gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ## القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-133) | الصادر في الدعوي رقم: (885-2018-V) | ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه ومخالفه المدعيه للنظام ولايحته التنفيذيه لتقديم اعتراضه بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٩/٠٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 7-2018-885) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر بالتسجيل ( ۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها ان ايرادات المنشاه لا تصل الي مليون ريال، ونطلب الغاء الغرامه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في انه : اولا : ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۹م، وتاريخ تظلم المدعي هو ۲۰۱۸/۰۷/۱۷م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها : (...) ، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، بناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه المرييه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».. وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۹م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.