moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2883 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها؛ ان المدعيه قامت بابرام عقد استيجار عدد من السيارات عددها: (200) سياره، الا ان المدعي عليها منعت المدعيه من الانتفاع بها؛ وذلك بسبب عدم اصدار المدعي عليها تفويضات القياده لصالح المدعيه، ما استحال معه الانتفاع، وطلبت الزام المدعي عليها بمبلغ: (20.397.000)ريال؛ عن الاضرار المتمثله في رواتب العماله؛ لعدم قدرتهم علي الانتفاع بالمركبات كونها دون تفويض، واستعاده الدفعات الايجاريه المسدده من قبلها لصالح المدعي عليها. وحيث اقامت المدعي عليها دعوي المطالبه بالاجره والتعويض، وتم ضم الاجره الي هذه القضيه. فتقدمت المدعي عليها بعدد كبير من تقارير حوادث علي السيارات صادر عن (...)، وفواتير نقل مركبات علي مطبوعات (...) للنقليات (الدمام)، ومحاضر استلام المدعيه للسيارات محل الدعوي، وطلبت الزام المدعيه بما مجموعه: (8.502.174)ريال تتمثل في القيمه الايجاريه المتاخره حتي تاريخ اعاده المركبات، وكذا غرامه الارجاع المبكر؛ وفق العقد، والتعويض عن سوء الاستخدام والتلفيات وفق الفواتير المقدمه، وعن المخالفات المروريه. رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع، وفحص المستندات، وبيان مستحقات كل طرف، علي ان يتحمل الطرف الخاسر اتعاب الخبره، وقررت الدايره ندب وتكليف مكتب (...) محاسبون قانونيون، وقد اعد الخبير المنتدب في الدعوي تقريره المبديي، وتقدم طرفي الدعوي بمريياتهما، وقد ضمن الخبير ذلك واجاب عنها ضمن تقريره النهايي المقدم بجلسه 23 / 6 / 1441ه؛ وقد تضمن التقرير الجواب علي كافه الملاحظات المقدمه اليه. كما تشير الدايره الي انه قد تم تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي علي النحو المثبت في محاضر الجلسات، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وفحص كافه المستندات، والاطلاع علي تقرير الخبره، وحيث ثبت للدايره قيام علاقه تعاقديه بين الطرفين وفقا للعقد المبرم بينهما والمذيل بختمهما وتوقيعهما. كما ثبت للدايره تعثر المستاجره عن الالتزام بالسداد وفقا لمحضر اتفاق مبرم في 1 / 9 / 2016م، قبل اقامه دعوي المدعيه (المستاجر) بعده اشهر ومذيل بختم وتوقيع الطرفين يتضمن جدوله المديونيه وسداد الفواتير المستحقه للمدعي عليها (المؤجر)، هذا من جهه، ومن جهه اخري فان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي بناءه التقرير وفقا للعقد محل الدعوي، وما يتماشي مع اللايحه المنظمه لممارسه نشاط تاجير السيارات الصادر بالقرار الوزاري رقم: 11 وتاريخ 12 / 2 / 1421ه؛ والتي تضمنت جواز اعاده السياره قبل نهايه مده العقد دون تحميل المستاجر ايه مبالغ، واسقط مطالبه المدعيه المطالبه برواتب العماله بسبب ثبوت انها المتسبب، وفقا لثبوت عدم سدادها القيم الايجاريه وفق الثابت مستنديا، كما ان المستاجره لم تثبت سداد اي ايجارات خلال فتره التوقف ولم تقدم ما يثبت ذلك. وقد اثبت الخبير استحقاق الطرف المؤجر (المدعي عليها) مبلغا وقدره: (8.399.388) ريال من بدايه التعامل وحتي 31 / 12 / 2018م؛ تضم قيمه الايجارات والمخالفات المروريه وغرامات وحوادث وفق تقارير (...) ورسوم سحب وقيمه غرامه الارجاع المبكر وفق ما اتسق مع البند التاسع من العقد، بعد حسم ما تم سداده من المستاجر (المدعيه)، ومبلغ الضريبه والتسويات التي تمت من قبل المؤجر(المدعي عليها) علي حساب المستاجر (المدعيه). واما فيما يتعلق بطلب المستاجر حسم قيمه ايجار عدد: (55) سياره لابداء المدعيه رغبتها بالارجاع مبكرا وفقا 5 / 8 من العقد وما ورد في اللايحه يعد جوازيا طبقا لصريح نصها، ويكون نص التعاقد هو الفيصل في ذلك، حيث تضمن العقد في مادته اعلاه ان الارجاع مشروط بسداد كامل المستحقات، وهو ما افادت به المدعي عليها المدعيه في حينه ردا علي خطابها، ولم تثبت المدعيه سداد المستحقات، بل علي العكس فقد ثبت للدايره تعثرها في السداد، ولان العقد محدد بمده فيكون عقدا لازما لا جايزا. وفيما يتعلق بالحوادث وسوء الاستخدام فقد نصت عليها الماده العاشره من العقد، وهو ما يعد نصا متفقا عليه لا يقبل معه الاجتهاد. وحيث طالبت المدعي عليها (المؤجره) ضمن مذكراتها بالزام المدعي عليها باعاده عدد: 7 سيارات، وحيث لم تقدم المستاجره ما يثبت اعادتها، وقد اثبت الخبير انها لاتزال لدي المستاجره ؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته؛ وتحكم الدايره وفقا لما يرد في منطوقه. وعن اتعاب المحاماه وحيث ان المدعيه قد تسببت في الاضرار بالمدعي عليها، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعيه بما دفعته المدعي عليها بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المحكوم لها عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (200.000)ريال، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: برفض دعوي شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: بالزام شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (8.399.388) ثمانيه ملايين وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريالا، ومبلغا وقدره: (200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبره. ثالثا: بالزام شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) السيارات الاتيه: 1-(...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...) 2- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 3- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 4- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 5- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 6- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: ((...)). 7(...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...) ؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 999 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20.397.000)ريال مقابل استيجار عدد من السيارات ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 17/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وافاد وكيل المدعي عليها بانه اطلع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه ولم يجد فيها جديد يستوجب الرد وقرر انه يكتفي باقواله ومذكراته السابقه كما قرر المدعي وكاله اكتفاءه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 16/03/1442ه في القضيه رقم 2883 لعام 1438ه القاضي/ اولا: برفض دعوي شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: ((...) ) ضد شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: ((...) ). ثانيا: بالزام شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: ((...) ) ان تدفع شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: ((...) ) مبلغا وقدره: (8.399.388) ثمانيه ملايين وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريالا، ومبلغا وقدره: (200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبره. ثالثا: بالزام شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: ((...) ) ان تسلم شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: ((...) ) السيارات الاتيه: 1-(...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 2- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 3- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 4- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: ((...)). 5- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 6- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...). 7- (...) بضاعه سنه الصنع: 2013م لوحه رقم: (...).