tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 73

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/13 entity=legal_basis:royal_decree:1250 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (IFR-2020-73) : القرار رقم
(Z-8362-2019): الصادر في الدعوي رقم:
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مهدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه-اعتبار القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤/٥) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
فانه في يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/٠٣ هاموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١، عقدت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٠٠١/١٠٥ ه وتعديلاته; وذلك للنظر في الدعوي
والمشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره; فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريريه بقرم (٧-٥٨٤) بتاريخ
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرثه بتاريخ ١٤٤١/٤٠/٤/٢٥
الذري، فقد تم اضافه الارصده الذاينه محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد
اول المده واخر المده باعتبار ايهام اقل، باعتباره حال عليه الحول طبقا للقوايم
الماليه وايضاحاتها: وذلك لعدم تقديم المدهيه الكشف وحركه الحسابات
للبند، حيث تم اضافه البند بناء علي ملاحظات ديوان المراقبه العامه بخطابه
رقم (٤٠٩٧-٤/٣٠٠) بتاريخ ١٤٢٦/٠٠٣، وقد قدمت المدهيه بعض المستندات
لحركه البند، وتبين عدم انطباقها مع ارسده القوايم الماليه، وقد تم اجراء
الهييه استنادا للفتوي رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ١٤٥/٠٠٤/١٠ اجابه السؤال
الثاني المتضمنه اضافه كافه الاموال المملوكه والمستفاده من الغير الي
الوعاء الزكوي، حيث تعالج زكويا باعتبار ما ات الي ايه: فاذا ات الي اصول ثابته
وعروض قنيه ومصروفات صمت من الوعاء ولا زكاه فيها، واذا ات الي
اصول متداوله وعروض تجاره لم تحسم من الوعاء وتركي، وكذلك الفتوي
رقم (٢٣٠٧٧) بتاريخ ١٣٨٥، المتضمنه كيفيه زكاه الدين، ولقد نشت
علي «واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سباب احتساب الدين التي
تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخمم الدين من ذلك، ولا
يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد، لان الحايين يزكي المال الذي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في
ذمته، وكذلك استيادا للماده (ع) الفقره (ع) البند (اول) من لايحه جبايه الزكاه،
وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه: منها القار رقم (٢٨٠)، ورقم
(١٩٠)، والقرام رقم (١٩٨) ، رقم (١٩٣) ، لعام ١٤٣، كما تايد اجراء الهييه
بالحكم النهاي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض في القضيه رقم
(٢١٨١) ، والحكم النهاي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه
(٢١٨١) ، والحكم النهاي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه
(٢١٨١)، والحكم النهاي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه
(٢١٨١) ، والحكم النهاي الصادره
(٢١٨١) ، والحكم النهاي الصادره
(٢١٨١) ، والحكم النهاي الصادره.
(٢١٨١) ، والحكم النهاي الصادره.
(٢١٨١) ، والحكم النهاي الصادره.
وفي يوم الثالثاء علي الخصوم لم يخضر من يمثل المدينه رغم عودت الداره
لاستها، وبالنداء علي الخصوم لم يخضر من يمثل المدينه رغم عودت الداره
تبلغا نظاميا، وضر (…)، بصفته متمل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب تفويض مرفق صوره منه في ملف الدعوي، وسؤال متمل
المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع
مسقيا لدي الامانه العامه للجان الضريبه، المتمل في رفض اعتراض المدعيه
عن الربط الزكي لعام ٢٠٠٩: لتقدمه بعد فوات المده النظاميه لتقدمه.
وبسؤال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري اجب بالنفي; وعليه
قررت الدايره ققل باب المرافعه لمدوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/28/17) وتاريخ ١٣٧١ ه وتعديلاته، وعلي التاخره التنفيذيه لمنظمه لجينه الزكاه الصادره الغوارز الواري رقم (٢٠٨١) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ المعلق بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣) وOTHE التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣) وOTHE التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣) وotHE التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣) وotHE التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١٢٥٠) وتاريخ ١٥٥/١/١١ وotHE التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١٢٥٠) وotHE التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١٢٥٠) وotHE التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١٢٥٠) وotHE التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١٢٥٠) وotHE التn
الناحيه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠٠ م، وحيث ان هذا التزام من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عند

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الموافق ١٩/١٠١/٢٠١٠ م, و TPDMت باعتراضها باتاريح ١٤١/٠١/٢٠١٠ المظابه،
وقا لما نحت عليه الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه
الزكاه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) انه: «يفق للمكلف الاعتراض
علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون
اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط.
وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجاز الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا
شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مshireه».
الناحيه الموصوعيه: فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للداره
ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها يتمحور حول حولان الحول علي الارصده
الداييه والداييه الاخري، حيث تتمثل وجهه نظر المدعيه في ان المدعي عليها لم
تاخذ مبدا حولان الحول علي الارصده، حيث قام بتقدم جميع كشف الحسابات
وتمت الاجابه علي استفسارات المدعي عليها المتعلقه بعدم مطابقه ما جاء
بكشف الحسابات مع القوايم الماليه، وتمثل وجهه نظر المدعي عليها في
انها قامت اياضافه الارصده الداينه محل الاعتراض بعد مقارنه بين رصيد اول
المده واخر المده واضافه ايهاا اقل، باعتباره حال عليه الحول، وذلك طبقا
للقوايم الماليه وايضاحاتها; وذلك لعدم تقديم المدعيه الكشفوات وحركه
الحسابات، حيث قدمت المدعيه بعض المستندات وتبين عدم مطابقتها مع
(٢/٢٣٨٤) ارسده القوايم الماليه، وحيث اوضحت الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢/٢٣٨٤)
وتاريخ ١٤٥١: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او
نحو ذلك، ف هذا يعتبر له حول مستقل، متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان
نقودا او عروض تجاره». كما اوضحت الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢٦٦٥) قم
و تاريخ ١٥٤٦١١: «ان ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق
الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي
كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان
يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في
ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض
التجاره، فتبح فيه الزكاه باعتبار ما ال اله يوزيي بتقييمه نهايه الحول، وحب
اوضحت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢/٢٠٠٧) وتاريخ ان:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
«ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح
بحسم الدين من ذلك، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه
المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده وينمكن من التصرف
فيه، وفريق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته». كما ورد
في الفقره (٥) من تعميم الهييه رقم (١٣٢١/١٦٥/٢٩) وتاريخ ١٣٢١/١٦٥) المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناس الداينه التي تظهرها القوايم الماليه
طبقا لاحكام الفتوي الشعريه رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٥٠٤/٠٤/١٥) ه: ان: «تضاف
جميع العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال
عليها الحول وتفورت فيها ضوابط الفتوي الشعريه», وحيث نعت الفقره رقم
(٥) من البند (اول) من الماده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجنيه الزكاه،
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦/٠١: «يكنوع ابعاء
الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه: ومنها: - القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري: مثل: الدانون، اوراق
الدفع، حساب الدفع علي المكشف، التي في ذمه المكلف، وفقا للاتي: - ما
بقي منها نقدا وحال عليها الحول، ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه،
ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، وحيث جاء في قرار
اللجنه الاستثناييه الصادر برقم (1791) ، الصادر في عام ١٨٤ ه، والمنضم:
«وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض انتساب الوعاء الزكي
يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين؛ فبالتسيه للداين فان عرض
الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت
اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء،
وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين
يمثل احمد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها
الحول، او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الدين
(٢/٣٠٧٧) للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧)
و تاريخ ١٨١/١٠٨، والذي جاء فيه: «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل
جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب
عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال الذي يملكه
وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد ييده ويتمكن
من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته».
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه وحركه الذمم الداينه والربط الزكي لاعوام
الخلاف، تبين لها ان الهييه لم تضع جميع الذمم الداينه للوعاء الزكي، وانما
اضافت المبالمغ التي حال عليها الحول، حيث اخذت الرصيد الاقل (اول العام او اخر
العام ايهما اقل)، وبناء عليه ووفقا لل贵ده المذكوره اعلامه، فان اللجنه ترفض
استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه كامل الذمم الداينه للاعوام من عام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الزكوي، ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها، بشر طولان الحول
علي الارصد، وذلك بمقتي الفتاوي الشرعيه ولايحه جابيه الزكاه الوارده
اعلاه، وحيث ان الخلاف يكمن في عدم الاخذ بحولان الحول، وعدم مطابقه
كشوفات الحسابات مع ارسده القوايم الماليه، وبالرجوع لملف الدعوي وما
احتوي عليه من دفوع ومستندات، ارقم المدعي كشوفات حسابات الدم
الداينه والارسده الداينه الاخري للاعوام محل الاعتراض، ليتضح الرييد الذي
حال عليه الحول، ولكن بالاطلاع علي رصيد اول المده واخر المده في كشوفات
الحسابات المرفقه، يënض عدم تطابقها مع الارسده الظاهره في القوايم
الماليه المعتمده والمدقه للاعوام محل الاعتراض، حيث ارقف المدعي تحيللا
بالفروقات، والذي ذكر من ان الفروقات تعود الي طريقه التبويب والTNFي،
حيث ان مكتب المراجعه يقوم بتبويب الارسده الوارده في موازين المراجعه
وفق مبادي متعارف عليها، وبما لا يتعارض مع معايير المراجعه والمحاسبه.
ولكل ما تقدم، نري بانه لا يمكن الاعتماد علي كشوفات الحسابات المرفقه:
لعدم مطابقهها مع الارسده الظاهره في القوايم الماليه.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله: قرت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / شركه (...) (رقم ميز ...) ضد
المدعي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل; لتقدم المدعيه اعتراضها محل
الدعوي بعد فوات المده النظاميه لذلك.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الداره (يوم الخميس الموافق
(١٤٤١/٠٢٣) (موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طباب استثنافه
حسب النظام خلال ثلايين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث
يسبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.