gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (468-2020-VJ) : القرار رقم | (V-3200-2020) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المده بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدهيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان مقدار ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت الصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اطهارها - قرا- ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المده بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١١٣/١١٠٢) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٠٥ م. ا. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه (....) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلالجه دعوي تضمنت اعتراضها علي مقدار ضريبه القيمه المضافه; حيث تطلاب ابعاده تقديرها من قبل مكتب محاسبي مستقل، وتعترض المدعيه علي غرامه عرقله موظف المدعي عليها وغرامه الخطا في الاقرار، وتطالب ابلاغء الغرامتين. وënضنت ما يلي: نست الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفق لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما نست الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالملك فيل (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او فضي مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». ويناغ علي ما تقدم، فانه كان يجب علي المدهيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الخريريه، و هذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكل. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥، افتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للالفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء طبق لاجراءات التفاحي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضاريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤١/٢٤١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه لازکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها، وضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا للهييه العامه للازکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه: والصادر من وكيل المصطف للشؤون القانونيه، وسبال متمل المدعي عليها عن رده، اياب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. و侧面ها فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنايزات الضريبيه; قررت الداره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١١ ه واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه واتعبديلاتها، وبعدالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الدايره عدم سماع الدعوي; وذلك لفوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المعنيه (....) سجل تجاري رقم (....) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.