gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1251) القرار رقم
| (V-2021-37143) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mصافه- التقييم النهايي- عدم تقدم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- رفض العتي- شکل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ١٨ م والغرامات المترتبه عليها - دلت
النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ
الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه
لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفناد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٨/١١/٢٠١٢) بتاريخ (١٣١١) ٢٥
الوقايع:
الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٨/٣ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٤٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ ه، والمشكله
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
-٢٧١/٤٣) النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٣٧١)
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
\[
\text { ب تاريخ } (V - 2 \cdot 2 1
\]
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... بصفته الوكيل عن المدعي / ... قدم باللغه
دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهاي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول
لعام ٢٠١٩، والغرامات المترتب عليها، ويطلب اغاثها.
وبعرضها علي المدعي عليها: اجابت: « وفق ما نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفترات محل الدعوي: قامت الهييه ابعاده التقييم عن الفترات محل الدعوي وفقا لاحكام الفقره (١) من نظام الضريبه القيمه المضافه، وعلي ما نصت عليه الفقره (١) من اللايحه (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ونتج عنه اخضاع ايرادات لم يفحع عنها المدعي في ايراهذ الصربي وذلك بعد الرجوع بيانات نفااط البيع الخاصه بالمعي لدي (البنك المركزي السعودي) وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٥١) من الماده (٦) الي الفقره (٢) من الماده (٥١) من الماده (٦) الي الفقره (٢) من الماده (٦) من الماده (٥١) من الماده (٦) من الماده (٥١) من الماده (٦) من الماده (٥١) من الماده
بالتزامه الوارد في الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. كما تشير الهييه انها الي انها طلبت من فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نعت عليه الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاققه الفقره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه انها وذلك وفق لاحكام الماده (٣٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، وتطلب الهييه اصله الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، وتطلب الهييه احتياطيا الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل افعال بال مراقعه.
والمبارك بموجب وكلاء رقم (....)، وض…… بصفته مثلا لهييه الزكاه والضريه
وكيل المحفظ للشؤون القانونيه، وسبال وكل عبد العويه عن دعواه اجب وفقا
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSIS بما ورد فيها
وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالTMSIS بما ورد في مذكره الرد.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا.
وعليه قدرت الدايره رفع الحسعه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتاريخ ١٥٥/٦/١١ واتيخها واتيخها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتيخها (١٥٣٠) والانظمه
واللوايج ذات العلاقه.
فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه.
القراء:
ولبهه الاسباب وبعد المداوله، قترت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٩٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا
لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما
تزاه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتها هذه المده.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.