moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 13523 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه هذال (...) بوكالته عن (...) – سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: ان موكله كان يعمل في بيع وشراء الشاحنات والمعدات الثقيله منذ عام 1433ه بحيث انه يشتري الشاحنه بدفع جزء من قيمتها ويكون المتبقي من القيمه اقساط يقسطها علي البايع بفوايد كبيره، مما اضطره الي ادخال شركاء معه ليقوموا بسداد المبالغ التي في ذمته وشراء شاحنات جديده، وان عمله طوال المده الماضيه كان يجري بدون ترخيص بمزاوله النشاط، انما يتم بشكل فردي وغير منظم، ووقع بسببه في الخساره مما ادي الي توقفه عن السداد، وتوقف عن ممارس نشاطه السابق وتوقفت الايرادات والتدفقات النقديه وذلك في عام 1436ه مما ادي الي توقفه التام عن ممارسه النشاط، لذلك فهو يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدم الطلب وحضر الداين (...) والداين (...)، وطلب وكيل مقدم الطلب الحكم بطلبه الوارد في لايحه طلبه. (الاسباب) ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مقدم الطلب متوقف عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ اكثر من عامين، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه انما يسري علي الشخص الطبيعي الذي يمارس اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح بناء علي الماده الرابعه والتي تنص علي ان: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.." وبما ان مقدم الطلب -وفق ما قدمه في ملف القضيه- غير ممارس لتلك الاعمال منذ اكثر من اربع سنوات؛ بناء علي ما قدمه في نبذه النشاط والتي تفيد بتوقفه عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ سنوات وعدم حصوله علي اي ترخيص بممارسه اعمال تجاريه او مهنيه، وبما ان الممارسه الوارده في الماده تقتضي الاستمرار في ممارسه النشاط ومن ثم فان ممارسه النشاط مده معينه ثم التوقف عنها يخرجه عن كونه ممارسا لتلك الاعمال؛ مما تتحقق معه الدايره الي ان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم الطلب؛ بناء علي ذلك، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه؛ ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب مقدم الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه.