tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 165

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم: (VJ-2020-165) |
في الدعوي رقم: (V-2018-710) |

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه
دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه القرار
ومخالفه المكلفه للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم
قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه.
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالامر الملكي رقم
(١/م) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-710) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ) .... سجل تجاري رقم)...) تقدمت
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه
القيمه المضافه، وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي
عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض
الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م ، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٨/٠٦/٠٣م،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما؛
وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار
الطعين متحصنا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق؛ فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن
طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الرابعه مساء للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ) ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي تبين عدم حضور من يمثل المدعيه بالرغم من ثبوت تبليغها
بموعد الجلسه، وحضر) ...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها
عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، والمطالبه بانقضاء المهله
النظاميه للاعتراض.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولصلاحيه الدعوي
للفصل فيها وفقا لاحكام قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، ولثبوت تجاوز المدعيه المده النظاميه للاعتراض وفقا لما نصت عليه
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه قررت الدايره قفل باب المرافعه
في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف
الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من
تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت
بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٣م
وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان
الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم
(...) لفوات المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام
المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م موعدا
لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.