tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-27 date_hijri=1441-04-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:949ac5c6-4f8b-40b8-82bf-21d9d8e16ac3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5281 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 18/4/1441ه تقدمت المدعيه/(...) وكيل عن شركه (...) لتاجير السيارات بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكرت فيها: "قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ01/ 11/ 1436ه الموافق 16/ 08/ 2015م، علي استاجرا سيارتين وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن سداد الالتزامات الواجبه عليها وفق العقد وذلك بمبلغ وقدره (24826,80) اربعه وعشرون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال وثمانون هلله". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 24/5/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما جاء في صحيفتها وذكرت المدعيه وكاله ان موكلتها اجرت المدعي عليها سيارتين سددت جزء من الاجره وبقي في ذمتها مبلغا وقدره (24.826.80) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثمانون هلله اطلب الزام المدعي عليها بسداده، وبطلب البينه قدمت صوره من عقد غير مترجم فطلبت الدايره الاصل مع الترجمه كما طلبت الدايره بينات عن المده والفواتير المستحقه فطلبت مهله لذلك. وفي الجلسه 8/6/1441ه حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/2/1441 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفتها فطلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه للدعوي وتحديد عدد السيارات المؤجره وتقديم البينه علي ذلك فاستعدا بتقديم ما طلب منه. وفي الجلسه 3/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب علي النحو الوارد في لايحه الدعوي المقدمه في تبادل المذكرات الكتابي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تسليمه مستندات الدعوي والبينه عليها وسبق ان طلبت موكلته الفواتير المتعلقه بالدعوي او نسخه منها ولم تزودهم المدعيه بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان لديه عقد اتفاقيه تاجير السيارات اضافه الي صور اثباتات المستاجرين فافهمتها الدايره بتقديمها الكترونيا من خلال تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ 04/02/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها اجابه موكلته علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ 14/02/1442ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 24/02/1442ه .. وفي جلسه 4/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد موكلتها للمبالغ محل الدعوي كما طلبت منه الدايره الاطلاع علي مذكره المدعيه المرفقه في تبادل المذكرات والرد عليها فاستعد بذلك خلال 10 ايام من تاريخ 7/4/1442ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 10 ايام من تاريخ 17/4/1442ه. وفي جلسه 2/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا الاكتفاء وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم 13/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق في الحكم. 
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (24.826.80) اربعه وعشرون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثمانون هلله وذلك المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها مقابل استيجارها لسيارتين من المدعيه وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي دعواه، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.