moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2119 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها: ان المدعي شريك في شركه (...) وشركاؤه الطبيه، والمدعي عليه مدير للشركه، ولم يقم بما يتعين عليه نظاما في اداره الشركه وتحقيق المصالح، وارتكب عده مخالفات وتجاوزات واستغل اموال الشركه في تحقيق مصالحه الشخصيه، وقد ثبتت هذه المخالفات بموجب احكام قضاييه صدرت ضده، مما تسبب باضرار للمدعي؛ انتهي فيها الي طلبه المتمثل في النقاط التاليه: اولا: عزل المدعي عليه عن اداره الشركه بعد استيفاء المستندات الماليه التي توضح نشاط الشركه ومركزها المالي حتي تاريخه. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (4.000.000) اربعه ملايين ريال بدل ضرر. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: صور احكام سابقه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 28/04/1442ه، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله احالت علي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات الالكترونيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الترافع المريي يوم الاحد بتاريخ 25/06/1441ه حضر طرفي الدعوي وكاله وقد سبق ان قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ان هناك علاقه قرابه بين طرفي الدعوي ولم يتم اللجوء للمصالحه وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره دفعت بان هناك اخطار تضمن طلب اللجوء للصلح ولم يلتزم المدعي عليه بذلك. ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن علاقه القرابه بين الطرفي فاجابت قايله انهما ابناء خاله، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث نصت الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان القضيه الماثله من القضايا التي يجب فيها اللجوء للمصالحه للقرابه من الدرجه الرابعه ولم يتم ذلك، ولما نصت عليه الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والماده (58/ج) من لايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه"؛ وحيث لم يتقدم المدعي او وكيله بما يثبت اللجوء للمصالحه كما ان الاخطار المرفق في الدعوي لا يعد في مقام اللجوء للمصالحه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.