tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12495/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-10 date_hijri=1437-08-03 document_type=ruling entity=document_number:م/63 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bab521ec-3502-4b4f-9343-1f45e4b7b335 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12495/3/ق لعام 1437 ه

المقامه من المدعي : (...) سجل مدني: (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) وشركاه سجل تجاري: (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس 16/07/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي ... وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 03/08/1437 ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: بصفته شريك في الشركه المدعي عليها، فانه يحق له الاطلاع علي سير اعمال الشركه، وفحص دفاترها ومستنداتها، ويحق له ان يستخرج بنفسه بيانات موجزه عن حال الشركه المالي من واقع الدفاتر والمستندات، وحيث انه تمت المطالبه منه ومن اخوته (...) و (...) و (...) للشركه بالاطلاع علي اوراق الشركه ومستنداتها وسجلاتها، وصكوك عقاراتها، وكشوف الحسابات البنكيه، وحركه الحسابات للشركه، وكل ما يخص الشركه، وطالبوا الاطلاع بانفسهم في مركز الشركه عن حاله الشركه الماليه، وفحص المستندات والدفاتر، لكن لم يتم الاستجابه لهذه الطلبات من قبل اداره الشركه، فبناء علي ما ورد في نظام الشركات الماده (24) حيث ورد في نصها (للشريك في الشركه ان يطلعوا بانفسهم في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحصوا دفاترها ومستنداتها وان يستخرجوا بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجهوا النصح لمديرها عند الحاجه)، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بان تمكنه والشركاء المذكورين انفا من الاطلاع علي اوراق الشركه ومستنداتها وسجلاتها، وصكوك عقاراتها، وكشوف الحسابات البنكيه، وحركه الحسابات للشركه، وكل ما يخص الشركه، وفحص المستندات والدفاتر، وان يتم تزويدهم بكل ما يخص الشركه من املاك وعقارات وصكوك، وعقود الشركات، وملاحق العقود، وكذلك القروض علي الشركه، وتراخيص المركز الرييسي للشركه، وتراخيص فتح الفروع، وكذلك الاطلاع علي المصنع والمحلات والمستودعات، وكل ما يخص الشركه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه الخميس 23/10/1437 ه موعدا لنظر القضيه، والتي حضرها المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه الخميس 15/11/1437 ه والتي حضرها طرفا الدعوي وكاله، وفيها قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره من ورقتين، جاء فيها: ما زعمه المدعي من عدم تمكين موكلتي له ولبعض الشركاء من الاطلاع علي سير اعمال الشركه ومركزها غير صحيح، فالشركه تقوم بشكل دوري بتزويد المدعي وبقيه الشركاء بنسخ من ميزانيات الشركه المعتمده والمدققه سواء بتسليمها لهم شخصيا، او ارسالها عن طرق البريد المسجل، وكذلك يسلمون الاحكام التي تصدر باثبات واعتماد تخارج الشركاء الذين يتخارجون من الشركه مقابل استلام قيمه حصصهم نقدا وعينا من املاك وموجودات وعقارات الشركه وجميع هذه الاحكام مكتسبه للقطعيه ، وكذلك يتم تزويد جميع الشركاء في الشركه بصور من صكوك واملاك وعقارات الشركه ، وكذلك صور وصكوك العقارات والاملاك التي يتخارج منها الشركاء، فالمدعي واخوته علي علم بعقارات واملاك وموجودات الشركه، وكذلك علي علم ودرايه واطلاع تام علي احوال واوضاع الشركه وصكوكها واملاكها، والتخارجات فيها، وميزانياتها المدققه، والمدعي واخوته هم السبب في تعطيل سير اعمال الشركه وذلك بالامتناع عن التوقيع علي ملاحق تعديل عقد التاسيس، وكذلك الامتناع عن حضور اجتماعات الشركه، وختم المذكره بطلب رد الدعوي لخلوها من الاسباب والبينات، ولما ورد بهذه المذكره، وارفق مع جوابه بيناته، استلم وكيل المدعي مذكره الجواب ومرفقاتها، واستمهل للجواب، تتابعت الجلسات والردود ولم تخرج عن محور ما تم ذكره انفا، وتم اكتفاء اطراف الدعوي بما قدموه في جلسه الخميس 03/08/1438 ه، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها المدعي، ووكيل المدعي عليها، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تمكنه الاطلاع علي سير اعمال الشركه، وفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بنفسه بيانات موجزه عن حال الشركه المالي من واقع الدفاتر والمستندات، وان يطلع علي صكوك عقاراتها، وكشوف الحسابات، والحركه الماليه للشركه. 
وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، عليه فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 28/01/1437 ه فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/ 63 وتاريخ 26/11/1407 ه كما تختص هذه الدواير بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. 
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه.
وحيث ان الثابت من اوراق القضيه ومستنداتها، ان المدعي عليها لم تمكن المدعي من الاطلاع علي سير اعمال الشركه، وفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بنفسه بيانات موجزه عن حال الشركه المالي من واقع الدفاتر والمستندات، وان يطلع علي صكوك عقاراتها، وكشوف الحسابات، والحركه الماليه للشركه، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت استلام المدعي ما يطلبه من تاريخ دخوله في الشركه الي اخر ميزانيه، وكلام وكيل المدعي عليها من ان موكلته سلمت المدعي القوايم الماليه، وسير اعمال الشركه، وحساباتها، وصكوكها خال من البينه، واما ما قدمه وكيل المدعي عليها من ميزانيه الشركه لعام 1436 ه فلم يثبت استلام المدعي لها، وحيث ان نظام الشركات منح الشريك احقيه الاطلاع علي سير اعمال الشركه والاطلاع علي مركزها المالي، ومستنداتها، وسجلاتها، وعن وضعها المالي وفق القوايم الماليه المعده، وذلك بموجب الماده السادسه والعشرين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 28/01/1437 ه، حيث جاء نص الماده (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له – او من يفوضه – ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا)، وحيث انه ثبت للدايره عدم اطلاع المدعي عليها للمدعي لوضع الشركه المالي، وعدم تسليمه للقوايم الماليه منذ دخوله في الشركه الي اخر ميزانيه، وهذا يعتبر اخلال بحق الشراكه، فالواجب تسليمها له وللشركاء؛ 
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ميزانيات الشركه، والقوايم الماليه منذ تاسيسها الي اخر ميزانيه لما هو موضح بالاسباب، وبعرض منطوق الحكم علي المدعي قرر القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4197/ ق لعام 1438 ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 12495/3/ ق لعام 1437 ه

المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) وشركاه

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 16/7/1438 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 20/1/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

( الدايره )
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تمكنه الاطلاع علي سير اعمال الشركه، وفحص دفاترها ومستنداتها. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الاولي اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم المدعي ميزانيات الشركه والقوايم الماليه منذ تاسيسها الي اخر ميزانيه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.