tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430243453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-11-02 date_hijri=1443-07-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f09b45fb-465d-4f00-a68d-57b886fc0151 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٨٨٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (.....) 

المدعي عليه:
فرع شركه(....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ١- قدمت المدعي عليها بصفتها مكتب تخليص جمركي عرض سعر لموكلتي عبر البريد الالكتروني بان تقوم الاخيره بتخليص شحنه بضاعه موكلتي القادمه من دوله تركيا، احداهما قادمه عبر الميناء البري، والاخري قادمه جويا عبر المطار، وهي عباره عن ادوات مطعم الساتان الثابت حاويه طعام مزوده بعجلات، وماكينه طبخ الباستا، وكان فحوي الاتفاق تخليص شحن بضاعه موكلتي بسعر الحاويه الواحده (١١٠٠) ريال (مرفق عرض السعر). ٢- عند وصول شحنه البضاعه عبر الميناء بحاويتين طلبت المدعي عليها من موكلتي سداد رسوم الجمارك لاستكمال الاخيره اجراءاتها؛ لذا قامت موكلتي بما طلب منها وسددت كامل الرسوم دون تاخير، ولكن المدعي عليها رفضت التسليم حتي سداد مبلغ وقدره (٩٢.٢٠٠) ريال دون تقديم اسباب وجيهه للمطالبه بهذا المبلغ، علما بانه كما اسلفنا كان الاتفاق بان سعر الحاويه هو (١١٠٠) ريال، ولخشيتنا من فساد البضاعه وسوء التخزين قمنا بسداد المبلغ؛ لذا نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٥.٢٠٠) ريال (مرفق ايصال سداد المبلغ). ٣- عند وصول البضاعه الاخري المشحونه جوا لارض المطار راسلنا المدعي عليها لاستلامها بناء علي الاشعار المرسل من شركه النقل والخدمات اللوجتسيه، والتي طلبت منا ان يتواصل مكتب التخليص الخاص بنا - المدعي عليها - معها لاستلام الشحنه من ارض المطار، ولكن مع بالغ الاسف المدعي عليها اخلت بالتزاماتها الجوهريه وتخلفت عن استلام الشحنه لمده تجاوزت الاشهر؛ مما نتج عن هذا التاخير فرض مصلحه الجمارك غرامه تاخير بمبلغ وقدره اثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا. لذا ولما سبق ايضاحه نطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (٩٥.٢٠٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٢.٨٣٤) ريال. دفع اتعاب التقاضي والتي تقدر بثمانون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارسال اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعي عليها الجواب علي اللايحه خلال عشره ايام، كما ان علي وكيله المدعيه الجواب علي جوابه خلال سبعه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب علي جوابها خلال سبعه ايام من خلال بوابه ناجز. وفي جلسه ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها. وفي جلسه ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه(.....) ، بموجب الهويه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (......) ، بموجب الهويه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان الشركه المدعيه قامت بشراء بضاعه من دوله تركيا، وتم التفاهم مع شركه في تركيا لكي تقوم بالشحن الي السعوديه، وهذا اتفاق ليس لنا اي علاقه فيه ولا في بنوده، انما يصل الي مكتبنا اذن التسليم للبضاعه للمستفيد في السعوديه، ونقوم بتسليمها لهم او لمن يمثلهم، وحسب طلب شركه المدعيه قمنا بتقديم عرض سعر لعمليه انهاء اجراءات الجمارك للبضاعه (التخليص الجمركي) باجر (١١٠٠) ريال فقط لا غير تشمل التخليص الجمركي والتوصيل، كما قمنا بطلب المستندات اللازمه لانهاء اجراءات البضاعه، ولكن بما ان البضاعه المستورده التي تخص الشركه المدعيه تم استيرادها من دوله....فقد قامت الهييه العامه للجمارك باحالتها الي لجنه مختصه تهتم باجراءات البضايع القادمه من تركيا؛ مما ترتب عليها تاخير خروج البضاعه وحسب رسوم الارضيات لدي ا(...) والشركه المالكه للحاويات (...)، وقام ممثلنا بالتواصل مع ممثل شركه المدعيه وشرح لهم المشكله، وقام ايضا بالتواصل مع الهييه العامه للمواني وطلب منهم تخفيض مبلغ الارضيات، وقمنا ايضا بالتواصل مع الشركه مالكه الحاويات وطلبنا منهم حسم المبلغ او تخفيضه، لكن للاسف لم تتم الموافقه من قبلهم، ولذلك طلبنا من الشركه المدعيه التحويل لنا لكي نقوم بتحويل المبلغ الي الشركه مالكه الحاويات (مرفق نسخ من التحويل)، وبهذا نود ان نوضح لفضيلتكم اننا لسنا المتسببين في تاخير او تعطيل انهاء اجراءات فسح البضاعه الخاصه بشركه المدعيه، وانما هي تاخرت بسبب اجراءات تقوم بها الهييه العامه للجمارك مع جميع البضايع القادمه من دوله (...) واعتقد انه يجب عليهم التقدم بطلب التعويض من الجهه المعنيه بذلك بالطرق النظاميه. اه، وطلبت وكيله المدعيه مهله للرد، وافهمتها الدايره بان عليها تقديم الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما. وفي ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمن لايحه الدعوي المدونه بعاليه، كما قدمت مذكره اخري جاء فيها: ١- المدعي عليها صادقت علي دعوانا في ان الاتفاق معها كان علي اجره الحاويه (١١٠٠) ريال، ولكنها لم تجب اجابه ملاقيه علي دعوانا، اما قولها ان مصلحه الجمارك فرضت رسوم ارضيات للحاويه فهذا غير صحيح، حيث ان الجمارك افرجت عن البضاعه دون ايه رسوم جمركيه لا بريا ولا جويا، ولكن المدعي عليها رفضت تسليمنا البضاعه بعد الافراج عن البضاعه القادمه برا وحبستها في مستودعاتها حتي نسلمها مبلغ (٩٥٢٠٠) ريال دون وجه حق، وان ما قدمته من دفوع في الشركه المالكه للحاويات لا شان لنا فيها، نحن تعاقدنا مع المدعي عليها، ولكن لعلم المدعي عليها تمام العلم حجم خسايرنا بسبب حبسهم لبضاعتنا وحاجتنا الماسه لها قاموا بابتزازنا بهذه الطريقه. ٢- المدعي عليها لم تجب علي عدم استلامها للبضاعه القادمه جوا علي ارض المطار، حيث اشعرناها عبر البريد ان البضاعه وصلت، ولكن لم تجب ولم تقم بما التزمت به؛ مما سبب لموكلتي رسوم ارضيات مكوثها دون تخليصها جمركيا والمرفق لكم سابقا دفعنا للمبلغ. اما قولها انه يجب علي موكلتي التقدم بطلب تعويض من الجهه المعنيه (الجمارك) فنفيدكم ان الجمارك لم تفرض رسوم جمركيه علي البضاعه؛ لذا لا وجاهه لما قاله، حيث ان البضاعه القادمه برا استلمتها المدعي عليها ورفضت تسليمنا اياها حتي ندفع المبلغ، واما البضاعه القادمه جوا فكما اسلفنا شرحه بمذكرتنا السابقه لم يقم مكتب التخليص الجمركي بتخليص البضاعه من ارض المطار؛ لذا فرضت علي موكلتي رسوم ارضيات لسبب عايد الي المدعي عليها، بمعني ان الجهه المعنيه التي تعتقد المدعي عليها انه يجب الرجوع عليها لم تاخذ منا اي مبلغ، ولم تغتصب حقنا بطريقه ملتويه، فكيف نطالب الجهه المعنيه وهم لم ياخذوا اي شيء منا؟ ولجميع ما سبق ذكره نتمسك بدفوعنا المودعه باول مذكره املين من فضيلتكم الزام المدعي عليها، علما ان المدعي عليها في ردها ذكرت ان هناك مرفقات بردها، ولكن لم نطلع عليها، ولم نجد اي مرفقات مودعه للمدعي عليها بناجز. وفي جلسه ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي والتي تتمثل في بضاعه تركيا. وفي جلسه هذا اليوم ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في فواتير سداد البضاعه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٩٥.٢٠٠) ريال، ودفع الغرامه المفروضه عليها من الجمارك وقدرها (٤٢.٨٣٤) ريال ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها لجلسات سابقه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في فواتير سداد البضاعه وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه الموصله علي دفوعها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام فرع شركه(....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨٠٣٤) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعه وثلاثون ريالا . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.