moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5067 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ستما للتجاره والزراعه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ سعيد عبدﷲ السيد هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالمحسن عبدالرحمن صالح الخريجي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصها: " انجزت الموكله بين عامي 2001/ 2002 م تنفيذ اعمال توريد وتنفيذ اعمال زراعيه في مشروع منتجع المملكه مع شركه منزل الديكور لاصحابها المدعي عليهما، وبقي لها في ذمه الشركه مبلغا وقدره (656.773) ريال، وحاولت جاهده الوصول الي مستحقاتها هذه دون ان تصل الي نتيجه بسبب المماطله والتسويف من قبل اصحاب الشركه المدعي عليهما. ابرمت الموكله عقد اتعاب محاماه مع مكتب خالد حسن الحازمي للمحاماه لاقامه دعوي ضد المدعي عليهما للمطالبه بما لها من مستحقات وذلك بتكلفه قدرها (20%) مما سوف يحكم به القضاء. وتم علي اثرها قيد دعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (3558/ 1424ه) نظرت بها الدايره التجاريه السابعه والعشرون واصدرت حكمها بتاريخ 12/ 11/ 1432ه بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للموكله مبلغا وقدره (656.773) ريال ستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتايد الحكم من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 03/ 05/ 1433ه بالحكم رقم (174/ 1433ه). وقامت الموكله بسداد مستحقات مكتب المحاماه البالغ (131.355ريال) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا سعوديا فور تنفيذ الحكم بالنظر لما ذكرناه اعلاه، ولما كان الحكم في الدعاوي الاصليه قد حكم بتضمين المدعي عليهما لمستحقات الموكله لتقصيرهما في اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات الساري وقت البيع، ولما كانت دعاوي التضمين من الدعاوي التي تحتاج للاستعانه بالخبره القانونيه المتخصصه في مثل هذه النوع من القضايا، حيث ان الوصول الي تضمين اصحاب الشركه والكشف عن تعديهما وتفريطهما لا يتيسر لاوساط الناس دون اللجوء للمختصين. وانه لا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات تكبدتها الموكله بالاضافه الي اضاعه الكثير من الجهد والوقت بسبب المماطله المستميته من المدعي عليهما في عدم سداد ماترتب عليهما بدايه بالعقد المبرم مع شركتهما ومحاولاتهما العديده التملص من سداد التزاماتهما رغم ملاءتهما وقدرتهما الماليه علي السداد. وذلك ما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدعي عليهما وذلك مصداقا لقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: لاضرر ولا ضرار. اعمالا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نتقدم بدعوي التعويض المرتبطه بحكم صدر بتاريخ 12/11/1432ه في دعوي سابقه رقمها (3558/1424ه) نظرت بها الدايره التجاريه السابعه والعشرون، وتايد الحكم من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ 03/05/1433ه بالحكم رقم (174) لعام 1433ه. وبه نشا الحق المدعي به. الطلبات: الزام المدعي عليهما مبلغا (131.355) ريال مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا سعوديا الجا المدعي عليهما الموكله الي دفعها للوصول الي حقها". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, واحالت الاطراف الي الترافع الالكتروني وفيه طالب وكيل المدعي عليهما بعدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليه/ عبدﷲ السيد. ثم حددت الدايره لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقد عبر الاتصال المريي بواسطه برنامج ( مايكروسفت تيمز) جلسه حضر فيها وكيل المدعيه/ ناصر بن عثمان العريني بموجب الوكاله رقم (422000132 ) وتاريخ 2/7/1442ه، ووكيل المدعي عليهما/ محمد بن عبيد الدوسري بموجب الوكاله رقم ( 40229092) وتاريخ 8/2/1442ه عن المدعي عليه/ عبدالمحسن الخريجي وبموجب وكاله رقم ( 391407711) وتاريخ 7/9/1439ه عن المدعي عليه/ عبدﷲ السيد، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله للنطق بالحكم لصلاحيتها للفصل فيها في الجانب الشكلي. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار؛ كونها من القضايا الغير مستثناه من الاخطار, وذلك استناد للماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (69) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4/الدعاوي اليسيره. 5/الطلبات المستعجله", وبما ان المدعيه لم ترفق في لايحه دعواها ما يثبت باخطار المدعي عليه/ عبدﷲ السيد, وانما ارفقت فقط ما يثبت باخطار المدعي عليه/عبدالمحسن الخريجي فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعيه للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (72) من لايحه النظام. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم ( 5067) لعام 1442ه لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي