moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠١٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢- اتعاب محاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٠١/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لصالح المدعي. ثم قدم المدعي عليه جواب المتضمن: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفين شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله. وطالب في جوابه: ١- رد دعوي المدعي ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره. وقدم سند لجوابه تقارير صادره من مكاتب محاسبيه تثبت خساره المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم بعاليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفين شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله. وطالب في جوابه: ١- رد دعوي المدعي ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره. وقدم سندا لجوابه تقارير صادره من مكاتب محاسبيه تثبت خساره المدعي عليها. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انه خسرت راس المال، وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد في مذكره المدعي عليها ، والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان المدعي عليها لم تقدم ذلك ، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. علاوه علي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.)، ولا ينال ما دفعت به – علي فرض صحته - بوقوع الحجز علي حساباتها رغم شراء البضاعه ولم يقدم ما يفيد شراء البضاعه وتلفها وانما تقارير محاسبيه اعدت بناء علي طلب المدعي عليها وكشوفها، كما ان ما قدم لا يتوافق مع الاعراف التجاريه في امثال هذه الاعمال مع ضخامه مبلغ المساهمه اذ لم تقدم قوايم ماليه منتظمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره مبلغا وقدره: (٢٥٠٠) ريال . ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لقاء راس المال، ومبلغا قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال مقابل اتعاب الترافع، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.