tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=document_number:8518f8c3-e83e-455c-aded-1b871fec13ad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 469 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
 (الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...)،جاء فيها ان المدعيه شريكه مع المدعي عليهما في شركه (...) المحدوده، وحيث ان المدعيه باعت حصتها علي احد الشركاء الا ان المدعي عليهما امتنعا عن الموافقه مما حدا بالمدعيه اقامه دعوي ضدهما، وحيث ان المدعيه قد اشعرت المدعي عليها ببيع حصتها وحيث انهم لم يطلبوا حقهم في الاسترداد، ثم ختم صحيفته بطلب: الحكم بصحه البيع ونفاذه في مواجهه جميع الشركاء، واتمام ما يلزم من الاجراءات الناتجه عن صحه البيع ونفاده لدي الجهات المختصه دون حضور المدعي عليهما، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه في الترافع الكتابي مع تبلغ المدعي عليهما بها عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليهما دفعا بسابقه الفصل لدي الدايره التجاريه السادسه.ا.ه، في حين تمسكت المدعيه بعدم اسبقيه الفصل فيها. وبجلسه يوم الاربعاء 1/5/1442ه، حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بصحه البيع حصتها في شركه (...) المحدوده، ونفاذه في مواجهه جميع الشركاء، واتمام ما يلزم من الاجراءات الناتجه عن ذلك لدي الجهات المختصه دون حضور المدعي عليهما ،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليهما دفع بسابقه الفصل بموجب الاحكام الصادره من الدايره التجاريه السادسه في هذه المحكمه في القضيه رقم:(1606/3/ق لعام 1439ه)والقضيه رقم:(1752/3/ق لعام 1440ه)،في حين ان المدعيه تمسكت بعدم اسبقيه الفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي الحكمين المشار اليهما بعاليه والنظر في موضوع هذه الدعوي واطرافها تبين لها انهما بذات الاطراف والموضوع، فبناء علي ما تقدم وحيث ان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع من طرفي الدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المستقر فقها وقضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، فبناء علي ما تقدم فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 881 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه.
ثم اعترض وكيل المدعيه علي الحكم، واورد في اعتراضه ما قدمه امام الدايره الابتداييه، حيث اكد بان الدعوي الماثله لم يسبق الفصل فيها، وانه صدر حكم جديد من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام نص في اسبابه ان البند (10) من العقد، لا يمنع المدعيه من حق التصرف بصحتها. وان هناك دعوي سابقه بين الطرفين في شركه اخري بذات العقد محل الدعوي نظرت امام المحكمه التجاريه بجده، وحكمت المحكمه ببطلان الشرط الوراد في البند (10). كما اكد في اعتراضه ان المدعي عليهما سبق لهما تقديم مذكره في القضيه التي نظرت امام الدايره السادسه المشار اليها اعلاه، وفسر فيها المدعي عليهما البند (10) بانه يعني وجوب علمهما قبل بيع الحصه، واستحقاقهما في استردادها. وانه علي اساسه خاطبت المدعيه المدعي عليها برغبتها ببيع الحصه فرفضا الشراء، ورفضا استرداد الحصه. وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره مصدر الحكم.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليهما/ (...) (هويه وطنيه رقم ...)، بموجب وكاله رقم (...) ورقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه، وسالت الطرفين عن الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 1882 / 3 / ق لعام 1439ه، فاجاب وكيل المدعيه بقوله:" ان هذا الحكم المشار اليه ناقش اثبات امضاء البيع وفق موافقه الشركاء التي كانت عبر البريد الالكتروني، اما هذه الدعوي فقد رفض المدعي عليهما، ولم يمارسا حق الاسترداد الذي الزما انفسهما به وفق مذكرتهما المرفقه". واجاب وكيل المدعي عليهما بقوله:" ان الحكم المشار اليه نص علي جواز انتقال الحصص بين الشركاء وانه يجب ان يكون بموافقتهم ولم تثبت موافقتهم، وان عقد التاسيس هو الحاكم علي ما يطرا من نزاع، وقد ايدت محكمه الاستيناف الحكم المشار اليه واضافت بان الماده العاشره قررت بان اجماع الشركاء وموافقتهم شرط معتبر"، ثم رات الدايره الاكتفاء بهذا القدر من المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
 بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه الوارده فيه، وتضيف عليها بان دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام قد اصدرت حكمها في القضيه رقم 1882 / 3 / ق لعام 1439ه في نزاع نشا بين ذات الطرفين، وبذات الطلب محل النزاع الماثل، وقد انتهي الحكم برفض دعوي المدعيه علي اساس عدم ثبوت موافقه المدعي عليهم، وعلي اعتبار صحه الشرط المنصوص عليه في عقد التاسيس بالبند رقم (10).
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 1/5/1442ه في القضيه رقم 496 لعام 1442ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير