moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٧٣١٠٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها(اصناف حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه بثمن اجمالي قدره (١,٠٥٨) الف وثمانيه وخمسون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٩ه بمبلغ قدره (١,٠٥٨) الف وثمانيه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه، ، وانتهي الي طلب تسليم الثمن وقدره (١,٠٥٨) الف وثمانيه وخمسون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه (كشف الحساب- نسخه من الحوالات البنكيه)، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه انضم فيها وكيل المدعي، في حين لم تنضم المدعي عليها او من ينوب عنها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (١,٠٥٨) الف وثمانيه وخمسون ريال، وذلك مقابل توريد (اصناف حلويات) للمدعي عليها، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، حيث ان المدعي عليها اكتسبت صفه التاجر وذلك بتصرفها تصرف التجار وامتهانها للشراء بقصد البيع والربح، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١,٠٥٨) الف وثمانيه وخمسون ريال، ١٢/٨/٢٠٢٤ وبما ان المدعي وكاله استند في مطالبته علي كشف الحساب من تاريخ ١/١/٢٠٢٤م الي تاريخ ١٢/٨/٢٠٢٤ يحمل قيمه المطالبه وعلي صور المحاولات المرفقه التي تثبت اصل التعامل، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، كما ان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي، اما عن طلب وكيل المدعيه الثاني المتمثل اضرار التقاضي، وبما انه يشترط للتعويض توفر ثلاثه اركان هي (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) وفقا لما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء فيها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كان الثابت للدايره من مجريات الدعوي الجاء المدعي عليها للمدعي باقامه الدعوي لاستحصال حقه؛ الامر الذي يثبت وقوع المدعي عليها في الخطا، وبما ان المدعي التزم بدفع اتعاب للمحامي المترافع عنها امام هذه الدايره؛ الامر الذي يثبت وقوع الضرر عليه، وبما ان الضرر الواقع علي المدعي عايد الي خطا المدعي عليها المتمثل في عدم اجابه المدعي لطلبه قبل رفع الدعوي، مما يجعل اركان التعويض الثلاث منتظمه في طلب المدعي، واستنادا للقاعده الفقهيه "الضرر يزال" والمبنيه علي قوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، لذلك كله ثبت للدايره استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه، وفيما يخص تقدير التعويض: وبما ان الدايره انتهت في الدعوي الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره الف وثمانيه وخمسون ريال (١,٠٥٨)، وبما ان الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد اعطت الدايره سلطه تقديريه للبت في مقدار التعويض؛ حيث نصت علي ان: "... تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه د - العرف، او العاده المستقره ..."؛ وبعد الاطلاع علي مجريات هذه الدعوي؛ وبعد الاطلاع علي القضايا والاحكام المماثله، فان الدايره تقدر اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسمايه ريال (٥٠٠) ، وتنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، ان تدفع للمدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١.٥٥٨) الف وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريالا ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.