربعميه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تقدم للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) الضمان الخاص باعمال العزل. ثالثا: الزام المدعي عليها (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال تمثل اتعاب الخبره، رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.