tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430638066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1444-06-24 document_type=ruling entity=document_number:68d23caa-674b-4010-941d-0563e2c99148 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٤٤٩ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مخالفات وزاره النقل وبالتعويض (شرط جزايي) عن عدم نقل المدعي عليه لملكيه السيارات المشار اليها في الدعوي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:"ما كان المتعارف عليه ان تسبيب الحكم يجب ان يبين ماهيه ووجوب احاطته بالحجج والاسانيد المنتجه وصياغه الحكم بيان جلي لا غموض فيه ولا تناقض.الا ان الحكم الصادر يعتريه القصور اذ تم تاسيسه علي سند ان لم يثبت المستانف وقوع خطا من المدعي عليه اذ ان السداد منوط بالمدعي كم ان نقل ملكيه العين متعذر مع تخلفه عن السداد) ولما كان اصل الدعوي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد اذا ان المستانف ضده لم يلتزم بتنفيذ العقد ونجم عن عدم التزامه كافه الاضرار التي تقدمنا بها الي المحكمه. الا ان المحكمه لم تكلف نفسها البحث او تدقيق النظر في المستندات المقدمه لها من زكاه تم سدادها شهادات المخالفات القيمه المضافه اذ ان السجل باسم المستانف حتي تاريخه وبهذا يتحمل كافه التكاليف من: - مخالفات وزاره النقل والمواصلات - تجديد الاقامات. - ومن واقع ما هو ثابت يتضح ان الدايره الموقره لم تمحص حجم الاضرار وخاصه اننا امام مسؤوليه تعاقديه تترتب المسؤوليه نتيجه الاخلال ببنود العقد. - الا انه وحاله المستانف والمستانف ضده بوجود عقدين عقد بيع وعقد صلح ولم يلتزم المستانف ضده باي منهما. - واذ ان المسؤوليه تتوافر بوجود:- خطا و ضرر وعلاقه سببيه، وحيث ان الخطا في عدم التزام المستانف ضده ببنود العقد. والضرر واضح من نتيجه اخلال المستانف من عدم تنفيذ بنود العقد وما يترتب عليه من اضرار لحقت بالمستانف وعلاقه سببيه ما بين الخطا والضرر ولما كان الثابت ان المستانف ضده لم يسلم المستانف المبالغ لكي يسدد المخالفات كان الخطا خطا المستانف نتيجه عدم التزامه بسداد المبالغ المستحقه بل كان الاتفاق ان يقوم المستانف ضده بسداد كافه المخالفات علي ان يتم خصمها من المبالغ المستحقه للمستانف واذ ان المستانف علي علم تام بمدي مسؤوليته عن الاضرار نتيجه الاخطاء التي ارتكبها مع المستانف نتيجه عدم التزامه بتنفيذ ومن هنا كانت المسؤوليه واجبه لعدم التزامه بتنفيذ العقد ومن هنا كانت المسؤوليه واجبه علي المستانف ضده نتيجه ما ارتكبه من اخطاء نتيجه عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سداد في العقد او عقد الصلح"، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء له. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه افهم المستانف ضده بتقديم اجابته خلال ثلاثه ايام عما ورد فيها وعلي الطرفين تقديم مذكرات عما استوضحته الدايره بخصوص الغرامات ووقتها وتعلقها والمتسبب فيها و ارفاق اي احكام صدرت بين الطرفين، وفي جلسه يوم ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه وافهمت الدايره المستانف بالرد عليها كما افهمت الطرفين باستيفاء ما طلب منهما في الجلسه السابقه، وفي جلسه يوم ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه المقدمه قبل الجلسه السابقه وذكرت وكيله المستانف انه تعذر عليها ارفاق المذكره المتضمنه الاجابه علي طلبات الدايره لوجود خلل في النظام واستعدت بارسالها عبر بريد الدايره خلال يومين من تاريخه كما تبين عدم حضور المستانف ضده وتبين ايضا عدم تقديمه ما طلب منه، وفي جلسه يوم ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكرات الجوابيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها وقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، كما نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره وان الدايره الابتداييه امهلت المدعي لتحرير دعواه ولم يحررها بشكل واضح تستطيع من خلاله دايره الاستيناف تصور القضيه، حيث لم يبين وكيل المدعيه حقيقه طلباته في الدعوي علي وجهه التفصيل ولم يبين حقيقه المخالفات التي يطلب الزام المدعي عليها بسدادها وتفاصيلها، او حجم المبالغ المسدده بين الطرفين، كما ان اللايحه الاعتراضيه المقدمه منه لم تتضمن علي وجه التحديد حقيقه ما يطلبه المدعي وانما طلب فيها نقض الحكم والحكم له دون تحديد لحقيقه طلباته التي يريد من المحكمه الحكم له بها، وحيث امهلت دايره الاستيناف طرفي الدعوي لاكثر من جلسه ولم يتضح لها مما قدمه الطرفان ما يمكن من خلاله الفصل في الدعوي موضوعا مما يجعل الدايره تنتهي للحكم في الدعوي وفقا لما ورد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٢٧٤١٩٤ الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٤٤٩ والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.