tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437965071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-04-06 date_hijri=1443-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aae602bf-ec1f-4609-b40d-ed96641dccc9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٣٨٨٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (تم عقد شراكه بين الطرفين في شركه مضاربه، وقامت المدعيه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ك راس مال للمدعي للمضاربه به في مجال البيع والتقسيط الا ان المدعي عليه لم يقم بالتنفيذ والالتزام بما تم الاتفاق عليه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال والبالغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار لوجود تعديل علي الدعوي وان محضر المصالحه لديه فطلبت منه الدايره ارفاقه، وبعد الاطلاع عليه تم ارفاقه بمرفقات المعامله، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. 
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعلي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه وما يدل علي بعث الاخطار، واما تقرير المصالحه المرفق بصحيفه الدعوي؛ فلم يتحقق فيه اللجوء للمصالحه وفق ما اشارت له الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسين للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من النظام..) كون التقرير تضمن تقديم المدعيه طلب المصالحه فقط، ثم اقفال الطلب قبل اثبات البدء في اجراءات المصالحه بين الطرفين بابلاغ الاطراف ثم عقد جلسه للصلح بينهما، ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه، او تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه - بعد اثبات البدء في اجراءاتها - بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او مجرد تقديم الطلب ومضي المده المشار لها في الماده الثامنه من النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.