moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التاسع والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670711637لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (800) (مواد غذاييه خام)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/8ه الموافق 2022/12/02م بثمن اجمالي قدره (798,048.25) سبع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (798,048.25) سبع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فرفض المدعي وكاله الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (798,048.25) سبع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مطابقه رصيد بختم المدعي عليها وتوقيعها وفتح حساب هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في ان المبلغ المستحق (796,710,50) وما زاد عنه غير صحيح ولدينا كشف حساب من موكلتي يبين ذلك هكذا اجاب، وبسؤاله عن وجه عدم صحه المبلغ هل هو عايد لعدم صحه المبلغ ابتداء ام لسداد من موكلتك وفي حال كان عايد للسداد فالسداد كان بعد تاريخ المصادقه ام قبلها؟ فقرر قايلا المستندات وصلتنا يوم امس ولم ادقق في ذلك هكذا قرر، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله وما قدمه من كشف حساب علي المدعي وكاله قرر ان ما ذكره ان المبلغ المستحق هو (796,710,50) غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواي واما ما قدمه من كشف حساب فهو صادر من المدعي عليها وما جاء فيه غير صحيح واتمسك باصل المصادقه هكذا قرر، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يرغبان باضافته عما سبق فتمسك كل واحد بما قدمه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (798,048.25) سبع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وحصر البينه في مطابقه رصيد بختم المدعي عليها وتوقيعها وفتح حساب، ولانه جري سؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه فحصر الدفوع في ان المبلغ المستحق (796,710,50) وما زاد عنه غير صحيح ولدي موكلته كشف حساب يبين ذلك، ولانه جري سؤاله عن وجه عدم صحه المبلغ هل هو عايد لعدم صحه المبلغ ابتداء ام لسداد من موكلتك وفي حال كان عايد للسداد فالسداد كان بعد تاريخ المصادقه ام قبلها؟ فقرر قايلا المستندات وصلتنا يوم امس ولم ادقق في ذلك، وبشان محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، ولانه جري عرض ما ذكره المدعي عليه وكاله وما قدمه من كشف حساب علي المدعي وكاله فقرر ان ما ذكره ان المبلغ المستحق هو (796,710,50) غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواي واما ما قدمه من كشف حساب فهو صادر من المدعي عليها وما جاء فيه غير صحيح واتمسك باصل المصادقه، ولانه جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يرغبان باضافته عما سبق فتمسك كل واحد بما قدمه، ولانه جري من المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم) استجواب المدعي عليه وكاله بشان دفعه فلم يقدم ما كلف به من جواب، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تقدم ما ينال من بينات المدعيه وبما يعود عليها بالطعن، ولم تقدم ما كلفت به نظاما بموجب الماده الثالثه والاربعين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه..)، ولان المحكمه مع ذلك سالت المدعي عليه وكاله بشان وجه عدم صحه المبلغ هل هو عايد لعدم صحه المبلغ ابتداء ام لسداد من موكلتك وفي حال كان عايد للسداد فالسداد كان بعد تاريخ المصادقه ام قبلها؟ فقرر قايلا المستندات وصلتنا يوم امس ولم ادقق في ذلك ، ولانها بذلك مكنته من تقديم ما لديه في الجلسه التحضيريه، كما جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يرغبان باضافته عما سبق فتمسك كل واحد بما قدمه، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)، والمتمسك بالاصل متمسك بالظاهر، وقد نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي ان (البينه لاثبات خلاف الظاهر..)، ولان المدعي عليها لم تقدم بينتها علي عدم الاستحقاق سيما وانها لم تجب عن استجواب المحكمه، ولان الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات نصت علي ان: (البينه علي من ادعي)، ولان المدعي وكاله قرر تمسكه باصل المصادقه، ولما قررته الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام الاثبات بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، واستنادا الي الماده الرابعه والاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان المحكمه تفصل في الدعوي الجلسه التحضيريه بعد التحقق من الاختصاص والمسايل الاوليه، ولان المحكمه اعملت الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه والتي قررت ان الاطراف اذا مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها، ولانه جري قفل باب المرافعه في القضيه كونها صالحه للفصل فيها، واستنادا الي الماده الخامسه والاربعين بعد المايتين من ذات اللايحه ونصها (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي المحكمه بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) شركه مساهمه سعوديه (...) مبلغا قدره (سبع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.