moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥١٤٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (معهد (...) للتدريب) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠١٥٦٨١٣) وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥ه، والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) والمنتهيه ب (رفض دعوي المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧١٩٨٦٧) وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-اتعاب المحامي مما ادي الي (حاجه موكلي للاستعانه بمكتب هندسي العداد تقارير هندسيه بناء علي طلب المحكمه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز صحيفه الدعوي المشار اليها،وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه فامهلته الدايره سبعه ايام من تاريخ الجلسه لتقديم جوابه فاستعد لذلك، وفي تاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ١/ان الحكم لصالح المدعي في الدعوي الاصليه لا يعني ذلك استحقاقه لاتعاب المحاماه مطلقا، بل لذلك قيود كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)، وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي نجد ان المدعي لم يقدم في دعواه حتي الان ما يثبت تحقق هذه الشروط فضلا ان الاصل شرعا تمثيل المدعي لنفسه، وقيامه بتوكيل الغير ليس له ان يطالب باجرته شرعا لان ما دفعه لوكيله من مال كان لخدمته وليس لخدمه المدعي عليها. كما ان المدعي لم يرفق ما يثبت تكبده لاضرار التقاضي ودفعه للاتعاب ليطالب بها، ٢/نؤكد بان المدعي استخدم العلامه التجاريه الخاصه بالمدعي عليها واستمر في استخدامها حتي بعد انتهاء اتفاقيه الامتياز التجاري بين المدعي عليها (مانح الامتياز) وصاحب الامتياز، وقدمنا ما يثبت ذلك في الدعوي الاصليه، وعليه يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تكن مبطله في دعواها ولم تكن كيديه،...ا.ه.، وفي تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه،اودع وكيل المدعي مذكره تمسك بما ذكره سابقا.ا.ه، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وكما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٨٠.٠٠٠) ريالا،كتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها وتوجهها مناط بالدايره،ومتي تبين للدايره صوريه الدعوي الاصليه او كيديتها فان للدايره حق في تقدير ذلك،وتعزير مرتكبها،وحيث انه لم يظهر للدايره من ان المدعي عليها اقامت دعواها الاصليه بقصد الاضرار بخصمها؛وانما اقامتها ظنا منها ان الحق معها وان في اقامتها مصلحه لها محتمله،فبناء علي ماتقدم،وحيث ان طلب المدعي انما هو من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان مجتمعه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافرها،مع استصحابها لمفهوم الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.