tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-04-04 document_type=ruling entity=document_number:cdfe89da-7f00-4ecf-8bb0-e757eaad25d9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1752 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا 
 القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا 
 القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا 
 (الاسباب)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وحاصلها: ان موكله يمتلك معهد (...) للتدريب منذ عام 2002م وفي منتصف عام 2007م عقد موكله بصفته صاحب المعهد وصاحب المال مع المدعي عليه عقد اتفاق تعاون وشراكه محاصه بعد ان قدم نفسه بانه دكتور استشاري تدريب في مجال التخطيط الاستراتيجي والتسويق الالكتروني ويملك المؤهلات المطلوبه وان حصته عباره عن اعمال يقدمها لتطوير والنهوض بالمعهد وهي عباره عن (14) عمل التزم بتقديمه كحصه راس ماله بهذه الشراكه الا ان المدعي عليه لم يقدم تلك الحصه الاعمال الوارده بعقد الشراكه حتي تاريخه وتسبب بسوء ادارته واعماله لاغلاق المعهد محل الشراكه واشترط ان لا يتدخل موكله في الشيون الاداريه والجوانب الاكاديميه والتخصصيه بعد ان يقدمها المدعي عليه كطرف ثاني بشكل خطط وجداول زمنيه يتم اعتمدها من مجلس الاداره بل مارس اعمال محل الشراكه لصالحه لدي جامعه (...) ولم يدخل ايراداتها للشركه ورغم كل ذلك رفع دعوي يطالب بنسبه 40% من صافي ارباح ايرادات المعهد دون ان يقدم حصته وان المدعي كان يتولي اداره المعهد من الناحيه الاداريه وتسبب في اغلاقها وقد خسر موكله في تاسيس المعهد اكثر من (4) مليون ريال قيمه الاجهزه والمعدات التعليميه كل ذلك بسوء ادارته وعدم التزامه باعماله ، وقد لحق موكله الضرر من هذا التاخير، ويطلب في ختامها دفع تعويض عن الاضرار النفسيه والاجتماعيه التي اصابته ويقدرها بمبلغ مليون ريال، ودفع اتعاب المحامي والبالغ قدره (150) الف ريال، ودفع تعويض بمبلغ (3) مليون ريال لتاخره عن تسليم حصته من الاعمال نتج عنه اغلاق المعهد، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه 04/ 04/ 1440ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي.
وفي جلسه 18/ 06/ 1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها تعويض موكله عن الاضرار التي لحقته بسبب اخلال المدعي عليه بالعقد المبرم بين الطرفين مما ترتب عليه اغلاق المعهد محل الشراكه بين الطرفين، واشارت الدايره الي ورود خطاب اعتذار المدعي عليه عن حضور الجلسه لعارض صحي، كما قدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي جاء فيها انه سبق ان قدم المدعي نفس الطلبات وقد رفضتها هذه الدايره، وانه سبق ان ادعي ضده بانه لم يقدم حصته كشريك ولم ينفذ التزاماته وهو يكرر ذات الطلبات ولم يقدم جديدا كما هو الحال في هذه القضيه، ولا صحه لما يدعي بانه استفاد من الاعمال محل الشراكه لصالحه ولم يدخلها في ايرادات للشركه، وان المدعي رفع هذه القضيه وهو علي علم بانه تم الفصل في موضوعها وهو بهذا خالف النظام ولم يلتزم بقواعد الحد من اثار الشكاوي الصوريه والدعاوي الباطله، وان هذه القضيه هي ثالث قضيه يرفعها ضده بعد ان طالبه بحقوقه وسبق ان اشغله بقضيه في المحكمه العامه ثم رفع قضيه اخري في نفس المحكمه بنفس الموضوع، وطلب في ختامها الحكم برد الدعوي. وفي جلسه 24/ 04/ 1442ه حصر وكيل المدعي طلبات موكله في التعويض واتعاب المحاماه عما تكبده مع اضرار بسبب حكم المحكمه العامه وحكم المحكمه التجاريه. وفي جلسه هذا اليوم اكد وكيل المدعي علي طلباته السابقه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
 (الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما كان طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال تمثل تقديره لقيمه التعويض عن الاضرار التعاقديه والماديه التي لحقت بموكله بسبب اخلال المدعي عليه بالعقد وتاخره في تسليم حصته من الاعمال خلال المده الزمنيه المقرره، وادي بعد ذلك لتوقف اعماله التجاريه واغلاق المعهد. ولما كانت اجابه وكيل المدعي الي طلبه يستلزم منه النظر في اركان التعويض المستوجبه له، وحيث ان اركان التعويض هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولا بد ان تتحقق اركانها الثلاثه جميعا ، وحيث اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار التي يدعيها ، وحيث انه وبفحص ما ذكره موكله من طلب التعويض ؛ فان الدايره لم تجد مستندا قدمه في سبيل ارتكانه لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات ؛ فضلا عن عدم تقديم دليل مادي يثبت تضرره، ولما كان التعويض عن ذلك يدور في فلك الاحتمال والذي تابي الشريعه الالزام بالتعويض عنه، ذلك ان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وما احتوي عليه طلب وكيل المدعي لا يعدو ان يكون من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي من يدعي شييا اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات ؛ تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي)؛ ويجب لصحه الاحكام القضاييه ان تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال، فضلا عن كون التعويض عن الكسب الفايت او المتوقع داخل في عموم النهي عن الربا، ولما كان وكيل المدعي لم يقدم اثبات ما يزعم به من اضرار فعليه متحققه ؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض طلبه التعويض عن الاضرار الماديه. واما بخصوص طلب المدعي التعويض عن الاضرار المعنويه والاجتماعيه والنفسيه ؛ فان المدعي لم يبين ماهيه الضرر، ولا حجمه ومقداره، ولم يقدم ما يثبته ؛ مما يجعله طلبا مجهولا وغير محرر، وهو مخالف لما نص عليه قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي في دورته الثانيه عشره برقم (109) وتاريخ 01/ 08/ 1421ه في الفقره (خامسا): "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي". واما عن طلبه اتعاب المحاماه بالقضيه السابقه ؛ فان محاضر ضبوط الجلسات توضح انه كان يحضر بنفسه ولم يوكل محامي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي ، المقامه من : (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي
عضو 
عمر بن علي بن صالح الغامدي
رييس الدايره 
احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2203 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا 
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3.000.000) ريال تمثل تقديره لقيمه التعويض عن الاضرار التعاقديه والماديه التي لحقت به بسبب اخلال المدعي عليه بالعقد وتاخره في تسليم حصته من الاعمال خلال المده الزمنيه المقرره. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد: (...) هويه وطنيه رقم: (...) .
 (الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 (منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني