gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-97) : القرار رقم | (68-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم طالجه الدعوي للكتم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدينه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدينه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدينه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدينه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدينه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ثوك والاتارك يترك). - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (68-2018-V) وتاريخ . ٢٠١٨٠٢٠٥ وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الححه والسلمه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- الاشخاص الملمزمون بالتسجيل حتي ١١٨٠١/١٠١٠ م: المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، وقد كان متاكا للعدعيه التسجيل بشكل اختيار يمليون ريال فما دون، طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الازامي. ٢- اعمالا لمبدا السطه التقديريه المقرره لجنه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / ... اخ) . مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحق، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتقديق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخبرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. وبناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من «الداره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاربعاء ٢٠٠٢٠/٢٠٠٥، افتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من مركز (ب) (فرع مؤسسه)، بموجب السجل التجاري رقم (…). وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحضر كل من (…). هويه وطبيه رقم (…). (…). هويه وطبيه رقم (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (……). (……). (……). (……). (……). (……). (……). (……). (……). (……). (……). (……). قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥/٠٦١ ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للendarه عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الاربعاء من قواعد عمل لجان الفصل في المحافات والمنازعات الضريبه علي ان: «١١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، متعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بعيد جديد، وحيث ان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدارقه التقديريه، والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢٠٢٠/٢٠٢٠، والتي تعيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدارقه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك ترك، والاتارك يترك» فقد خصت الدارقه بان الدعوي غير ميهاه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاشين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع: - شطب الدعوي. ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.