moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4260 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لها الدايره عده جلسات، وبجلسه 25/ 6/ 1441ه, حضر فيها وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه ومفادها ان سبق لموكله وقام بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره (300.000) ريال ثلاثمايه الف ريال ليقوم المدعي عليه باستثمارها والمضاربه بها في تجاره بيع البلاط والسيراميك، وعند مطالبته برد راس المال والارباح ماطل وامتنع، مما اضطر موكله لرفع دعوي ضد المدعي عليه، وبعد ان رفع الامر للقضاء حكم بالزام المدعي عليه بان يسلم لموكله راس المال وقدره (300.000) ريال ثلاثمايه الف ريال بموجب الحكم في القضيه رقم 5381 لعام 1436ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض، وطلب القضاء من موكلي المطالبه بالارباح بدعوي مستقله. وبما انه قد ثبت امر المضاربه، وثبت عدم استلام موكلي اي ارباح من المدعي عليه خلال الفتره الماضيه فاننا نطلب الزام المدعي عليه بدفع كامل الارباح المستحقه لموكلي طيله فتره وجود راس المال في يده، وقدرها مايه الف ريال (100.000)، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته طلب يمين المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم 17/ 11/ 1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب تحديد مبلغ 100.000 ارباح فذكر ان الاتفاق تم بين موكله والمدعي عليه علي ان تكون ارباح مبلغ الاستثمار وقدره 300.000 ريال كل سنه 70.000 ريال لكل منهما نصف هذه المبلغ وعليه فارباح هذا المبلغ لموكلي قدرها 105.000 ريال استثمار ثلاث سنوات، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (105.000) ريال، قيمه ارباح المضاربه حسب ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان المضاربه يشترط لصحتها ان يكون الربح محددا متفقا عليه من البدايه، كالثلث او النصف او 20% من الارباح، لا من راس المال، فلا يصح العقد ان كان الربح مجهولا غير محدد، او ان يكون الربح محددا بناء علي ما دفع من راس المال؛ لان هذا يعني اشتراط دراهم معدوده ياخذها رب المال، قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض (المضاربه) اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والاوزاعي والشافعي , وابو ثور واصحاب الراي " انتهي من "المغني" (5/ 23)، وبناء عليه فان الصوره الماثله امام الدايره هي تحديد مبلغ معلوم من الربح، الامر الذي يبطل معه هذا العقد، وعليه فليس للمدعي المطالبه بالربح المحدد بناء علي ما سبق بيانه، وبناء عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) رقم الهويه: (...) ضد المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.