moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570053571 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 20/ 06/ 2022م، والزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(670.000) ست ميه وسبعون الف ريال سعودي، واضرار التقاضي بمبلغ قدره(70.000) سبعون الف ريال سعودي، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 27/ 01/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه لم يتم اللجوء الي منصه تراضي ولم تعقد فيها جلسات المصالحه مع الطرف الاخر وان المصالحه كانت مع المدعي عليها في دعاوي اخري واما هذه الدعوي فلم يتم اللجوء فيها الي المصالحه، وبتقرير ذلك من ممثله المدعي عليها اقرت بذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلجا للمصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بحسب ما هو موضح في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتقرير ممثل المدعيه ذلك وممثله المدعي عليها -كما في الوقايع اعلاه-، مما يعد ذلك مخالفا لما نصت عليه الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء . واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه قد تركت امرا واجبا عليها نظاما، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4570053571) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.