tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430992823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1444-11-28 document_type=ruling entity=document_number:c72c2438-6752-43cc-bb33-e55f649b2cb3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471092314 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (103.966) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وستون ريال سعودي، مقابل اعمال تمت مع المدعي عليها تمثلت بتسويه وزفلتت محطه الوقود العايده للمدعي الكاينه بحفر العتش، وترتب بذمه المدعي عليها المبلغ المذكور. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/11/23ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (76622818) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه دعواي ضد المدعي عليها اتفقت مع المدعي عليها بعقود تسويه وزفلتت محطه وقود التابعه لي ولم تفي المدعي عليها بما صاغته وكتبت علي مطبوعاتها من العقود ولم تكمل عملها بعد استلامها مبالغ من المدعي صالح منصور بتعمد منها بذلك لالحاق الضرر بي اوبزياده مبالغ هايله وتوقفت عن العمل عمدا مما لجا بي الي الشكايه والقضاء بعد استنفاد جميع محاولات الصلح معها ورفضت رفضا تاما باكمال العمل او استرجاع المبالغ التي استلمتها علما ان المدعي عليها تعلم ان عدم زفلتت المحطه له اضرار جسيمه بتفويت المنفعه طيله مده التعاقد معها وتقدمت بدعوي رقم (43801799) بتاريخ 1443/02/20 وصدر بها حكم رقم (...) بتاريخ 1444/05/27 وتشير الدايره الموقره في اسباب الحكم الي تقرير الخبير النهايي فيما انتهت اليه من اسباب الحكم ان المدعي صالح يستحق علي المدعي عليها مبلغ وقدره (103966)مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وستون ريالا علما ان المدعي عليها اقرت باستلام مبالغ وقدرها (166718) مايه وسته وستون الف وسبعمايه وثمانيه عشر ريال كما هو في اسباب الحكم الصادر من الدايره الثامنه وصدر حكم من محكمه الاستيناف الثامنه برقم وتاريخ (4430578721) بتاريخ 1444/07/09 وتشير محكمه الاستيناف (في اسباب الحكم ان الخلاف لقرابه4 اربع سنوات رغم ان العقد محدد بخمسه واربعين 45 يوما وهذا قرره الخبير في تقريره في اكثر من موقع) وعليه اتفاق المتداعيين في هذا العقد محل الدعوي باطل غير منعقد وتشير الدايره الي انه اذاكان لاحد المتداعيين علي الاخر دعوي محاسبه للمنفذ من العمل فهو عليها ولكل مماسبق من المدعي عليها ومن الاضرار الفادحه التي تسببت بها بعدم اكمالها للعمل وعدم ارجاع المال الذي استلمته وبما اشار اليه الخبير في تقريره ان المحطه مغلقه وهذا اثبات بوقوع الضرروعدم الانتفاع بايرادات المحطه طيله اربع سنوات وبما اشارت اليه محكمه الاستيناف بتحديد مده العقد بخمسه واريعين يوما وان المدعي عليها لها اربع سنوات لم تنفذ ماالتزمت به وابطلت عقود المدعي عليها بمطبوعاتها التي صدرت منها ولكل مماسبق ان الاصل ان اموال العباد ذات حرمه ولاتحل الابوجه الحق ونرجوا من فضيلتكم اللزام المدعي عليها بدفع المال الذي اقرت به امام الخبير وامام القاضي والمدون بصك الحكم (...) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وستون ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي صك الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثامنه في هذه المحكمه وصك دايره الاستيناف الثامنه في هذه المحكمه والمشار اليهما سلفا في تحرير الدعوي والحوالات البنكيه والسندات وتقرير الخبير الهندسي، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه،ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وستون ريال سعودي (103.966)، مقابل اعمال تمت مع المدعي عليها تمثلت بتسويه وزفلتت محطه الوقود العايده للمدعي الكاينه بحفر العتش، وترتب بذمه المدعي عليها المبلغ المذكور، وقدم لاثبات دعواه صك الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثامنه في هذه المحكمه برقم (4430394534) وتاريخ 1444/05/27 والمعترض عليه امام دايره الاستيناف الثامنه في هذه المحكمه وصدر بموجبه صك الحكم رقم (...) وتاريخ 1444/07/09 والحوالات البنكيه والسندات وتقرير الخبير الهندسي، ولما كانت حقيقه دعوي المدعي هي الزام المدعي عليها بما اقرت به بموجب صك الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثامنه ونص الحاجه منه والصحيح مجموع ما استلمناه مبلغ وقدره(149.600) ريال بموجب سند قبض(51) علي دفعات.. ، ولما كانت الدايره ايضا قد اطلعت علي صك دايره الاستيناف الثامنه والمتضمن مانصه وتشير الدايره الي انه اذا كان لاحد المتداعيين علي الاخر دعوي محاسبه للمنفذ من العمل فهو عليها ، ولما كانت الدايره قد اطلعت تقرير الخبير الهندسي المندوب لدي الدايره الابتداييه الثامنه بشان تقييم كافه الاعمال بين الطرفين- محل الدعوي- وبيان المنفذ منها والمبالغ المسلمه والمستلمه وانتهي الي ان استحقاق المدعي مبلغا قدره (103.966) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وستون ريال سعودي، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري صحه ماطلبه المدعي في دعواه بناء علي المستندات المقدمه، وتري بانها حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره/:- بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (103.966) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق