tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1024 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d62f8d6c-bea9-40d5-9129-e90696c2077f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1024 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وجاء فيها ما نصه: انه في عام 1425ه قام موكلي بتسليم مبلغ قدره (255.000) ريال لاستثمارها في مساهمه (...) الي المدعو/ (...) الذي قام بتسليم المبلغ الي المدعي عليه/ (...) لاستثمارها في مساهمات (...) علي ان تكون الارباح كل اسبوع قدرها (17.600) ريال، وتم استلام ارباح اسبوعين فقط وقدرها (35200) ريال، واطلب الزام المدعي عليه باسترداد راس المال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه 1/ 5 /1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، وطلبت منه الدايره تقديم كافه مستنداته.
وفي جلسه 28/ 4/ 1441ه وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بانه كان مجرد وسيط بين (...) وبين (...)، وليس هناك علاقه شراكه بينه وبين المدعي، وليس لديه علم باموال المدعي، كما قدم وكيل المدعي سندات استلام واقرار صادر من (...) افاد فيه بانه وسيط بين موكله وبين المدعي عليه، وان بينته علي استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي هي الحكم الصادر من المحكمه العامه والذي جاء فيه اقرار المدعي عليه باستلام المبالغ، تسلم المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد.
وفي جلسه 7/ 5/ 1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته في تسليم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه، فاجاب: بان موكله قام بتسليم المبالغ للمدعو/ (...) بموجب شيكات بالمبلغ محل المطالبه، ثم سلمها هو ل (...) (المدعي عليه)، وما يثبت ذلك هو حكم المحكمه العامه بالصفحه رقم 2 بالسطر 17 والذي جاء فيه اقرار (...) بانه سلم المبالغ للمدعي عليه، وحضور (...) واقراره باستلام المبالغ، وانه حصر دعواه في مواجهه (...) كونه لم يثبت انه سلم المبالغ لاخرين، وطلب وكيل المدعي مهله لتوضيح الشيكات، وقررت الدايره: ابلاغ المدعي عليه للحضور في الجلسه القادمه وتوجيه اليمين له، وتكون علي نفي استسلام المبالغ بصفته مضاربا وانه مجرد وسيط.
وفي جلسه هذا اليوم ذكر المدعي عليه انه استلم المبالغ من (...) (بصفته هو وسيطا) وقام بتسليم المبالغ ل (...)، ثم افهمته الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا اليمين المدعي عليه علي كونه وسيطا وليس مضارب بتشغيل الاموال في (...)، فقرر بان موكله لا يقبل توجيه اليمين، واستنادا علي الفقره الثانيه بالماده (52) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه (للمحكمه -من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي)، فقررت الدايره عرضها علي المدعي عليه اصاله فاستعد بادايها، وبعد تذكير الدايره له بعظم اداء اليمين بالله عز وجل وان لا تكون الا بالحقيقه واليقين، فاداها المدعي عليه بقوله: (( وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي اني استلمت المبلغ محل الدعوي من (...) بصفتي وسيط، وقمت بتسليم كامل المبالغ ل (...) بصفته وسيط ايضا ل (...)، واني لم اكن مضاربا او قايما بتشغيل الاموال، وان (...) يعلم ذلك، واقسم بالله تعالي اني ما قلت الا صدقا وان هذا ما حصل ))، هكذا حلف، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (255.000) ريال يمثل راس ماله من الشراكه مع المدعي عليه في مجال (...)، وبما ان وكيل المدعي يستند علي الاقرار الصادر من (...) بانه سلم المدعي عليه المبلغ محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه يدفع بانه مجرد وسيط وانه قام بتسليم المبلغ لشخص اخر يدعي (...)، وحيث عجز المدعي عن تقديم البينه الموصله علي دعواه بانه سلم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه بصفته شريكا او مضاربا، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد -رحمه ﷲ-: (وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه)، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه)، وقد بين هذا الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تحسم صحه هذه الدعوي؛ اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وحيث ارتات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه علي كونه وسيطا وانه قام باستلام المبلغ محل الدعوي من (...) وتسليمه ل (...) وانه لم يكن مضاربا او قايما بتشغيل الاموال، وذلك استنادا علي الفقره الثانيه بالماده (52) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، فاداها بجلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، المقامه من: (...)، ضد: (...)؛ لما هو مبين بالاسباب.
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي 
عضو
سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي 
رييس الدايره
احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2272 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (255.000) ريال يمثل راس ماله من الشراكه مع المدعي عليه في مجال (...).
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 6/6/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1024 لعام 1441ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من / (...)، ضد / (...) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري 
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني